حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430069946
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449002018/1444
رقم الحكم:4430069946
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449002018 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430069946 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٢٠١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه معدات وسقالات لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٤,٠٢٢) أربعة وعشرون ألفًا واثنان وعشرون ريالاً، وطالبت بإلزام المدعى عليه بمبلغ الأجرة وقدرها (٢٤,٠٢٢) أربعة وعشرون ألفًا واثنان وعشرون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد إيجار على مطبوعات المدعية برقم (٣٤٠٧٥) وتاريخ ٧/٤/٢٠١٢م، ٢- عدة فواتير على مطبوعات المدعية بعدة أرقام وتواريخ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه، وبعرض الدعوى عليه أجاب قائلاً: ما جاء في الدعوى كله غير صحيح، فليس بيني وبين المدعية أي تعامل، وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغاً قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال مقسط على اثنا عشر قسط شهري متساوٍ يحل كل قسط في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٢٢م، وأن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين فيما سبق عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بمبلغ الأجرة وقدرها (٢٤,٠٢٢) أربعة وعشرون ألفًا واثنان وعشرون ريالاً، وبناءً على ما اصطلحا عليه طرفي الدعوى وهم بكامل أهليتهم وأوصافهم المعتبرة شرعاً، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولقوله تعالى: (والصلح خير)، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وبناءً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بأنه ثبت لديها ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.