حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430006072
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439554685/1443
رقم الحكم:4430006072
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554685 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430006072 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439554685 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٥,٦٦٤) خمسة آلاف وست مئة وأربعة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ,وختمت وكيلة المدعية لائحة دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٦٤) خمسة آلاف وست مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وأرفقت ما رأته سنداً لدعواها من خطاب مطابقة رصيد بختم المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة 2/2/1444هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته مكتفياً بها، وباطلاع الدائرة عيها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (5.664) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل المصادقة المؤرخة في 14/12/2020م، والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) التجارية، سجل رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية المحدودة، سجل رقم (...) مبلغاً وقدره (5.664) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وستون ريالاً، والله الموفق.