حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430005548

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439553647/1443
رقم الحكم:4430005548
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439553647 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430005548 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٣٦٤٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليه أفادت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م بثمن إجمالي قدره (٣٨٤,٩٦٧.١٦) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال سعودي و ستة عشر هلله سدد منه (٢١٤,٣٥٤.١٨) مئتان وأربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، وختمت وكيلة المدعي لائحة دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٠,٦١٣) مائة وسبعون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي ، هذه دعواي , وأرفقت ما رأته سنداً لدعواها من فواتير شراء , كشف حساب صادر من المدعى عليها , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة ٢/٢/١٤٤٤هـ ، حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ،بسؤال وكيلة المدعي عن دعواها ابرزت لائحتها ونصها (أولا: حيث أن موكلتنا مؤسسة معنية بتوريد مواد البناء، فقد قامت المؤسسة المدعى عليها بتوجيه أول أمر شراء بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢١م لطلب توريد مواد، واستمرت بالطلب حتى تاريخ ١٢/٠٨/٢٠٢١م، وتم تزويدها في كل مرة بالمواد المطلوبة بموجب فواتير شراء لتقوم بسدادها في تواريخها. (مرفق رقم ١ كشف حساب صادر من المدعى عليها. سددت المدعى عليها مبلغ جزئي من مجمل الفواتير على دفعات متفرقة وتخلفت عن سداد الباقي بإجمالي ١٧٠,٦١٣ ريال (مائة وسبعون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ريالاً). (مرفق رقم ٢ فواتير شراء). ثانيا: وحيث انه تعذر الصلح مع المدعى عليها بموجب تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب لتعثر الصلح رقم ٠١-٤٣١١٠٠٥٢٠٠ وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ (مرفق رقم ٣ تقرير انتهاء الصلح) ثالثا: ننوه إلى ان المدعى عليها قد أودعت في حساب موكلتي البنكي بعد قيد الدعوى مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ ريال ليصبح مبلغ المطالبة ١٤٥,٦١٣ (مائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ريالا فقط لا غير) ولما أن ذمة المدعى عليها مشغولة بقيمة المطالبة على التفصيل الوارد في هذه اللائحة رغم مطالبتها بذلك عدة مرات، وإمعاناً لقوله تعالى ((إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)) سورة النساء.٥٨ فإننا نطلب من فضيلتكم القضاء بالآتي: أولا: تعديل قيمة المطالبة والزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٤٥,٦١٣ (مائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ريالا فقط لا غير). ثانيا: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصروفات الترجمة مبلغ وقدره ٣٢٥ ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (١٨.٠٠٠) ريال) وبسؤالها عن بيناتها أحالت على ما ورد بطي لائحتها المرفقة بالطلبات على القضية وبطلاع الدائرة عليها أفهمتها أنها غير موصله للحكم بمطالبتها فذكرت بأن لديها مزيد بينة وأرفقت كشف حساب صادر من المدعى عليها وممهور بختمها مكتفيتاً به وباطلاع الدائرة عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٤٥.٦١٣) ريال، ثانيا: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصروفات الترجمة مبلغ وقدره ٣٢٥ ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (١٨.٠٠٠) ريال وذلك مقابل قيام المدعية بتوريد مواد بناء للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢١م ، والمتضمنة مبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة ومصايف الترجمة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا/ بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة، سجل رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) البناء التجارية، سجل رقم (...) مبلغاً وقدره (١٤٥.٦١٣) مائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ريال، ثانيا / رفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث