حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430038612

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439316902/1443
رقم الحكم:4430038612
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439316902 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430038612 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439316902 لعام 1443 هـ المدعي: شركة كيل السعودية ذات مسؤلية محدودة المدعى عليه: شركه الحمادي للتنميه والاستثمار الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم (وكيل المدعية/ عثمان عبدالله عثمان الدباس، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (2017102629))، بدعواه التي تمثلت (أنه لشركة كيل السعودية المحدودة أن قامت بتنفيذ أعمال التكييف بسكن منسوبي مستشفى الحمادي بالسويدي بموجب أمر شراء رقم (263) بتاريخ 03/12 / 2013 م بإجمالي مبلغ وقدره (2,800,000) ريال وأمر شراء رقم (276) بتاريخ 12/12/2013 م بمبلغ وقدره (1,200,000) ريال بغرض توريد وتركيب اعمال التكييف لمبنى سكن منسوبي مستشفى الحمادي فرع السويدي وبلغت قيمة الأعمال الفعلية التي قامت موكلتي بتنفيذها مبلغ وقدره (3,484,367) قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال وتسليمها للمدعى عليها، واستلمت موكلتي من قيمة الأعمال التي نفذتها مبلغ وقدره (3,283,812) ثلاثة ملايين ومائتين وثلاثة وثمانون الف وثمانمائة واثنا عشر ريال.ثم تقدمت موكلتي بتاريخ 08/12/2016م للمدعى عليها بالفاتورة النهائية تطالب فيها بباقي مستحقاتها عن المشروع مبلغ وقدره (200,546) مائتي ألف وخمسمائة وستة وأربعون ريال إلا أن المدعى عليها لم تسددها حتى الان. ويطلب 1/ الزام المدعى عليها بتسليم موكلتي باقي مستحقاتها مبلغ وقدره (200,546) مائتي ألف وخمسمائة وستة وأربعون ريال والتي امتنعت عن سدادها منذ ست سنوات.2/ الزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (40,000) أربعون ألف ريال. وبأن بينته على هذه الدعوى هي الفاتورة النهائية و امر الشراء، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات ففي الجلسة المرئية بتاريخ 18/09/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 432496697 فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم 152980040،وبعد التحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة 90 والمادة 244 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بنص المادة 245 من ذات اللائحة والتي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم ابدائها قبل انتهاء الجلسة التحضرية)،وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة دعواه المرفقة، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر الفاتورة النهائية التي بين موكلته والمدعى عليها وأوامر الشراء، وفي الجلسة المرئية في 28/10/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية يحيى عوض مبارك العتيبي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432496697) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها عثمان ابراهيم شايع الحقيل هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432357721)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده على الدعوى أجاب بأن التبليغ لم يصل لموكلته إلا قبل موعد هذه الجلسة بيوم، وباطلاع الدائرة على التبليغات ثبت تبلغ موكلته في الجلسة الماضية ولم يحضر من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعية عن مستندات موكلته طلب مهلة لتقديمها عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة ايام من موعد هذه الجلسة، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم رده بعد ما يقدم وكيل المدعية مستنداته، واستعد لذلك، فأفهمته الدائرة بانه في حال عدم تقديم رده واضح وصريح عبر ايقونة الطلبات ستعده الدائرة ناكلا عن الاجابة وتقرر اللازم نظاما والله الموفق.، وتشير الدائرة بأن وردت إليها مذكرة من يحيى عوض مبارك العتيبي-ممثل المدعية في تاريخ 28/10/1443 وملخصها: مرفق المستندات، وتشير الدائرة بأن وردت إليها مذكرة من عثمان ابراهيم شايع الحقيل-ممثل المدعى عليها في تاريخ 06/11/1443 وملخصها:بأن لدى موكلتي إجابة ونصها ما يلي: أولاً: من حيث الشكل ١-عدم صفة موكلتي في الدعوى المقامة ضدها. ٢- عدم الاختصاص النوعي للدعوى وذلك لان موكلتي منشأة طبية وهي تقدم الخدمات المهنية واختصاص نظر الدعاوى ضدها امام المحاكم العامة. ثانياً: من حيث الموضوع ١- أن شركة الحمادي للتنمية والاستثمار لم تتعاقد مع الشركة المذكورة وليس لها حق بمطالبة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار. ٢-التعاقد تم بين شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي وبين(مؤسسة السعيد للمقاولات العامة) ومما يدل على ذلك وجود دعوى قائمة في المحكمة التجارية بالرياض بين شركة كيل وبين شركة عزيز مقيدة برقم: (43801890) وهي متعقلة بذات الموضوع المطالب به في هذه القضية. ٣- وكذلك نفيد فضيلتكم بأن شركة كيل لديها دعوى قائمة ومنظورة لدى المحكمة العامة ضد موكلتي ومقيدة برقم: (٤٢١٤٠١٠٧٧). ثالثاً: الطلبات اطلب رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي من الدعوى المقامة ضدها، وفي الجلسة المرئية في 25/12/1443هـ وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (432496697)، كما حضر لحضوره من يمثل الشركة المدعى عليها عثمان إبراهيم شايع الحقيل هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (433354189)، ثم طلب الدائرة من الطرفين ارفاق جميع المستندات على مذكراتهم التي قدموها في التواريخ التالية المذكرة المؤرخة 06/11/1443هـ و المقدمة من قبل ممثل الشركة المدعى عليها، و المذكرة المؤرخة بتاريخ 20/12/1443هـ و المقدمة من قبل ممثل الشركة المدعية، ثم أكدت الدائرة على الطرفين بأن تكون إيداع هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عبر النظام، فاستعد الأطراف بذلك، وتشير الدائرة بأن وردت إليها مذكرة من عثمان عبدالله عثمان الدباس-ممثل المدعى عليها في تاريخ 20/12/1443 وملخصها: 1- بالنسبة لدعوى شركة عزيز فقد سبق لموكلتي رفع دعوى ضد شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية مقفلة) لمطالبتها بتسليمها باقي مستحقاتها حيث سبق وأن تعاقدت موكلتي مع شركة عزيز بموجب عقد أعمال التكييف لمستشفى الحمادي (بالسويدي) وبالتالي يتضح عدم وجود علاقة بين الدعوى المرفوعة ضد شركة عزيز وهذه الدعوى 2-بالنسبة للدعوى المرفوعة من موكلتي ضد شركة الحمادي للتنمية والاستثمار والمنظورة بالمحكمة العامة فهذه الدعوى موضوعها تسليم موكلتي باقي مستحقاتها عن مشروع اعمال التكييف بمستشفى الحمادي فرع النزهة أما موضوع هذه الدعوى نطالب المدعى عليها بإلزامها بتسليم موكلتي بباقي مستحقاتها عن مشروع تنفيذ أعمال التكييف بسكن منسوبي مستشفى الحمادي بالسويدي، وفي الجلسة المرئية في 10/02/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية يحيى عوض مبارك العتيبي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432496697) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها عبدالله خالد عمر الوعيل هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (423623919)، وتشير الدائرة الى قيام الاطراف بتبادل المذكرات بعد الجلسة القادمة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والمرفقات وردود الأطراف قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (200,546) مائتي ألف وخمسمائة وستة وأربعون ريال تمثل قيمة باقي مستحقات موكلته من توريد وتركيب أعمال التكييف بسكن منسوبي مستشفى الحمادي بالسويدي، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، وبما أن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن نشاط المدعى عليها متعلق بتقديم الخدمات الطبية واستثمارها، فإنها لا تكتسب صفة التاجر ولا يعتبر نشاطها تجارياً وفق الضوابط المقررة نظاماً؛ ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها شركة خاضعة لنظام الشركات، إذ جاء في محضر اللجنة المنعقدة الوارد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم (979/ت) والتاريخ 12/2/1439هـ ما نصه:"لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات – التعليم – الاستشارات الهندسية – المحاسبة – تقديم خدمات الحجاج – خدمات التخليص الجمركي – الشركات الزراعية)"؛ ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية/ شركة كيل السعودية ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها/ شركه الحمادي للتنمية والاستثمار، سجل تجاري رقم: (...)، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث