حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430019702
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439538668/1444
رقم الحكم:4430019702
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538668 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430019702 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٦٦٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها تم الاتفاق على تركيب أنابيب وبعد الإنجاز يتم سداد المبلغ خلال ثلاثين يومًا بثمن إجمالي قدره (٢٨,٣٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بمبلغ قدره (٢٨,٣٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٣٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالاً، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وذكر أن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قالت صحيح سددنا كامل المبلغ، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث إن وكيل المدعية أقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد المبلغ المدعى به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الدعوى، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للدائرة انقضاء هذه الدعوى. والله الموفق