حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430021302
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439549667/1444
رقم الحكم:4430021302
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549667 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430021302 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439549667 لعام 1444هـ المدعي: اكرم بن محمود بن محمد عصفور المدعى عليه: صالح بن محمد بن عثمان الرشيد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مصنع يلين للحديد وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 01 / 08 / 1439هـ، الموافق 17 / 04 / 2018 م، تقريبا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (إلزام المدعى عليه برد مبلغ ستة عشر مليون ريال لعدم الالتزام ببنود العقد) ، واستند في دعواه على القد المبرم بين الطرفين، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 02 / 01 / 1444هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي أصالة كما حضر وكيله عبدالمجيد حسن عائض عسيري هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (432066055) كما حضر المدعى عليه أصالة عن نفسه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله بعث ما نصه عبر خانة المحادثة أثناء انعقاد الجلسة (أبرم موكلي مع المدعى عليه عقد شراكة في مصنعين باسم يلين في محافظة سدير ومدينة الرياض وكان الاتفاق على إثبات الشراكة وتشغيل المصانع خلال مدة متفق عليها في العقد ولم يتم تشغيل المصانع أو إثبات الشراكة حتى تاريخه لذا نطلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ١٦ مليون وإنهاء عقد الشراكة)، فأفهمته الدائرة بأن عليه تحرير دعواه ببيان رأس المال المقدر من موكله ونسبته في الشراكة ونوعها وذلك بإيداع مذكرة عبر الطلبات على القضية خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة ثم على المدعى عليه تقديم الرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع المدعي مذكرته وذلك عبر الطلبات على القضية فاستعدا بذلك، وبتاريخ 09 / 01 / 1444هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: أنه بتاريخ 17 / 04 / 2018 م، اتفق موكلي مع المدعى عليه بموجب العقد وهما بكامل الأهلية الشرعية على الدخول بشراكة مصنع يلين للحديد الأول والواقع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض سجل تجاري رقم (...) وترخيص صناعي رقم (١٢٥٩)، ومصنع يلين للحديد الثاني والواقع في مدينة الصناعة والأعمال بسدير سجل تجاري رقم (...) وترخيص صناعي رقم (٢٣٢٩) وأن رأس الشركة حسب ما قدمه المدعى عليه يتجاوز (٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مائتين مليون ريال سعودي، وما يخص موكلي في هذا العقد ولدى الدعوى المنظورة لديكم هو (١٦،٠٠٠،٠٠٠) ست عشرة مليون ريال سعودي، وأن الحصة المقدمة هي (4%) لهذا العقد ولهذه الدعوى حيث توجد عقود أخرى وحصص أخرى لموكلي وهذه الحصة لموضوع الدعوى المنظورة أمام الدائرة، وحيث نص البند الثالث من ذات العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتحرير شيكين لصالح موكلي الأول بمبلغ وقدره (1،000،000) مليون ريال سعودي، يتم صرفه بعد ٤٥ يوما من تحرير العقد والثاني بمبلغ وقدره (1،000،000) مليون ريال، يصرف بعد ٩٠ يوم من تحرير العقد كما نص البند الرابع من ذات العقد على أن (يلتزم الطرف الأول بتحويل سجلات المصنعين إلى شركة يثبت فيها حصة الطرف الثاني خلال أربع أشهر أقصاها نهاية ١٤٣٩هـ)، وبناء على البند السابق لم يقم المدعى عليه بتنفيذ الالتزام وذلك بتحويل المصنعين إلى شركة ذات كيان تجاري توضح فيها حصص كل من الطرفين، وإشارة إلى أنه عند إخلال أي بند من بنود العقد سيترتب عليه تعويض الطرف المتضرر عن الأضرار الناتج عن عدم التزام الطرف الأخر ببنود العقد وحيث أنه في البند السادس من ذات العقد المبرم بين الطرفين ينص على إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١٦،٠٠٠،٠٠٠) ستة عشر مليون ريال سعودي، وذلك عند عدم قيام مصنع يلين للحديد الواقع في مدينة الصناعة والأعمال بسدير بالعمل والإنتاج خلال خمس وأربعون يوما من تاريخ 17 / 04 / 2018 م، وهو تاريخ إبرام العقد بين الطرفين، وهذا مالم يقم به المدعى عليه حيث لم يقم بتشغيل المصنع والإنتاج والعمل خلال المدة المتفق عليها مما تسبب به ذلك من أضرار على موكلي من عدم الإنتاج والعمل إلى وقتنا هذا، الطلبات: عليه وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: 1/ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١٦،٠٠٠،٠٠٠) ستة عشر مليون ريال سعودي بناء على البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين ، وبتاريخ 17 / 01 / 1444هـ، قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة إلى طلبكم منا أثناء الجلسة المنعقدة لدى دائرتكم الموقرة في القضية رقم (439549667) بتاريخ 02 / 01 / 1444هـ، إيضاح كون القضية سبق النظر فيها نفيد بما يلي: 1/ سبق النظر فيها في المحكمة التجارية برقم: 11756/ق/1440هـ وتاريخ: 12 / 01 / 1442هـ، (مرفق رقم 1)، وحكم فيها بعدم الاختصاص، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف برقم (1466) وتاريخ 29 / 04 / 1441هـ، (مرفق رقم 2)، 2/ نظرت ذات الدعوى لدى الدائرة العامة السادسة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض، وقيدت الدعوى برقم: (411498552) وتاريخ 09 / 12 / 1441هـ، وصدر حكم الدائرة بتاريخ: 24 / 12 / 1442هـ، بعدم الاختصاص (مرفق رقم 3)، لذا نأمل من فضيلتكم إحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الثانية حيث سبق النظر فيها كما بين ، وبتاريخ 18 / 01 / 1444هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: الوقائع: 1/ قام موكلي في مدينة الرياض بتاريخ 17 إبريل 2018م، بشراء حصص تجارية من مصنع المدعى عليه المملوك له بالسجل التجاري رقم (...) والكائن في المدينة الصناعية الثانية بالرياض والمصنع الثاني في مدينة الصناعة والأعمال في محافظة سدير والمقيد بالسجل التجاري رقم (...) مرفق (1)، 2/ بموجب هذا البيع والشراء قام موكلي بالتنازل عن الأرض المملوكة له بصك رقم (3307027547) والواقعة في مدينة الدمام والتي تقدر قيمتها السوقية آنذاك بعشرة ملايين ريال سعودي، بحسب ما هو مذكور في عقد الاتفاق بين الطرفين كما أن المدعى عليه قام بتثمين الأرض قبل شراءها موفق لفضيلتكم إثبات التثمين، مرفق (2)، 3/ بموجب هذا العقد اشترى موكلي (4٪) من حصص المصنعين المشار إليهما أعلاه مقابل تنازله عن الأرض التي تقدر قيمتها بعشرة ملايين لصالح المدعى عليه، 4/ لم يلتزم المدعى عليه بتلك المبايعة الموقعة برضى وقبول جميع الأطراف ولم يقم بالوفاء بالالتزام المذكور في العقد حسب المتفق عليه بين الطرفين وقام بالتصرف في عقار موكلي ببيعه كما قام أيضا ببيع المصنع إلى طرف أخر دون الوفاء بالتزاماته تجاه موكلي مما ثبت لموكلي قيام المدعى عليه بالاحتيال عليه بغرض الحصول على أمواله عن طريق الاحتيال والتلاعب ومرفق لفضيلتكم إثبات بيع المدعى عليه للمؤسسة من خلال وزارة التجارة، مرفق (3)، الدعوى: وحيث إنه تم التعاقد والاتفاق بين الطرفين على أن يشتري موكلي حصص من مصنعي المدعى عليه وبما أن المدعى عليه لم يلتزم بهذا الاتفاق وحيث احتوى العقد الموقع بين الطرفين على شرط جزائي أنه في حال عدم تحقق غرض العقد أو عدم تشغيل المصنع فإن الطرف الاخر يلتزم بدفع مبلغ (16) مليون ريال لموكلي مقابل فسخ العقد بينهما ونظرا لكون المدعى عليه قام بالتصرف بالمبيع وقام بالتصرف بالأرض ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في العقد وخالف جميع ما تم الاتفاق عليه ولقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمنون على شروطهم)، لذا وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1/ فسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، 2/ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة ١٦ مليون ريال، 3/ إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة بقيمة 600 ألف ريال ، وفي جلسة بتاريخ 08 / 02 / 1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي عبدالرحمن الغليسي المثبت بياناته بملف الدعوى كما حضر وكيل المدعى عليه موسى خرمي سجل مدني رقم (...) الموكل بموجب الوكالة رقم (41181026) وتشير الدائرة بأن وكيل المدعي قدم تحرير دعواه عبر الطلبات على القضية كما عقب عليه بالرد المدعى عليه بسبق النظر للدعوى وإصدار حكم من المحكمة التجارية بالرياض بعدم الاختصاص النوعي وأنه اكتسب القطعية بتأييد الاستئناف كما أصدرت المحكمة العامة بالرياض حكما بعدم الاختصاص النوعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن ذلك صحيح وبسؤاله عما انتهى إليه حكم المحكمة العامة فأجاب بأنه اكتسب القطعية بمضي المدة وأن المحامي السابق تقدم بهذه الدعوى خطأ وأنه جرى من موكله تقدم طلب الفصل في تنازع اختصاص لدى المجلس الأعلى للقضاء ولم يتم الفصل فيه حتى تاريخه وطلب إحالة القضية للدائرة الثانية بهذه المحكمة لكونها من أصدر الحكم المشار إليه بعدم الاختصاص النوعي، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى فسخ الشراكة المبرمة بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بدفع (16,000,000) ستة عشر مليون ريال وفق تفاصيل الدعوى، وحيث دفع المدعى عليه بسبق نظر دعوى المدعي من المحكمة التجارية وأصدرت الدائرة الثانية حكمها في القضية ذات الرقم 11756/ ق/ 1440هـ القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وفق ما ورد به من أسباب، كما أن الدعوى نُظرت من المحكمة العامة وأصدرت الدائرة السادسة والثلاثون حكمها في القضية ذات الرقم 411498552 القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم العامة وفق ما ورد به من أسباب، وحيث صادق وكيل المدعي على صدور الأحكام المشار إليها وأن وكيل السابق لموكله تقدم بهذه الدعوى خطأ وأنه تم التقدم بطلب الفصل في الاختصاص لدى المجلس الأعلى للقضاء بعد قيد الدعوى ونظرها وطلب إحالة هذه القضية للدائرة الثانية، وباطلاع الدائرة على الأحكام المشار إليها تبين أن حكم المحكمة التجارية صادر بتاريخ 12/01/1441هـ واكتسب الصفة النهائية بتأييد دائرة الاستئناف الثانية بتاريخ 19/10/1441هـ، وأن حكم المحكمة العامة صدر بالصك رقم 421664399 وتاريخ 24/12/1442هـ، وحيث إن الأنظمة بيّنت آلية معالجة صدور حكمين من محكمتين مختلفتين بعدم الاختصاص النوعي وفقاً للمادة (78) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (1/78/ب) من اللائحة التنفيذية المعدلة بقرار وزير العدل رقم (7414) وتاريخ 26/06/1441هـ، ولما كان قيد المدعي لهذه الدعوى مخالفاً للإجراءات النظامية المتبعة في حال صدور حكمين بعدم الاختصاص النوعي؛ إذ كان عليه رفع طلب فصل في تنازع الاختصاص للجهات المختصة وفقاً للأنظمة لتحديد المحكمة المختصة وإعادة ذات القضية لها، وبناء على المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تنتهي للحكم بما يرد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.