حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430024986
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449008842/1444
رقم الحكم:4430024986
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008842 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430024986 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449008842 لعام 1444ه المدعي: تي كيه اليفيتور العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: شركة التعهدات والمشاريع الانشائية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بدعواها التي تمثلت بأنه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب مصاعد وذلك في توريد وتركيب المصاعد، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠١/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٢٩٨,٠٠٠) أربعة ملايين ومئتان وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٢٩٨,٠٠٠) أربعة ملايين ومئتان وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي ، سُدد منها مبلغ قدره (٤,٠٨٣,١٠٠) أربعة ملايين وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة ريال سعودي ، والمتبقي (٢٢٥,٦٤٥) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤,٢٩٨,٠٠٠) أربعة ملايين ومئتان وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤١/٠١/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٣م بمبلغ قدره (٤,٢٩٨,٠٠٠) أربعة ملايين ومئتان وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٥,٦٤٥) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي ، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم 01/02/1444ه حضر وكيل المدعية عبدالله حمد الصغير بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بالوكالة الأجنبية المصادق عليها برقم: (43411693) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها خالد ناصر القحطاني بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (422200281) ، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية في تحرير دعوى موكلته عبر ايقونة الطلبات ، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبق لجوء موكلته للصلح فأجاب بأنه سبق ذلك وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك انكر التواصل معه للصلح ، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على سبق لجوء موكلته للصلح أجاب بعدم وجود البينة وأن الدعوى قيدت بعد صدور وثيقة صلح بين الأطراف وأن وثيقة الصلح لا تظهر للمدعي ، واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، كما لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت اللجوء قبل قيد الدعوى بعد طلبها من الدائرة بعد إنكار وكيل المدعى عليها التواصل مع موكلته؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعية/ تي كيه اليفيتور العربية السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة التعهدات والمشاريع الانشائية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) والله الموفق .