حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430009629

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439542158/1443
رقم الحكم:4430009629
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439542158 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430009629 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٢١٥٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمون: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد هيكل معدني للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٢٠.٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاع، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٦٢٠.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)المشار إليه أعلاه، كما حضرت وكيل بموجب الوكالة رقم (...)، وبغرض التحقق من المسائل الأولية سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت اللجوء إلى المصالحة وإخطار المدعى عليها؟ فأجاب: بأنه تم تقديم الدعوى عن طريق ناجز وفيما يتعلق بالإخطار فقد تم توجيه إنذار للمدعى عليها وهذا يكفي، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للف. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة الأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) و�/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت على ما يلي: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوى سبق إجراء المصالحة قبل قيدها، وفيا يتعلق بالإخطار فبما أن العقد الموقع بين الطرفين في حقيقته عقد مقاولة، وحيث نصت المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والمعممة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاري�/١٤٤١هـ على أن عقود المقاولات ليست من الدعاوى اليسيرة، وبما أن المادة (٦٩) من اللائحة المشار إليها تضمنت اشتراط إخطار المدعي المدعى عليه بالدعوى، كما أن المادة (٧٢) أوجبت أن يرفق المدعي مستند الإخطار في صحيفة الدعوى، وألزمت في حال مخالفة ذلك باتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة (٢١) من نظ�، المتضمنة عدم قيد الدعوى وحيث لم يقدم المدعي نسخة من إخطار المدعى عليه بالدعوى، وقيدت دون اتباع هذا الإجراء الواجب فترى الدائرة وجاهة الحكم �. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث