حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430039584
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40802367/1440
رقم الحكم:4430039584
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40802367 لعام 1440ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430039584 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 40802367 لعام 1440ه المدعي: شركة اجل للخدمات التمويلية المدعى عليه: شركة ركاد التطويري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ عبدالعزيز بن محمد بن علي سفياني هوية رقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم 381560738 وتاريخ 10/ 11/ 1438هـ الصادرة من كتابة عدل جنوب الرياض والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها قامت المدعى عليها بتوقيع عقد إيجاره برقم (13318 - الرياض - 4) وهو عبارة عن اجار معدات اوصافها كالتالي 1- شاحنه رينو بريميم عدد 4 موديل2009طراز renault truck premium 440,19 TH4x2 my2009 بقيمة إيجاريه اجمالي المبلغ (1,297,524) مليون ومئتان وسبعة وتسعون الف و خمسمائة واربعه وعشرون ريال سعودي فقط لا غير وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (522,143) خمسمائة واثنان وعشرون الف و مائة وثلاثة واربعون ريال سعودي فقط لا غير وتبقى من المبلغ الإجمالي مبلغ وقدرة (475.381) اربعمائة وخمسة وسبعون الف وثلاثمائة و واحد وثمانون ريال سعودي فقط لا غير وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (475.381) اربعمائة وخمسة وسبعون الف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدد من الجلسات حتى تاريخ 11/03/1442هـ حيث أصدرت الدائرة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليها شركة ركاد التطويرية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة آجل للخدمات التمويلية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (475.381) اربعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وفق أسباب واردة في صك الحكم وقد اكتسب الحكم القطعية بمضي مدة الاعتراض، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بالتماس إعادة نظر على الحكم قيد بالقضية برقم (87503) وتاريخ 19 /07 /1442هـ، وحاصل موضوعه أن المدعى عليها تم تحويلها إلى مؤسسة فردية ثم جرى شطب السجل التجاري منذ عام 1436هـ وقد تفاجئ موكله بتقدم طلب تنفيذ ضد أمام دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بالرياض كصاحب للمؤسسة مع أنه لم يمثل بالدعوى وأن ذمة الشركة مختلفة عن ذمة المؤسسة، ويطلب بناءً على ذلك تمكين موكله من الدفاع، كما أن لدى موكله أوراق قاطعة بالدعوى وهي وجود تصفية نهائية مع المدعية بموجب الشيك رقم (92) وتاريخ 19 /02 /2013م المسحوب على بنك الأهلي باسم المدعية بمبلغ قدره (110.836)ريال إضافة إلى التحصيل رقم (56805) وتاريخ 19 /02 /2013 صادر من المدعية للشيك المبين سلفاً، وانتهى في طلبه إلى طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس عليه، وقد حددت جلسة اليوم المؤرخة في 18 /08 /1442هـ للنظر في طلب الالتماس، وتم الفصل في الطلب العاجل المتمثل بوقف تنفيذ الحكم لحين البت بطلب الالتماس لأسباب مدونة في الصك حيث قررت الدائرة وقف تنفيذ حكمها في هذه القضية بتاريخ 11 /3 /1442هـ الصادر بشأنه قرار دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بالرياض برقم 400344200162816 وتاريخ 16 /7 /1442هـ وذلك حتى الفصل في موضوع ، وفي تاريخ 07/10/1442هـ، حكمت الدائرة في الالتماس المقدم بما يلي/ أولا: عدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليها برقم 87503 وتاريخ 19/7/1442هـ ثانيا: العدول عن قرار الدائرة بتاريخ 18/8/1442هـ والقاضي بوقف تنفيذ حكمها في هذه القضية بتاريخ 11/3/1442هـ الصادر بشأنه قرار دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بالرياض برقم 400344200162816 وتاريخ 16/7/1442هـ وفق أسباب مدونه في صك الحكم وجرى تأييده من الاستئناف، وفي تاريخ 8/06/1443هـ، تقدم وكيل المدعية بطلب التماس على الحكم رقم 437554001 مرفق في ملف القضية، ومضمونة كما يلي:(فأتقدم لفضيلتكم بالتماس إعادة النظر على الحكم الصادر بالصك المشار إليه بصدر هذا الالتماس ومنطوق الحكم الملتمس عليه ما يلي: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ركاد التطويرية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة آجل للخدمات التمويلية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٧٥,٣٨۱) أربعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . لذا فإنني أتقدم لفضيلتكم بطلب التماس إعادة النظر وفقاً للأسباب الآتية: 1. من حيث الاختصاص: نصت المادة 87 من نظام المحاكم التجارية على أن يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي ، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ، على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، وملخصاً عنه ، وأسباب الطلب ، وهو ما تكون المحكمة التجارية بالرياض مختصة بنظر هذا الالتماس . . من حيث الشكل: نصت المادة 86 من نظام المحاكم التجارية على جواز الالتماس بإعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ، ونصت المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: (منها): ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم . / ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى يحق لمن بعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظري الأحكام النهائية .. من حيث الموضوع: نلتمس قبول الالتماس ، وإعادة النظر في الحكم للأسباب التالية: أونا: حصول موكلي بتاريخ ١٤٤٣ / ٠٥ / ٢٣هـ على مستندات قاطعة في الدعوى تثبت غش المدعية وبيان ذلك فيما يلي: ا حصل موكلي على مستند يثبت انتقال ملكية السيارة محل الدعوى لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) من ملكية المدعية إلى مالك جديد بتاريخ ١٤٣٨ / ٠٥ / ٢٦هـ . با كما حصل كذلك على مستند آخر يثبت انتقال ملكية السيارة محل الدعوى لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) من ملكية المدعية إلى مالك جديد بتاريخ ١٤٣٩ / ٠٦ / ٠٢هـ . حيث حصل موكلي على هذين المستندين القاطعين بتاريخ ١٤٤٣ / ٠٥ / ٢٣هـ . (مرفق صورة من المستندين) . ووجه كون هذين المستندين قاطعين في الدعوى أن الحكم الصادر فيها بني على أساس أن السيارات محل الدعوى لاتزال بحوزة المدعى عليها ، ولذا فإن الدائرة ناظرة الدعوى سألت المدعية قبل إصدار الحكم بتاريخ ١٤٤٢ / ٠٣ / ١١هـ عن السيارات محل الدعوى بما نصه: (هل السيارة محل الدعوى أعيدت لموكلتها أم لا زالت بحوزة المدعى عليه) فأجابت وكيلة المدعية: (بأنها بحوزة المدعى عليه حتى الآن) ، (مرفق نسخة من الصك مشار فيه إلى هذا النص) ، وبناء على ذلك حكمت الدائرة على موكلتي على اعتبار أن السيارات بحوزتها ، وقد ورد في أسباب الحكم (..إضافة إلى بقاء تلك المعدات لديها وانتفاعها بها حتى تاريخه) والصحيح الذي تثبته هذه المستندات القاطعة أن المدعية استعادت السيارات وباعتها قبل إقامة الدعوى فضلاً عن جلسة الحكم وما يتأكد لمقام الدائرة كذب ادعاء المدعية أن السيارات محل الدعوى كانت بحوزة موكلي إبان نظر القضية ، ويثبت كذلك قيامها بالغش على الدائرة التي كان من شأنه التأثير على الحكم ، ولا يخفى على أصحاب الفضيلة أن هذا ادعاء باطل ، وغش بين ، وكنت صريح ، وإتهام من غير دليل أريد به الإضرار موكلي من غير وجه حق ، وتد حضه المستندات المقدمة رفق هذا الالتماس ثانيا: حصول موكلي بتاريخ 1443 / 05 / 16هـ على مستند آخر قاطع في الدعوى يثبت تسوية المبالغ والتصفية النهائية 2212 مع المدعية: وذلك أن موكلي حصل بتاريخ ١٤٤٣ / 05 / 16هـ على مستند قاطع في الدعوى يؤكد عدم أحقية المدعية في المبلغ الذي تدعي به والمحكوم به لها ، وهو كشف حساب بنكي يثبت سحب المدعية للشيك المقدم من موكلي برقم ۹۲ وتاريخ ۲۰۱۳/۰۲/۱۹ م المسحوب على البنك الأهلي التجاري بمبلغ ١١٠,٨٣٦ مائة وعشرة آلاف وثمانمائة وستة وثلاثون ريالا منصوص في متن الشيك على أنه يمثل (قيمة تصفية الأقساط المتأخرة ويعتبر المبلغ تصفية نهائية لشركة ركاد التطويرية) وقد استلمته المدعية وقامت بصرفه ، وسلمت بموجبه لموكلي إيصال تحصيل صادر على مطبوعاتها بالسند رقم 56805 وتاريخ ۲۰۱۳ / ۰۲ / ۱٩ م ومنصوص ي الإيصال على بيانات الشيك المذكور أعلاه بتوقيع مندوب التحصيل خالد السهلي ، وهو ما يؤكد تسوية الأقساط والمبالغ والتصفية النهائية بين الطرفين ، ولو كان الأمر خلافاً لما ذكر لاعترضت المدعية على ما دون في سبب الشيك ، ولما قامت بصرفه واستلام مبلغه وفقا للمستند المقدم للدائرة رفق هذا الالتماس ، ولما دونت بإيصال التحصيل أن الشيك مقابل (اخر أربعه أقساط محل الدعوى نهائية) . مرفق صورة الشيك رقم ٩٢ بمبلغ ۱۱۰,٨٣٦ منصوص في متنه أنه يمثل (قيمة تصفية الأقساط المتأخرة ويعتبر المبلغ تصفية نهائية لشركة ركاد التطويرية) مرفق صورة إيصال التحصيل رقم 56805 وتاريخ ۲۰۱۳ / ۰۲ / ۱۹ م منصوص فيه على بيانات الشيك المذكور أعلاء ومدون فيه أن الشيك مقابل (آخر أربعة أقساط محل الدعوى نهائية) - مرفق صورة كشف الحساب البنكي الذي يثبت سحب المدعية للشيك المذكور بينا يتأكد للبائرة عدم أحقية المدعية لما تدعي به ، وبراءة ذمة موكلي من أي مبالغ لحصول النسوية والسداد ثالثا: أن المدعية أقامت دعواها على غير ذي صفة: وبيان ذلك أن المدعية أقامت الدعوى ضد (المدعى عليها) شركة ركاد التطويرية بتاريخ ١٤٤٠ / ۰۲ / ۲۷هـ والشركة المدعى عليها تم شطبها بتاريخ ١٤٣٦ / ٠٧ / ٠٢هـ ، أي أن إقامة الدعوى كان بعد تاريخ شطب السجل التجاري بما يقارب الأربعة أعوام ، وهذا أفضى بطبيعة الحال إلى انعدام صفة المدعى عليها (الشركة) وقت إقامة المدعية للدعوى الماثلة ، مع علمها بذلك إذ قدم وكيل المدعية في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٠ / ۰۷ / ۱۳هـ مستخرج من وزارة التجارة للشركة المدعى عليها يفيد بشطب السجل التجاري للشركة المدعى عليها ، وكان الأحرى بالدائرة عند ورود مستند يفيد بأن الشركة المدعى عليها مشطوبة قبل إقامة الدعوى أن لا تقبل دعوى المدعية لإقامتها على غير ذي صفة ، وكان الصحيح أن تقام الدعوى على الشركاء لا على الشركة ، ويكون انعقادها في مقابلة الشركاء لا على الكيان الاعتباري الذي زالت وانعدمت صفته بإلغاء الشركة وشطب السجل التجاري قبل إقامة الدعوى بقرابة أربعة أعوام بما يجعل دعوى المدعية في مواجهة الشركة غير صحيحة ، الأمر الذي تقطع حياله بالمدام صفة المدعى عليا ، وعدم صحبة قيام الدعوى في مواقتها ، وعلى ذلك جرت أحكام القضاء التجاري ، وترفق لأصحاب الفضيلة نسخة من الحكم في القضية رقم ٩٢ / ٦ / ق لعام 1441هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بمدينة سكاكا ، الذي قضى بعدم قبول الدعوى المقامة ضد شركة تم شطبها وذلك لإقامتها على غير ذي صفة . (مرفق صورة من السابقة القضائية) . رابعا: وقوع غش آخر من المدعية من شأنه التأثير في الحكم: وذلك أنه وقع غش من المدعية بتقديمها للدائرة عقدا غير صحيح ، وهو العقد الذي قدمته المدعية رفق دعواها وصدر الحكم بناء عليه ، رغم وجود عقد آخر موقع مع المدعية مختلف عن العقد المقدم في الدعوى اختلافاً بيناً ، ونذكره مجملاً فيما يلي: 1 / الاختلاف في تاريخ بداية التعاقد ٢ / الاختلاف في مدة العقد ، 3 / الاختلاف في قيمة العقد الإجمالية . ٤ / الاختلاف في عدد الأقساط ، 5 / الاختلاف في أجل حلول الأقساط وهذه الاختلافات موضحة تفصيلاً في المستندات المرفقة كما نرفق نسخة من العقد الذي بنيت عليه الدعوى والحكم الصادر فيها ، ونسخة من العقد الآخر الذي اخفته المدعية عند بداية نظر الدعوى . مما بين معه لأصحاب الفضيلة أن الحكم الصادر في الدعوى قد بني على عقد مقام وتختلف عن العقد الصحيح ، ووقوع هذا النش من المدعية أثر على الحكم الصادر من أصحاب الفضيلة حيث اعتمد أصحاب الفضيلة على العقد الغير صحيح وأصدروا الحكم بوجيه ، (مرفق تفصيل للاختلاف بين العقدين وبيان ذلك) . خامسا: طلب عاجل بوقف تنفيذ الحكم الملتمس عليه: حيث تقدمت المدعية بطلب التنفيذ رقم ٤٠١٠٢٤٢٠٠١٧١١٤٨ أمام محكمة التنفيذ بالرياض ، وصدر فيه عدة قرارات تنفيذية ، ترتب عليها العديد من الأضرار لموكلي ، وحيث أنه يجوز للدائرة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، وحيث أنه ترتب على تنفيذ الحكم الملتمس عليه وقف خدمات موكلي ووقف جميع حساباته ومنعه من التوكيل والسفر ، والتأشير على سجله الائتماني ، وتلك الأضرار يتعذر تداركها فيما بعد ، ومن ذلك وقف التراخيص ، مما يؤثر يومياً على أنشطة موكلي ، ويحقق صفة الاستعجال كما أنه يرتب آثارا يتعذر تداركها ، كالإساءة إلى سمعة موكلي بفقدان مصداقيته أمام الغير ، وفي ذلك ضرر لا يمكن تقويمه بالمال ، كما أن وقف التراخيص فيه إضرار بتابعي موكلي والمتعاقدين معه ، مما يرتب أضرارا متفاقمة متسلسلة لا يمكن تداركها بالتعويض ، ما يجعل استمرار تنفيذ الحكم الملتمس عليه يرتب على موكلي أضرارا يتعذر تداركها ؛ ولأنه إن استبان لاحقا خطأ الحكم الملتمس عليه فإن التعويض المادي لن يجبر الضرر البالغ اللاحق به ، بينما توجد مندوحة نظامية بلا مضارة على أحد بالتريث حتى صدور حكم قضائي في موضوع الالتماس ، لا سيما مع وجاهة جميع ما دفع به موكلي في هذا الالتماس الطلبات: بناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم بناء على الأسباب التي تم ذكرها ما يلي: أولا: قبول الالتماس شكلا لتقديمه في الميعاد النظامي ثانيا: إلغاء الحكم الصادر في القضية لما هو ثابت من المستندات المقدمة رفق هذا الالتماس ، وتحديد جلسة لنظر الموضوع حتى يتمكن موكلي من توضيح كامل دفاعه ومستنداته للدائرة الموقرة . ثالثاً: وبصفة مستعجلة تطلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس عليه ، وإيقاف جميع إجراءات طلب التنفيذ رقم ٤٠١٠٢٤٢٠٠١٧١١٤٨ لدى دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بالرياض ، سائلين الله عز وجل أن يدلنا وإياكم على الحق ، وعلى الأخذ به وأن يوفقنا إلى كل خير . وحددت الدائرة موعد جلسة بتاريخ 16 /07 /1443هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى المشار إليهم أعلاه وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة بناء على طلب الالتماس رقم 437554001 وتاريخ 8/6/1443 ، وسألت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها عن التماس إعادة النظر السابق هل تقدم باعتراض على هذا الحكم أم لا فأجاب؟ بأنه تقدم باعتراض ولكن محكمة الاستئناف حكمت بتأييد حكم الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس، وعقب بأن الالتماس المبين في صدر هذا المحضر يعتبر بأسباب أخرى حسب ما هو مبينا في الالتماس وبعد إطلاع الدائرة على التماس إعادة النظر رأت صلاحية البت فيه بحالته الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. حيث تم الفصل بالطلب بذات الجلسة بعدم قبول طلب الالتماس المقيد بالقضية برقم 437554001 وتاريخ 8 /6 /1443هـ لأسباب مدونه في صك الحكم، وبعد ذلك تقدم وكيل المدعى عليها باعتراض على حكم الدائرة فيما يتعلق بعدم قبول طلب الالتماس وبعد إحالته إلى دائرة الاستئناف في هذه المحكمة أجرت ما هو لازم للنظر في الاعتراض وأصدرت حكمها بتاريخ 23 /09 /1443هـ بإلغاء حكم الدائرة الصادر بعدم قبول طلب الالتماس لأسباب مدونه في صك حكم الإلغاء، وبعد إحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت موعد نظر بتاريخ 23 /11 /1443هـ وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين, وقد جرى انعقاد الجلسة بناء على رجوع القضية بعد إلغاء قرار الدائرة الصادر بعدم قبول الالتماس من قبل دائرة الاستئناف الأولى, حيث صدر حكمها بإلغاء القرار بتأريخ 23/9/1443هـ بموجب الصك رقم (40339113) وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى لنظر الالتماس المقدم من قبل المدعى عليه, فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تزويد المدعي وكالة بنسخة من لائحة الالتماس مع مرفقاتها عقب الجلسة حتى يتمكن من الرد عليها عبر النظام, وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, ففهم الطرفان ذلك، وتم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 24 /01 /1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه ، وتشير الدائرة إلى انه تم فتح هذا المحضر بناء على إعادة القضية من دائرة الاستئناف الأولى في هذه المحكمة بعد إلغاؤها لحكم الدائرة القاضي بعدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه برقم (437554001) وتاريخ 1443/06/08هـ وبناء عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم جواب عما أورده وكيل المدعى عليها في التماسه من حصوله على مستندات واوراق جديده والتي تتمثل في نقل ملكية السيارات محل الدعوى كما هو مفصل في الالتماس وتتمثل أيضا بوجود تصفيه نهائية مع المدعية بموجب شيك محرر بذلك بتاريخ 2013/02/19م إضافة إلى الغش في تقديم العقد مع موكلته حيث ان المدعية ارفقت عقدين مختلفين إضافة إلى ان المدعية أقامت الدعوى على موكلته رغم علمها بشطب السجل التجاري حسب ما هو موضح في الجلسة التي بتاريخ 1440/07/13هـ وبالتالي لا تقبل الدعوى في مواجهة الشركة وانما مواجهة الشركاء ثم عقب وكيل المدعى عليها بانه بعد الجلسة الماضية جرى تزويد وكيل المدعية بنسخة من الالتماس المقدم ومرفقاته وقد أكد بانه قد استلمها فسألته الدائرة عن سبب عدم تقديم الجواب بعد الجلسة الماضية فذكر بانه لم تصل إليهم الإجابة من موكلته ولم يقدم الجواب بناءً على ذلك حتى هذه الجلسة وعقب بانه يطلب مهلة إضافية لذلك فأفهمت الدائرة وكيل المدعية تقديم الجواب خلال سبعة أيام على ان يبين جميع التعاقدات مع الشركة المدعى عليها وعدد المعدات المؤجرة وتاريخ استلام وتسليم تلك المعدات محل الدعوى والمسلم والمستلم من القيمة الإيجارية وعن أي فترة تطالب موكلته في هذه الدعوى ثم يقدم وكيل المدعى عليه جوابه خلال سبعة أيام أخرى فذكر وكيل مقدم الالتماس إبراهيم بن عبدالله السحيباني بان موكله منفذ ضده الحكم الصادر في هذه القضية باعتبار ان سجل الشركة قبل شطبه تم تحويله إلى مؤسسة باسم موكله ثم تم شطب السجل بناء على ذلك ويطلب من الدائرة وبصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم لحين البت في طلب الالتماس وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للبت في طلب مقدم الالتماس العاجل وتحديد موعد قادم للنظر في الدعوى، حيث قررت الدائرة وقف تنفيذ الحكم في هذه القضية بتاريخ 11/ 3/ 1442ھ الصادر بشأنه قرار دائرة التنفيذ الثالثـة بمحكمـة التنفيذ بالرياض برقم 400344200162816 وتاريخ 16/ 7/ 1442ھـ وذلـك حتى الفصل في موضوع الالتماس وفق أسباب مدوه في الحكم، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/02/1444هـ، عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إليهم أعلاه وبسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم تقديم الجواب وفق ما هو مطلوب منه فذكر بأنه بسبب خلل تقني منعه من ذلك فطلبت منه الدائرة تقديم الجواب في هذه الجلسة فذكر أن جوابه يتمثل فيما يلي (ولاً: نفيد فضيلتكم بأنه تم التعاقد على استئجار عدد (4) شاحنة من نوع (رينو) موديل (2009) وتم تسليم المعدات للمدعى عليها بتاريخ 04/04/2011م وذلك في حين توقيع عقد الإيجار وفقاً للبند الرابع من عقد الإيجار وقد نص على: "أقر المستأجر بأنه قد تسلم العين المؤجرة له، كما أقر بانه قد عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة والغرر شرعاً وتأكد صلاحيتها للعمل وخلوها من أي عيب فني وهي مطابقة للمواصفات الموضحة بالملحق رقم "1"..." (مرفق1 عقد الإيجار) ثانياً: فما يخص مطالبة موكلتي المالية فإنها تطالب بمبالغ الأقساط المستحقة المتبقية من عقـد الإيجار وذلك من تاريخ توقف المدعى عليها عن السداد بتاريخ 01/02/2013م؛ حتى تاريخ آخر قسط مسـتحق 01/08/2014م، وذلك وفقاً لجـدول الأقسـاط الموضـح في العقـد بكامـل دفعاته . ثالثاً: بالإشارة إلى ما ذكر وكيل المدعى عليها بخصوص الشيك وسند التحصيل نفيد فضيلتكم بأن الشـيك وسند القبض المشار إليها بمذكرة وكيل المدعى عليها لا تعد مخالصة أو إخلاء طرف وفقاً للنظام المعمول به حيث إنه لابد من تحرير سند قبض لجميع المبالغ المستلمة من المدعى عليه لتأكيد استلام المبلغ فقط ولا يعد هذا الإيصال تنازل أو إبراء من موكلتي للمبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها.رابعاً: مـا ذكرة محـامي مقـدم الالتمـاس من ان موكلتي تسـتغل وتتحايل على موكله وغیرت في العقد فھذا غير صحیح فكما ھو ظاهر لفضيلتكم إن كل العقدين موقعة من قبل مقـدم الالتماس بصـفته ممثل عن الشـركة المـدعى علیھا ومختومـة بختم المـدعى علیھا، والتعديل الـذي حصل في العقد الذي تم إرفاقه سابقاً كان بناء على اتفاق مسـبق مع المدعى علیھا، فكما یظھر لفضيلتكم فإن رقم العقد وتاريخه متطابق فالعقـد حرر في تاریـخ 04/04/2011م وغير صـحیح مـا ذكرة محامي مقـدم الالتماس من أن العقدان تختلف مـدة بـدايتهم، فالاختلاف فقط كان في بدایة أقساط العقد فقط أما مبلغ كل قسط لم تختلف .الطلبات: وبناء على ما سبق، آمل من فضيلتكم رد الالتماس المقدم من قبل إبراھیم السحیباني مع حفظ حق موكلتي فیما قـدم من قبل مقدم الالتماس.) وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الشيك الذي يتمسك به مقدم الألتماس أنه يعد مخالصة بين الطرفين من حيث صحة ما ذكره الملتمس فأجاب قائلا بأن موكلته حررت للمدعى عليه سند قبض يوضح فيه أنه مقابل الأقساط المتأخرة كما سألته الدائرة هل استلمت موكلته السيارات محل الأجرة المطالب بها في هذه الدعوى فأجاب قائلا بنعم وذلك بتاريخ 31/8/2012 فسألته الدائرة هل قامت موكلته بمطالبة المدعى عليها بباقي المستحقات بعد تاريخ تحرير الشيك المبين سلفا فأجاب بالنفي وأن موكلته أقامت هذه الدعوى للمطالبة بباقي المستحقات وبعرض ذلك على وكيل طالب الالتماس ذكر أن ما جاء في جوابه غير صحيح كما أن تاريخ تسليم السيارات حسب ما ذكره وكيل المدعية هو سابق لتاريخ تحرير الشيك وسند القبض(والمسحوب من المدعية حسب ما هو مبين في كشف الحساب من المصرف) ووجه الشاهد من هذا عدم استحقاق المدعية للمطالبة بالأجرة كما أن تراخي المدعية بالمطالبة لما بعد شطب الشركة بست سنوات وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماسبق إيراده من وقائع، وبما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (475.381) اربعمائة وخمسة وسبعون الف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال يمثل المتبقي من قيمة أجرة المعدات بموجب العقد المبرم بين الطرفين برقم (13318 - الرياض - 4)، وبما أن الدائرة قد أصدرت حكمها بالقضية بتاريخ 11 /03 /1442هـ بإلزام المدعى عليها بما تطلبه المدعية لعدم حضورها جلسات المرافعة، وبما أنه قد جرى تقديم التماس إعادة النظر المقيد برقم 437554001 وتاريخ 8 /6 /1443هـ من المحكوم عليه حاصلة أنه مؤسس على أنه وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم ويتمثل ذلك في أن المدعية قد أفادت الدائرة في جلسة النطق بالحكم بتاريخ 11 /03 /1442هـ أن المعدات محل العقد لازالت بحوزة المدعى عليها وهذا الأمر غير صحيح حيث أن المعدات قد سلمت للمدعية قبل إقامتها للدعوى وذلك استناداً إلى المحررات الرسمية الصادرة من الجهة المختصة والتي تثبت أن تلك المعدات مباعة من المدعية إلى طرف آخر وقد انتقلت الملكية بتاريخ 02 /06 /1439هـ واستناداً إلى ما أفاد وكيل المدعية في الجلسة الأخيرة من أن المعدات مسلمه إلى موكلته من تاريخ 31 /02 /2012م وهذا الأمر من شأنه أن يؤثر على نتيجة الحكم، إضافة على ذلك فإن المدعية قد أظهرت عقداً أثناء قيد الدعوى ثم قدماً عقداً آخر بعد فتح المرافعة بعد التماس إعادة النظر وتبين أن العقدين مختلفين من حيث الرقم وتاريخ بداية العقد ومدته وقيمته الإجمالية وعدد الأقساط وآجالها، كما أسس الالتماس على حصول الملتمس على أوراق قاطعة في الدعوى تتمثل بوجود مخالصة بين الطرفين للأقساط المتبقية للمدعية وذلك بموجب الشيك المحرر من مقدم الالتماس للمدعية المؤرخ في 19 / 02 /2013م صادر من البنك الأهلي برقم (000092) بمبلغ قدره (110.836)ريال ومبين فيه أن سبب تحريره هو:(قيمة تصفية الأقساط المتأخرة ويعتبر المبلغ تصفية نهائية لشركة ركاد التمويلية) ومستلم من المدعية بموجب إيصال تحصيل مؤرخ في 19 /02 /2013م ورقم (56805) ومحرر فيه أنه:(مقابل آخر أربعة أقساط محل الشكوى النهائية) وقدم ما يثبت صرف هذا المبلغ للمدعية، وعليه فإنه وباطلاع على الدائرة فحوى طلب الالتماس رأت قبوله شكلاً استناداً إلى الفقرة (ب) والفقرة (ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وأما ما يخص طلب الالتماس موضوعاً فإنه وبالاطلاع على ما قدمه الملتمس وجواب المدعية عنه وبما أن طالب الالتماس قدم أوراقاً قاطعاً بالدعوى تتمثل بشيك محررة للمدعية بتاريخ 19 /02 /2013م الموافق 09 /04 /1434هـ ومبين فيه أن سبب تحريره هو:(قيمة تصفية الأقساط المتأخرة ويعتبر المبلغ تصفية نهائية لشركة ركاد التمويلية) ومستلم منها بنفس التاريخ بموجب إيصال تحصيل محرر فيه أنه:(مقابل آخر أربعة أقساط محل الشكوى النهائية)، وبما أن الثابت أن المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة أو التزامها بمطالبة المدعى عليها بأي مبلغ بعد تاريخ السداد المبين سلفاً حتى إقامة الدعوى الماثلة المؤرخ قيدها في 27 /02 /1440هـ فإنه يثبت معه انتهى العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتصفية المستحقات بينهم بموجب ما تم من سداد بصراحة ما تم تدوينه في الشيك من سبب وما تم تدوينه في إيصال التحصيل من كونها آخر أربعة أقساط، ويؤيد ذلك ما صدر من المدعية أثناء نظر الدعوى من تذبذب وتضارب بالأقوال حيث ذكر ت في أول الدعوى أن المعدات لازالت بحوزة المدعى عليها وحينما أثبت المدعى عليها أن تلك المعدات مباعة قبل إقامة الدعوى تراجعت المدعية أفادت أن المعدات مسلمة من المدعى عليها من تاريخ 31 /02 /2012م، وعليه بما أن المحررات العادية تعد حجة على من صدر منه استناداً إلى نص الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي الحكم برفض مطالبة المدعية على ضوء ما سلف وفق المنطوق المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول طلب الالتماس المقيد بالقضية برقم 437554001 وتاريخ 8 /6 /1443هـ ثانياً:العدول عن حكم الدائرة الصادر بهذه القضية بتاریخ 11/ 3/ 1442ھـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة ركاد التطويرية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة اجل للخدمات التمويلية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (475.381) أربعمائة وخمسة وسبعون الفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال . ثالثاً: الحكم مجدداً برفض هذه الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .