حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430057513
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439486943/1443
رقم الحكم:4430057513
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439486943 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430057513 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٦٩٤٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٩، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٧/٢/١٤٤١هـ الصادرة من الموثق/ (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أجاب قائلاً بأن موكله باع للمدعى عليها أواني منزلية بمبلغ قدره: (٨٢.٦٢٩) ريال، لم تسدد المدعى عليها شيئاً من هذا المبلغ وهو يطلب إلزامها بسداده، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه تم شطب السجل التجاري للمدعى عليها، وأن المدعى عليها فرع لشركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، فطلب وكيل المدعي إدخال شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) وحصر دعواه في مواجهتها، فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها صورة السجل التجاري وصورة من هوية المدير العام للشركة وإرفاقها خلال يومين على النظام إلكترونياً، كما أفهمته بالرد على الدعوى والمطابقة خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. وبتاريخ: ٢٦/ ١١/ ١٤٤٣ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها جاء فيها: أنه ينكر دعوى المدعي إجمالا وتفصيلًا، وأن موكلته قد استلمت الشركة من الشركاء عام ٢٠١٨م أي بعد توريد البضاعة المذكورة، وقد تمت إفادة المدعي بوجود مرتجعات بمبالغ تفوق: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وعليه استلامها بموجب التعاملات السابقة مع الشركة، والتي تلزم الموردين استلام المرتجعات متى تم التبليغ بها، وأن موكلته قامت بإبلاغ المدعي مرارًا بضرورة استلام البضاعة المذكورة إلا أنه طلب مهلة وذكر نصًا: (أرجو تخزينها لديكم لحين استلامه مشكورين)، وبعد فترة من الوقت قام المدعي باستلام بضاعة من الإجمالي الموجود لدينا بقيمة: (١٢,٢٦٣) اثنا عشر ألف ريال ومائتان وثلاثة وستون ريالًا، وأضاف بأن دعوى المدعي كيدية للإضرار بموكلته وإن كان مبلغ المطالبة صحيح فلماذا لم يقم برفع دعواه من عام: ٢٠١٧م؟ وأضاف بأن موكلته قد قامت مسبقا بالتواصل مع الأستاذ/ (...) وهو مندوب المدعي وهو دائم التواصل بشأن المرتجعات والمفوض من قبل المدعية وقد حضر إليهم وقام بتعيين المرتجعات المذكورة وأفاد بأن الشركة ستقوم باستلامها في أقرب وقت، وختم مذكرته بطلب رد دعوى المدعي. وفي جلسة: ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب منه في الجلسة الماضية فذكر بأنه سلمها ورقياً لموظف الدائرة، كما اطلعت الدائرة على الرد المقدم من وكيل المدعى عليها بتاريخ: ٢٦/ ١١/ ١٤٤٣ه فطلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد إلكترونياً على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها خلال عشرة أيام وإرفاق بيناته إلكترونياً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب طلبهم إرجاع البضاعة فطلب مهلة للإجابة. وفي جلسة: ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوى، وفيها أشارت الدائرة إلى عدم إرفاق أي من طرفي الدعوى ما طلب منهما في الجلسة الماضية، فأفهمتهما الدائرة بتقديم ما طلب منهما وإيداعه في النظام فاستعدا بذلك؛ وبتاريخ: ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها جاء فيها: أن موكلته طلبت من المدعية استلام البضاعة لأن المدعية استلمتها من الشركاء السابقين كاملة، ولا دخل لموكلته في تلك البضاعة، وإنما قامت موكلته بحفظها للمدعي من التلف حتى يقوم باستلامها وإخلاء المكان منها. ووردت أيضًا مذكرة من وكيل المدعي جاء فيها: أنه يظهر في رد المدعى عليها التناقض الواضح حيث تنكر الدعوى جملة وتفصيلاً وتشير إلى أنها استلمت الشركة بعد مضي عام من واقعة التوريد ثم تعود وتخبرنا بأنها أفادت موكله بوجود مرتجعات وأنه طلب تخزينها لديهم لحين استلامها، وأرفق بيانات استلام بضاعة بقيمة: (١٢.٢٦٣) ريال موقعة من شخص مجهول لم يظهر اسمه وهو بيان من صناعة المدعى عليها، وهذا لم يحدث مطلقاً ولا يتصور أن يتم إرجاع بضائع بعد توريدها بعام، وفيما يخص الجواب عن تساؤل وكيل المدعى عليها عن عدم رفع الدعوى عام التوريد فإن موكلته طالبت المدعى عليها مرارا وتحصلت منهم على مطابقة لكشف الحساب، وذكرت المدعى عليها أنها تواصلت مع/ (...) المفوض من المدعية ولا نعلم من هذا الشخص ولم يكن موظفًا لدى موكله شخصًا بهذا الاسم مطلقاً. وفي جلسة: ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ: ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ: ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، ثم عرضت الدائرة اليمين على المدعي، وأفهمت الوكيل الحاضر بإحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة: ١٦/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، كما حضر المدعي أصالة، وبعرض اليمين على المدعي أصالة بعد تحذيره من مغبة اليمين وخطرها فاستعد بأدائها قائلًا: (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أنني بعت للمدعى عليها أواني منزلية بمبلغ قدره: (٨٢.٦٢٩) ريال ولم تقم المدعى عليها بسداد شيء من هذا المبلغ، كما أن المدعى عليها لم تقم بإرجاع شيء من هذه البضاعة إلي، ولم أقم باستلام هذه البضاعة محل الدعوى من المدعى عليها، كما أنه لم يقم أحد من الموظفين المفوضين التابعين لي باستلام هذه البضاعة من المدعى عليها، وأنني استحق هذا المبلغ كاملًا بذمة المدعى عليها والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ثم ذكر المدعي أصالة بأنه إبراء للذمة فإنه يعدل طلبه من المبلغ المطالب به وقدره: (٨٢.٦٢٩) ريال إلى أن يكون مبلغ المطالبة: (٧٠,٣٦٦) ريال، بعد خصم المبلغ الذي ذكر وكيل المدعى عليها بأنه تم استرجاع بضاعة بمبلغ قدره: (١٢,٢٦٣) ريال في المذكرة المقدمة منه بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعي قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٧٠,٣٦٦) سبعون ألفًا وثلاثمائة وستة وستون ريالً، مقابل توريد المدعي للمدعى عليها أواني منزلية، وبما أن المدعي قدم كشف حساب على أوراق المدعى عليها بمبلغ قدره: (٨٢.٦٢٩) اثنان وثمانون ألفًا وستمائة وتسعة وعشرون ريالًا، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن المدعى عليها لا تنكر استلامها للبضاعة محل الدعوى، ولكنها تدفع بإرجاع البضاعة محل الدعوى، وبما أن المدعى عليها لا بينة لديها على إرجاع البضاعة محل الدعوى، وبما أن المدعي أدى اليمين على عدم إرجاع المدعى عليها للبضاعة محل الدعوى، وعلى عدم استلامه لهذه البضاعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٠,٣٦٦) سبعون ألفا وثلاثمائة وستة وستون ريالا