حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430034829
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439346012/1443
رقم الحكم:4430034829
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439346012 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430034829 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439346012 لعام 1443ه المدعي: شركة عطور المراسيم العالمية المدعى عليه: شركة واحة الهرم للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن عطور بمبلغ وقدره ثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريـــــ ٥٣,٣٧٢ ـــــال، لم تسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة 16/10/1443هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر/ محمد محمود محمد تركي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعية بالوكالة رقم (423167399) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (155290193) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أجاب قائلا: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عطور وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٣,٣٧٢) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٣) ثلاثة سنوات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة مالية). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (٥٣,٣٧٢) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي هكذا ادعى ، عليه قررت الدائرة عقد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى استناداً على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. فبما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى فقد جرى استيفائها والتحقق منها سلفاً ،وأما ما يتعلق بالصلح فقد تعذر عرضه لعدم حضور من يمثل المدعى عليها ، وفيما يتعلق بحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة ومستوى تعقيد القضية ونطاق الأدلة والشهود فهو كما يلي: أولاً: الطلبات وهي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٣٧٢) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي ثانياً: فيما يتعلق بالدفوع فإنه يتعذر تحضيرها لعدم حضور من يمثل المدعى عليها. ثالثاً: فيما يتعلق بمحل المنازعة بين الطرفين فهو المطالبة بسداد مستحقات مالية. رابعاً: فيما يتعلق بمستوى التعقيد فهي متوسطة التعقيد. خامساً: فيما يتعلق بالأدلة فهي عبارة عن مصادقتين على الحساب وبهذا تكون الدائرة قد أتمت الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى. عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة . الأسباب: تأسياً على ما سبق وبعد سماع الدعوى وتصفح أوراق المعاملة تبين أن المدعية تبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقائع الدعوى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره ثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريـــــ ٥٣,٣٧٢ ـــــال ، وذلك قيمة بضاعة وردتها للمدعى عليها .وبما أن هذه الدعوى متفرعة عن نزاع ناشئ عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوى ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلة بالدوائر التجارية وفقا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (1) ، كما ينعقد لهذه الدائرة الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في فقرتها (أ) . وفيما يتعلق بموضوع الدعوى: ولما كانت المدعية أقامت دعواها على سندٍ مفاده قيام علاقة تعاقدية بينها وبين المدعى عليها وردت بموجبها المدعية للمدعى عليها بضاعة بثمن قدره ثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريـــــ ٥٣,٣٧٢ ـــــال ولم تسلم المدعى عليها هذا الثمن وتطلب المدعية إلزام المدعى عليها بسداده حالا ؛ وحيث قدمت المدعية بينتها على الدعوى والمتمثلة بمطابقتين تضمنت كل منهما الرصيد الدائن على المدعى عليها لصالح المدعية والموقع عليه بمطابقة الرصيد من قبل المدعى عليها و ممهور بخاتمها و المرفق صورها في طيات المعاملة والتي اطلعت عليها الدائرة فألفتها مصدقة لدعوى المدعية موصل لصحتها الدعوى كاشفة لحقيقتها، ولقوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ، كما وأن تبلغ المدعى عليها بهذه الدعوى، وتخلفها عن حضور جلستها وعدم تقديمها لعذر تقبله الدائرة مع تبلغها بالدعوى يُظهر قصد المماطلة كما يُعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوى وقدمت ما يثبت بطلانها أو ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها). . لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة واحة الهرم للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة عطور المراسيم العالمية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٣,٣٧٢) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال سعودي وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430034829 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 439346012 لعام 1443ه المدعي: شركة عطور المراسيم العالمية المدعى عليه: شركة واحة الهرم للتجارة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٥٣,٣٧٢) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال سعودي، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ... وحيث أورد الحكم في تسبيبه الاستناد الى ما قدمته المدعية من مطابقة حساب بمبلغ 53372 ريال ولما كان ما قدمته المدعية غير صحيح للآتي:- أن مطابقة الحساب التي قدمتها المدعية لم نتمكن من الاطلاع عليها ، وبناء على المرفق كشف حساب تفصيلي لحساب المدعى عليه عن الفترة من 01 / 01 / 2021 م الى 31 / 12 / 2021م فإن الثابت أن رصيد المدعى عليه دائن فقط بمبلغ 6760.88 ريال فقط) وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم ؛ وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الثلاثاء 10/ 02/ 1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي للنظر في اعتراض المدعى عليه على الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية، وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضده) إبراهيم غازي عبدالرحمن أبو الشامات، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (423167399) كما حضرها عن المدعى عليها (المستأنف) بندر خالد محمد أبو حمرة سجل مدني رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن صفته؟ فأجاب بأنه مدير وشريك مع المدعى عليها ،وليس لديه رخصة محاماة ، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: ما أن طلب الاستئناف قدّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وبما أن المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية نصت على أنه:" يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف، من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستئناف أمام هذه الدائرة، ولم يقدم من محامٍ، فإنه واستناداً للمادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.