حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430033702
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431327/1443
رقم الحكم:4430033702
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431327 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430033702 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439431327 لعام 1443ه المدعي: (......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1430/11/26هـ الموافق 2009/11/14م نشأت شراكة بين المدعي والمدعى عليه في مشروع تجاري للطباعة والتصميم، وقد قام المدعي بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (500,000) خمس مئة ألف ريال ولم يقم المدعى عليه بالعمل، والشركة حاليًا منتهية بسبب إخلال المدعى عليه بالاتفاق، و طالب الحكم بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال المُسلَّم له وقدره (500,000) خمس مئة ألف ريال، و قدَّم سندًا لطلبه المتضمن عقد شراكة على ورقة عادية مذيل بتوقيع منسوب للطرفين. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 25/12/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدَّم مذكرة تتضمن ما نصُّه: أنه بتاريخ 2009/11/14م تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه بعد أن قام المدعى عليه بطرح فكرة المشاركة في مشروع تجاري للطباعة والتصميم على موكلي، وادعى أن لديه بعض الآلات الخاصة بالمشروع، وأن تتم الشراكة مع المدعى عليه مقابل دفع المدعى عليه وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين والمرفق صورة منه مبلغًا قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال (ولم يقم المدعى عليه بدفع نصيبه المتفق عليه) وأن يدفع موكلي (المدعي) مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال ليكون رأس مال المشروع مبلغ قدره (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، واتفق الطرفان على أن يفتح موكلي حساب بنكي باسمه بمبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال وهي قيمة نصيبه في الشراكة لتكون نسب الأرباح المتفق عليها وفقًا للعقد (للمدعى عليه الثلثين والمدعي الثلث) ويقوم بعمل تفويض للمدعى عليه لإدارة الحساب وصرف الشيكات والإدارة البنكية للحساب رقم (...) (البنك .......) محل الشراكة إلى حين تسجيل الشراكة قانونيًا وفتح حساب باسم الشركة محل العقد وتم النص في العقد على أن يتولى إدارة المشروع بالكامل المدعى عليه وحده، وقد قام المدعي بما تم الاتفاق عليه وفتح الحساب البنكي وإيداع نصيبه في مبلغ الشراكة (500,000) خمسمائة ألف ريال، وقام بعمل تفويض للمدعى عليه لإدارة الحساب لإتمام الشركة محل العقد ولكن تفاجئ موكلي (المدعي) بسحب المدعى عليه للمبالغ على فترات مرفق بها كشف حساب في الدعوى ولم يقم بتجهيز المشروع محل العقد ولم يرسل لنا أي فواتير تتضمن شراء معدات خاصة بالمشروع ولم يقم كذلك بالسعي لإنهاء التراخيص الخاصة بالمشروع أو تسجيله باسم المدعي وظل كذلك في المراوغة والادعاء بأن هناك عقبات إدارية وتنظيمية جاري العمل على حلها ومع ذلك لم يتم الالتزام بالعقد بل اكتشف موكلي بأن المدعى عليه قام بسحب المبالغ لتيسير معاملاته الخاصة والتي لا علاقة لها بالمشروع محل الشراكة، وبعد الانتظار واستنفاذ المدعى عليه لجميع الأعذار أفادنا في تاريخ 2018/07/15م بأنه يحتاج لمدة عام حتى يقوم بسداد المبلغ محل الشراكة، وانتهت مدة العام ليقوم بإعادة المبلغ ولم يقم بإعادة المبلغ إلى الآن ولم يقم بتنفيذ العقد من الأساس وتبين أن المشروع وهمي، ولما ثبت وتبين من مماطلة المدعى عليه وإهماله وتعمده أكل أموال موكلي بتهربه وعدم الرد على مكالماته وعدم تنفيذ العقد وسحب المبالغ من الحساب لمعاملاته الخاصة فإني أطلب الآتي: 1- إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال 2- دفع أتعاب المحاماة وقيمتها (50,000) خمسون ألف ريال. وبطلب البينة منه على ذلك أبرز العقد والتفويض البنكي المرفق في ملف القضية، وبسؤاله عن ما يريد إضافته طلب من الدائرة إمهاله للبحث عن مزيد مستندات فأجابته الدائرة لطلبه لذا رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 01/02/1444هـ حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عما استمهل لأجله اكتفى بما قدَّم، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 10/02/1444هـ حضر المدعي أصالة ووكالة، وبعد دراسة البينات التي قدمها المدعي وكالة أفهمته الدائرة بتوجه اليمين على موكله فاستعد بذلك، وبعرض اليمين على المدعي أصالة بعد تخويفه بالله وبمغبة وعاقبة اليمين الكاذبة قرر أدائها، فأفهمته الدائرة أن يحلف بالله أنه قام بإيداع مبلغ الشراكة في الحساب المتفق على إنشائه في العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه فوزي ابن فرج ابن يسلم العبيدي وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال وأن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ المتفق عليه في العقد وقام بسحب جميع الأموال المودعة في الحساب لمصلحته الشخصية بموجب التفويض المسلم له ولم يرد له شيئا منها حتى اليوم فاستعد بذلك ثم حلف بالله قائلًا: (والله العظيم أني قمت بإيداع مبلغ الشراكة في الحساب المتفق على إنشائه في العقد المبرم بيني وبين المدعى عليه فوزي ابن فرج ابن يسلم العبيدي وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال وأن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ المتفق عليه في العقد وقام بسحب جميع الأموال المودعة في الحساب لمصلحته الشخصية بموجب التفويض المسلم له ولم يرد لي شيئًا منها حتى اليوم والله العظيم)، لذا قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلّم له وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، بالإضافة إلى إلزامه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور والإجابة عن الدعوى رغم تبلغه حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام، ولما نصَّت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي حدا بالدائرة إلى سماع الدعوى والمضي في نظرها حضوريا ولما كان النزاع بين الأطراف متعلق بعقد مضاربة فإن الاختصاص في نظر الدعوى ينعقد للمحكمة بناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية أما فيما يتعلق بموضوع النزاع فقد قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه العقد المذيّل بتوقيع الطرفين كما هو مشارٌ إليه بالوقائع، ولما نصَّت عليه المادة (29) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ولما تضمنه العقد من الاتفاق على فتح المدعي لحساب بنكي يودع فيه مبلغ الشراكة، ولتقديم المدعي ما يثبت فتح الحساب المبين في العقد برقمه ويثبت إيداعه للمبلغ محل المطالبة، ولكونه قدم أيضا ما يثبت تفويض المدعى عليه للحساب وتمكينه من سحب الأموال منه بحسب التفويض البنكي المرفق في ملف الدعوى، ولكون الدائرة بعد النظر في جملة البينات المقدمة رأتها موصلة للحق الذي يدعيه المدعي يعضد ذلك تخلف المدعى عليه عن الحضور لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وكذلك أداء المدعي لليمين المتممة بالصفة والصيغة التي رأتها الدائرة حاسمة للنزاع استنادا للمادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي، وأما عن أتعاب المحاماة، وبما أن المدعي في سبيل المطالبة بحقه أقام عنه وكيلًا للمطالبة بدعواه، وبما أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي والحكم له حضوريا بحسب المنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (....) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (....9 هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره خمسمائة وخمسون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلكل ما تقدَّم، حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه(..... ) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (....) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (.....)