حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 28
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:28/1444
رقم الحكم:28
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 28 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 28 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم ٢٨ لعام ١٤٤٤ هـ المقامة من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية فرع شركة (...) للخدمات الصناعية سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنّ وكيل الدائن تقدّم لهذه المحكمة في ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ بطلبٍ ذكر فيه أنّ موكله دائن للمدين بمبلغ إجمالي قدره (٨٧٩.١٥٩.٨٥ (...)) ريال تُمثل مستحقات موكله في ذمة المدين، وقد تعثر المدين في سدادها، وطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين مؤكداً على أنه استوفى ما تطلبه نظام الإفلاس ولائحته، ولائحة المعلومات والوثائق، وفي الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة وبتحقق الدائرة من استيفاء الطلب ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته ولائحة المعلومات والوثائق، وبتهيؤ الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي: (الأسباب) ومن حيث كان لازماً لقبول طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من الدائن وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه أن يكون الدين حالّ الأجل ومحدد المقدار والسب والضمانات المقررة له - إن وجدت-، وألّا يقلّ مقدار الدين – أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب – عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس، وأن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يُثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يُسدد أو يُنازع في الدين، وذلك وفقاً لِمَا تبينه اللائحة، ولمّا كانت المادتين الثالثة والسابعة من لائحة المعلومات والوثائق الصادر بقرار لجنة الإفلاس رقم (٠٢١٨-١٧) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٠ه والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٠٢٢٠/٩٩) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٨ه نصّتا على أنّه يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب نوع الطلب، وسبب تقديمه، ونوع إجراء الإفلاس، وحكم أو قرار افتتاح الإجراء، إن وجد، وبيانات الأمين المعين أو المقترح، إن وجد، وأن يرافق الطلب بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد، وما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً أو يخشى تعثره، ولمّا كان الدائن لم يكمل ما تضمنته الفقرة (أ) من المادة السابعة المشار إليها آنفا، مما لم يُحقق الاشتراطات الواردة أعلاه واللازمة لإجابة طلبه؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التصفية للمدين مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية فرع شركة (...) للخدمات الصناعية سجل مدني رقم: (...) في دعوى الإفلاس رقم ٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من الدائن (...) سجل تجاري رقم: (...) ؛ وفق ما تضمنته الأسباب، وبالله التوفيق.