حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430039412
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439397061/1443
رقم الحكم:4430039412
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439397061 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430039412 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439397061 لعام 1443 هـ المدعي: شركة مذيب حداد وأولاده المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ محمد عبدالعزيز محمد العساكر هوية وطنية رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: نتقدم لفضيلتكم بلائحة اعتراضنا على قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض اعتراض العلامة. بحروف لاتينية بالفئة (3) المودعة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (٣١٥٧٠٦) وذلك في الاعتراض المقدم من المدعية / شركة مذيب حداد وأولاده _ بواسطة وكيلها المحامي محمد عبدالعزيز العساكر المدعى عليهم / الهيئة السعودية للملكية الفكرية، من الناحية الشكلية بتاریخ ۲۰۲۲/۰۳/۰۱ه، استلمنا القرار المعترض عليه الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وقد نصت الفقرة (3) من المادة (14) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على.... لكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به..) عليه نحن نتقدم بلائحة اعتراضنا هذه ضمن المدة النظامية لنص المادة السابق، وبالتالي فهو جدير بالقبول من الناحية الشكلية، اما الناحية الموضوعية.. صاحب الفضيلة: تعترض موكلتنا على قرار الهيئة السعودية الملكية الفكرية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية م بحروف لاتينية بالفئة (٢٠) المودعة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (٣١٥٧٠٦) وذلك لتطابقها مع العلامة المملوكة لموكلنا وتبين فضيلتكم الأسباب التي دفعتنا للاعتراض وتوجب خطر تسجيل العلامة فيما يلي: موكلتنا من الشركات المشهورة على المستوى المحلي والعالمي، وقد بذلت موكلنا الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجودة والشهرة لمنتجات علامتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدي العاملة ذات المهارة والخبرة الفنية لكي ترتقي بمستوى منتجاتها وقد قامت بتسجيل علامتها داخل وخارج السعودية بناء على المعلومات التالية: بنظر سعادتكم إلى الشكل العام للعلامة المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجلة يتبين التطابق الواضح بالحروف المكونة لهم، مما من حدوث للبس بين العلامتين ويتأكد معه عدم مقدرة الشخص العادي على التميز بينهما، بالإضافة إلى التطابق في النقل والجرس الصوتي لكلا من العلامتين، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكلياً للعناصر التصويرية، لفظيا لطريقة الكتابة، كما بالشكل التالي:، وبالاطلاع يتأكد التطابق في طريقة الكتابة والحروف والنطق ومن الملاحظ أن العلامة التجارية الطالبة التسجيل استنسخت من علامة موكلتنا وأشكالها دون تغيير فإن هذا الفعل لا يمكن قبوله أو اقراره طالما كان التسجيل على سبيل الاستنساخ وعلى نفس الفئة (٣٠) المطلوب تسجيل العلامة عليها 3- قامت المدعى عليه بسوء نية بالتقدم الإدارة العلامات التجارية بطلب تسجيل العلامة ويتضح سوء النية في أن طالب التسجيل تعلم تماما بوجود منتجات في تحمل العلامة المملوكة لموكلتنا داخل السعودية، مما ينتفي معه عدم علم طالب التسجيل بانه يوجد علامة لموكلتنا تتطابق مع العلامة المطلوب تسجيلها وينتفي بالتالي ابتكارها للعلامة التجارية المطلوب تسجيلها ويؤكد قيامها بنسخ وتقليد علامة موكلتنا، ونصت الفقرة (2) من المادة (۱۷) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة ومنع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها ـ بما في ذلك أي مؤشر جغرفي _ في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث ليس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع لأو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عليها). وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في أحد أحكامه الهامة إلى (...إن الشركة مالكة العلامة تملك علامتها وتستخدمها لأكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركة... لتسجيل علامة وليدة مطابقة لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن على أن طلب التسجيل ما هو إلا سرقة للعلامة وشهرتها ومحاولة للكسب غير المشروع من ورائه.... وبما أن العلامة مملوكة للمدعية على نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقائع الدعوى، فان الدائرة تنتهي إلى إلغاء قرار الوزارة الصادر بقبول طلب تسجيل العلامة محل الدعوى لعدم قيام القرار على سند صحيح من النظام ولمخالفته أحكام النظام...) كما ونصت الفقرة (11) من المادة (٢) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على والتي نصت على أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إبداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بلال بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.) وبالتالي فإنه يحظر تسجيل العلامات التجارية المطابقة لعلامات تجارية سبق إبداعها وبناء على ذلك فإن موكلتنا تعترض على قرار قبول تسجيل هذه العلامة لمطابقتها للعلامة التجارية المملوكة لها. وحيث أن الثابت أن العلامة التجارية لموكلتنا من العلامات الشائعة الشهرة بالمملكة العربية السعودية وقد قامت المعترضة باستعمالها وترويجها في السوق الخليجي والعالم الأمر الذي يتضح معه نبوع هذه العلامة في الأوساط التجارية، ولها الأسبقية في ذلك فتكون أحق بها، وهذا ما يوافق نصوص الشريعة الإسلامية، فعن أسمر بن مظرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود، فنصوص وقواعد الشريعة قررت الاسبقية وأنه معتبرة شرعاً، لذا فإن القرار المعترض عليه لم يستند إلى سند شرعي او نظامي بل جاء مخالفا لنص المادة المذكورة أعلاه مما يجعله قابل للالغاء لأن ما بني على باطل فهو باطل. أكدت الاتفاقيات الدولية على ضرورة حماية العلامات التجارية من أعمال النسخ والتقليد، فقد نصت اتفاقية باريس للملكية الصناعية بمادتها السادسة ثانيا الفقرة (1) على التعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض، أو إبطال التسجيل ويمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليد أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد ليس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة بإعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة، كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد ليس بها) وحيث أن المملكة العربية السعودية ضمن أعضاء دول اتفاقية باريس للملكية الصناعية، لذا فمن الضروري على إدارة العلامات أن تمتنع عن تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها ليس، وهذا ما أكد عليه نظام العلامات الفقرة (ي) وأكدت عليه الاتفاقية سالفة الذكر. إلغاء قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي بقبول تسجيل العلامة التجارية بحروف لاتينية بالفئة (31) المودعة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (٣١٥٧٠٦)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة في 11/02/1444هـ موعدًا لنظرها، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إليه أعلاه وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقا لما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها وسألت الدائرة الحاضر عن المدعية التأخر في القيد حيث الواضح في ملف القضية ان تاريخ القيد 3/9/1443 فأجاب قائلا بأنه تم قيد طلب في نظام ناجز منتهي برقم 975 في 26/8/1443 ولكن لوجود خلل تقني لم يتمكن من إتمام إجراءات القيد وتم رفع تذكرة بذلك ثم جرى قيد هذه الدعوى وأضاف بان رقم الطلب تغير الى رقم قضية بعد القيد وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها أجابت بأنها تؤكد على ما جاء في القرار محل الدعوى كما أنها تطلب مهلة للجواب وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للبت فيها بحالتها الراهنة فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 04/06/1442هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة بطلب رقم (315706) بالفئة رقم (30) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) وتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك). وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 28/07/1443هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة وفق ما قدمه وكيلها بالجلسة بتاريخ 26/08/1443هـ بموجب قيد الطلب في نظام ناجز المنتهي برقم (975) مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية المقيدة بطلب رقم (315706) بالفئة رقم (30) والتي تضمنت رسومات كرتونية وألوان بعبارة (PARTy MiX) وأسست المدعية طلبها على أن لها عدد من التسجيلات سابقة ومودعة ومستعملة لعلامة منها –مرفقه ضمن صحيفة الدعوى - وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الأساسي، وعليه فإنه وباطلاع على الدعوى والإجابة والعلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية وتنتهي إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى وتنتهي معه إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.