حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430037435
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449024816/1444
رقم الحكم:4430037435
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449024816 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430037435 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٤٨١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: مؤسسة(......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية ــ أعلاه ــ قدمت عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها حررتها لاحقاً بمذكرة طلبت فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٩٣٠٠) تسعة آلاف وثلاثمائة ريال مشمول بمصادقة مؤرخة بـ (٢٠٢١/١٢/١٣م) مستحق لموكلتها بصفته ثمن منتجات بلاستيكية اشترتها من موكلتها. هكذا تلخصت الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١/١٩هـ حضرها وكيلة المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغ مالكها عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية بموجب التبليغ الالكتروني رقم (....)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى مذكرة تحرير الدعوى المشار لها، وأكدت أنه سبق اللجوء للمصالحة واستعدت بتزويد الدائرة بنسخة من التقرير الصادر في ذلك، ولأجله تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في يوم الأربعاء ١٤٤٤/٢/١هـ حضرتها وكيلة المدعية:(.....) (سجل مدني رقم:(...)) بالوكالة رقم (.....) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغ مالكها عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (....) وبسؤال وكيلة المدعية عما تود إضافته؟ قررت أنها تتمسك بما قررته وقدمته سابقا وأنها تطلب إلزام مالك المدعى عليها المثبتة بياناته في سجلها التجاري المرفقة صورته مع صحيفة الدعوى بأداء المبلغ محل المطالبة لموكلتها. واكتفت بذلك، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث تم تبليغ مالك المدعى عليها لشخصه بالصفة النظامية فلم يحضر ولا من يمثله في جلستي المرافعة ولم يرد منه أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وبما أن المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وبما أن المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وحيث استوفى المدعى عليه حقه في ذلك بتخلفه عن المرافعة وعدم تقديمه أي جواب على الدعوى، وحيث إن ذلك منه يعتبر ـــ حكماً ـــ نكولاً عن الجواب على الدعوى وقرينةً قويةً على عدم وجود دفعٍ مقبولٍ لديه وعلى صحة الدعوى ومستنداتها، وحيث إن المدعية قدمت رفق صحيفة الدعوى مستنداتها عليها مشتملة على صورة للسجل التجاري للمدعى عليها يتضمن أن مالكها هو ((...) ــ سجل مدني رقم:(...)) كما اشتملت على صورة طلب فتح حساب مقدم من المدعى عليها للمدعية ممهوراً بختم المدعى عليها وتوقيع لمالكها مصدق من الغرفة التجارية، كما اشتملت المستندات أيضاً على صورة خطاب مصادقة صادر من المدعية متضمناً مصادقة المدعى عليها على أن رصيدها لدى المدعية حتى تاريخ (٣١ ديسمبر ٢٠٢١م) مدين للمدعية بالمبلغ محل المطالبة، مذيلاً بالمصادقة على ذلك والختم عليه. وبما ظاهر هذه المستندات قد سلم مما يعارضه وتأييد بنكول المدعى عليها حكماًـ عن الجواب وتخلفها عن الحضور، وبما أن ظاهر تلك المستندات يثبت وفق ذلك صحة الدعوى واستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة في ذمة مالك المدعى عليها وذلك أخذاً بظاهر التواقيع والأختام المنسوبة للمدعى عليها فيها وبأن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، واستصحابا لحكم المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقَّعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الأمر كذلك وأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (.....) (سجل مدني رقم: (...)) بأن يدفع لـ/ شركة(......) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغاً قدره (٩٣٠٠) تسعة آلاف وثلاثمائة ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (....)