حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430019688

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439538820/1443
رقم الحكم:4430019688
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538820 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430019688 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٨٢٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية (طاولات، وكراسي) وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن إجمالي قدره (٣٢٦,٦٤١) ثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وأربعون ريالاً، سدّدت المدعية كامل المبلغ، ولم تستلم من المدعى عليها المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٣,٨٤٩) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حوالة بنكية (بنك .....)، بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١م، صادرة من حساب رقم (...) إلى حساب المدعى عليها، والمتضمنة مبلغ قدره (٢٥٣,٨٤٩) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً. ٢- عقد، بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م، على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين طرفي الدعوى، والممهور بتوقيع الطرفين، والمتضمن وصف الوحدات، والكمية، والسعر، وملاحظات، والبالغ صافي المبلغ فيها مبلغ قدره (٣٦٢,٦٤١) ثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وأربعون ريالاً. وتخلفت المدعى عليها عن تقديم الإجابة والحضور. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها. وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر ولم تقدم عذراً لتخلفها ولم تنب عنها وكيلاً؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا منها لحقها في الدفاع، وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٥٣,٨٤٩) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال تمثل قيمة طاولات وكراسي تسلمتها المدعى عليها ولم تقم بتوريدها للمدعية. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في (تسعيرة) مؤرخة في ١٠ / نوفمبر / ٢٠٢٠م محررة على مطبوعات شركة (...) بمبلغ إجمالي قدره (٣٢٦,٦٤١) ريال، ومذيل بختم الشركة المدعى عليها، كما قدمت حوالة بنكية لحساب المدعى عليها بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٥٣,٨٤٩) ريال، وحيث إن الأصل عدم تسليم المبيع، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، وتسليم البضاعة عارض والأصل عدمه. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٣,٨٤٩) مائتان وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث