حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430035769
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439497301/1443
رقم الحكم:4430035769
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497301 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430035769 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٧٣٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ١١/١/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فحرره بما نصه: [الوقائع اولاً/ تعاقدت المدعى عليها مؤسسه (...)للمقاولات العامه مع موكلتي على شراء سيارة بنظام التقسيط من نوع (...)موديل (٢٠١٩)، (اللون أبيض) رقم الهيكل (...)بمبلغ أجمالي وقدره (٣٧٣.٦٣٤) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة وثلاثون ريال، دفع دفعة أولى عند توقيع العقد مبلغ (٢٦.١١٤) ستة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة عشر ريال و قسط أول مبلغ وقدره (٧٢٤٠) ريال وباقي المبلغ (٣٤٠٢٨٠) ريال، مقسمة على(٤٧) قسط شهري، قيمة القسط الواحد (٧٢٤٠) ريال، تبدأ بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٩ وتنتهي بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣م، وذلك بموجب عقد البيع المبرم بينهم بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٩م، ثانياً/ وحيث إن إجمالي ما سددته المذكورة لموكلتي مبلغ وقدره (١٩٢.٦٣٤) مائة واثنان وتسعون ألفاً وستمائة وأربعة وثلاثون ريال وتبقى في ذمته لموكلتي مبلغ (١٨١.٠٠٠)) مائة وواحد وثمانون ألف ريال، ولأن عقد البيع نص على أنه في حال تخلفت المدعى عليها عن سداد قسطين متتاليين أو اخل بأي التزام في اتفاقية البيع فيسقط حقها في تقسيط باقي المبلغ وتحل عليها جميع الدفعات، واستناداً لما نص عليه البند ٤/٣ من العقد انه في حال تخلف الطرف الثاني (أي المدعى عليه) عن سداد قسطين متتالين او إخلاله بأي بند من بنود العقد فتحل عليه جميع الأقساط وحيث ان المدعى عليه لم يلتزم مع موكلتي بسداد الأقساط، واستناداً لقوله الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولما في جاء في المحضر الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس (...)في المملكة العربية السعودية من تاريخ (١٧-٢٣ شعبان) لعام ١٤١٠هـ، والمتضمن في الفقرة الخامسة منه ما نصه: (يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل, حلولَ الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.) أ.هـ، الطلبات: تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم على المدعى عليه بما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٨١.٠٠٠) مائة وواحد وثمانون ألف ريال]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدعوى فأجاب بما نصه: [ندفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة بنظر هذه الدعوى استنادا للمادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية وأن الدعوى من اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية استنادا للمرسوم الملكي رقم (م/٥١) تاريخ ١٣-٠٨-١٤٣٣هـ]، ثم جرى سؤال وكيل المدعية إن كانت موكلته مرخص لها بنشاط التمويل فأجاب بأن موكلته غير مرخص لها بذلك، فمنح وكيل المدعى عليه مهلة لتقديم جوابه الموضوعي، وفي جلسة اليوم ١١/٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية ورقم وكالته: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه، وذكر وكيل المدعى عليه بأنه تم الفصل في الدعوى بحكم الدائرة التجارية الثانية بالمدينة المنورة في الدعوى رقم ٤٣٩١٢٨٢٧٣ وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣هـ وأيدته محكمة الاستئناف وتبين صحة وجود دعوى بذات الموضوع مقيدة ومحكوم فيها من الدائرة التجارية الثانية ولم تبين ذلك وترفقه المدعية في لائحة الدعوى ومرفقاتها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، لما كان موضوع الدعوى سبق نظره وصدر فيه حكم الدائرة التجارية الثانية في الدعوى رقم ٤٣٩١٢٨٢٧٣ وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣هـ وكانت الدعوى هي ذات الدعوى وقيدها لدى التجارية الثانية أسبق ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر قضاءً في موضوع صدر فيه حكم من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد نقضه أو صدور ما يوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض العادي في حال كون الحكم ابتدائي أو غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس، لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها، وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة، ولما كان وكيل المدعية لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن وقد صدر في موضوع الدعوى الحكم المذكور أعلاه وكان موضوع هذه الدعوى هو ذات الموضوع المنظور والمحكوم فيه ومنعا لازدواجية النظر وتعارض الاحكام وتأسيسا على المادة ٩٣ من نظام المحاكم التجارية ولائحة المادة ٦٦ من نظام الشرعية ولعدم بيان كون الدعوى سبق نظرها من قبل المدعية في اللائحة ومرفقاتها وكانت الدعوى الماثلة من الدعاوى اليسيرة والأصل في الدعاوى اليسيرة الفصل فيها من الجلسة الأولى ما لم تر الدائرة ضرورة لغير ذلك؛ وفقاً للمادة (الرابعة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة لا ترى ضرورة لتأجيل الجلسة إلى جلسة لاحقة ليستكمل المدعي مرفقات دعواه، إذ أن الواجب عليه ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي مستكملة؛ لئلا يفوت على المدعى عليه تقدم مذكرة دفاعه، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى نص الحكم: بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية (...)