حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430223754

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439485255/1443
رقم الحكم:4430223754
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439485255 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430223754 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439485255 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله حمد عبدالله البابطين المدعى عليه: شركة البابطين القابضة للاستثمار مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ عبد الله بن حمد بن عبد الله بن فلوان هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل شرق الرياض فرع السلي ذات الرقم 421606479 وتاريخ 27/05/1442هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (بأنه قد سبق إقامة دعوى من (عبد الله حمد البابطين) ضد (شركة البابطين القابضة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٥٣٢٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ والمنظورة لدى (١٩) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بأرباح)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة البابطين القابضة للاستثمار مساهمة مقفلة –سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبد الله بن حمد بن عبد الله البابطين سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٨٨.٨٦٢) مائتان وثمانية وثمانون الفاً وثمانمائة واثنان وستون ريالاً. ثانياً: رفض طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له أرباح السنة المالية 2013م. ثالثاً: عدم قبول طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له أرباح السنتين الماليتين 2011م و2012م.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٢٩٦٨٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تأخير الأرباح وحبس الحق مما أدى إلى (الإضطرار لإقامة دعوى) من ١٤٣٩/٠٩/١٧هـ إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٣,٥٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 30/11/1443هـ موعدًا لنظرها, وقد تبين فيها حضور وكيل المدعي كما تبين حضور وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال عشرة أيام، ثم تقدم المدعية ردها خلال عشرة أيام تالية، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي تاريخ 01/12/1443هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: (إشارة إلى القضية المذكور بياناتها أعلاه، وبالوكالة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (40365358) وبصفتي محامياً بموجب الترخيص رقم (687/41)، فإننا نلخص جوابنا على دعوى المدعي في الآتي: أولاً: من الناحية الشكلية: لم يلتزم المدعي بنصوص مواد نظام المحاكم التجارية التي تلزمه بإخطار المدعى عليها قبل إقامة الدعوى، كما أنها لم يقدم ما يفيد بلجوئه إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، ولم يرد لموكلتنا ما يفيد بذلك، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. ثانياً: من الناحية الموضوعية: أ‌- تضمنت دعوى المدعي (وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1- تأخير الأرباح وحبس الحق مما أدى إلى (الاضطرار لإقامة دعوى) من 17/09/1439هـ إلى 28/05/1443هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٣,٥٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣,٥٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي)، ومطالبته غير صحيحة ولا تستند على أساس شرعي أو نظامي فالمطالبة بالتعويض عن تأخير صرف الأرباح من الربا الصريح، لأنه يطلب الزيادة على مال. ب‌- من الثابت في صك الحكم الصادر في القضية الأصلية إقرار المدعى عليها بحق المدعي في الأرباح عن عام 2018م من أول جلسة وتوضيحها بأن سبب عدم صرف الأرباح للمدعي هو عدم التزامه بتحديث بياناته لديها كبقية المساهمين (صورة الهوية الوطنية ورقم الآيبان البنكي)، وعليه فالمدعى عليها لم تمتنع عن صرف الأرباح بقصد الإضرار بالمدعي، وإنما ظناً منها أن الحق معها. وقد بين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بأن المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقاً بل له حالتان: 1- أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل. 2- ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً ان الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا الأوجه شرعاً عدم إلزامه بتلك النفقات (فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 13/55). كما أن من الثابت في صك الحكم الصادر في القضية الأصلية عدم الحكم للمدعي بأغلب طلباته فهل يسوغ أن نقول عنها أنها طلبات كيدية؟!! ولم يقدم المدعي ما يثبت – صراحةً – قيام أركان التعويض " الخطأ والضرر والعلاقة السببية"، مما يتعين معه رفض الدعوى). وفي تاريخ 20/12/1443هـ قدم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: (أولاً: الرد على ما أسماه وكيل المدعى عليها بالناحية الشكلية: إن ما ذكره وكيل المدعى عليها تخبط واضح حيث تناسى عدة خطابات أرسلت للمدعى عليها في أصل الموضوع فضلا عن فرعه ولم تغني شيئا ولم تسلم المدعى عليها حق موكلي إلا بقوة النظام حيث أجبرت على التنفيذ جبرا. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فنود أن نوضح لوكيل المدعى عليه ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة التاسعة والستون والتي استثنت الدعاوى اليسيرة من الإخطار وهذه الدعوى منها وما ما ذكر من أنه يتعين على الدائرة الحكم بعدم القبول فهو عدم فهم للنظام من محامي يفترض به عدم إثارته لهذه النقطة التي تقدح في مصداقية ما جاء به. ثانياً: الرد على ما أسماه وكيل المدعى عليها الناحية الموضوعية: أ‌- لقد أورد وكيل المدعى عليها أن مطالبة موكلي مطالبة غير صحيحة ولا تستند على أساس شرعي او نظامي أن المطالبة بالتعويض عن تأخير صرف الأرباح من الربا الصريح، لأنه يطلب الزيادة على مال، فما هو إلا فجور في الخصومة وخلط واضح فموكلي لم يطلب بأكثر مما غرمه بسبب مطل المدعى عليها فأين الربا في ذلك. ب‌- وأما قوله من أن موكلته لم تمتنع عن صرف الأرباح بقصد الإضرار بالمدعي، فهو إقرار منه بحبس الحق عن موكلي ويكفي من الإضرار حبس الحق حتى ألجت المدعى عليها موكلي للمطالبة بحقه والذي نفذ بقوة النظام، وأما قوله إنما ظناً منها أن الحق معها فنقول ليته قرأ قول الحق عز وجل إن الظن لا يغني من الحق شيئا ومن ثم ردع موكلته عن ظلمها المبني على الظنون والأوهام. واما قوله إن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ذكر بأن المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقاً بل له حالتان فنقول ليته تريث وقرأ ما خطته يمينه فقد حكم على موكلته بدليل أحضره بنفسه ونقول له إن الواقع يكذب ما ذكر برمته وإنما قصدت موكلته الإضرار حيث تحقق بإقراره السالف علم موكلته بحق موكلي وظلمها وعدوانها وبذلك تلزم بذلك لعلمه ومطلها، ولا عذر لمن أقر وقد أقر وكيل المدعى عليها بعلم موكلته بحق موكلي ومطلها له. وأما قوله إن من الثابت في صك الحكم الصادر في القضية الأصلية عدم الحكم للمدعي بأغلب طلباته فهل يسوغ أن نقول عنها أنها طلبات كيدية، فما هو إلا عجرفة ولي لأعناق الحقائق فمطالبتنا هو بما حكم به فقط ولم يغرم موكلي إلا بنسبة معينة لما حكم به ولم يطالب بغيرها. وأما قوله إن المدعي ما يثبت – صراحةً – قيام أركان التعويض " الخطأ والضرر والعلاقة السببية"، مما يتعين معه رفض الدعوى، فأي ركن أو خطأ أو ضرر أو علاقة سببية أكثر من إقراره بمطل موكلته وحبس حق موكلي على الأوهام وعدم معرفة النظام، ومن ثم فهذه شركة مسجلة يجدر بها معرفة النظام وتطبيقه. لكل ما سبق فقد ثبت لفضيلتكم إقرار وكيل المدعى عليها حق موكلي ابتدأ ومن ثم حبس حقه والمطل به حتى اضطرته لإقامة دعوى بسبب تأخير المدعى عليها لأرباحه وعدم صرفها لأكثر من ثلاث سنوات لأخذ حقه المحبوس جبرا بالنظام وأطلب الحكم بما غرمه من أتعاب للمحاماة بمبلغ قدره (٣٣,٥٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال). وفي تاريخ 03/02/1444هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: (أولاً: نتمسك بطلبنا الحكم بعدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية لعدم التزام المدعي بنصوص مواد نظام المحاكم التجارية التي تلزمه بإخطار المدعى عليها قبل إقامة الدعوى، حيث عجز وكيل المدعي عن تقديم ما يثبت إخطار المدعى عليها قبل إقامة هذه الدعوى، كما أنه عجز عن تقديم ما يفيد بلجوئه إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. ثانياً: لا يزال وكيل يتخبط في طلباته في هذه الدعوى، فمرةً يطالب بالتعويض عن تأخير صرف الأرباح وحبس الحق، ومرةً يطالب بأتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها على الوجه النظامي الصحيح. ثالثاً: نتمسك بجميع ما جاء في مذكرتنا الجوابية رقم (1) من دفوع). وفي جلسة اليوم بتاريخ 04/02/1444هـ تبين حضور وكيل المدعي كما تبين حضور وكيل المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على الدعوى والإجابة, ورأت صلاحية الفصل فيها بحالتها الراهنة, وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (33,500) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمئة ريال, وذلك لاضطراره إلى إقامة دعوى في مواجهة المدعى عليها للمطالبة بما كان يطالب به في دعواه التي كانت منظورة لدى هذه الدائرة برقم (42805323) وتاريخ 26/8/1442هـ, على وفق ما تم تفصيله في صحيفة الدعوى، وقد اكتسب حكم الموضوع القطعية والنهائية من دائرة الاستئناف بموجب حكمها الصادر بتاريخ 2/6/1443هـ بالصك رقم (437529689), وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة متفرعة عن قضية منظورة لدى هذه الدائرة, ومن ثم, فإن هذه الدائرة قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوى باعتبارها قاضي الموضوع, وأما من حيث نظر النزاع موضوعًا: وتأسيسًا على ما تقدم من دعوى وإجابة, وحيث إن الدائرة في دعوى الموضوع قد حكمت للمدعي بطلب واحد من جملة طلباته الثلاث, وانتهت في الطلبين الآخرين إلى الرفض في الثاني, وعدم القبول في الأخير, وحيث إن الطلب الأول انتهت الدائرة فيه إلى إلزام المدعى عليها به؛ لأنه صادف إقرارًا منها, وتبين أن سبب امتناعها عن دفع المستحقات لم يكن عن مماطلة, وإنما لكون المدعي لم يقم بتزويدها ببياناته اللازمة لتسليمه المستحقات, وعليه, فلم يظهر من المدعى عليها من خلال هذا الطلب توفر الشرط الذي يستحق به المدعي أتعاب المماطلة ومصاريف الدعوى, وقد جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- ما نصه: (المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات), وبالتالي, فإنه يظهر مما سبق إيراده أن التعويض ومصاريف التقاضي إنما تُستحق عندما يكون المدين مبطلاً وممتنعاً عن سداد الدين الثابت عليه بلا مسوغ، وهو ما لم يكن ظاهرًا من المدعى عليها في دعوى الموضوع, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عمر بن عبدالعزيز الصبي العضو الثاني عبدالله بن أحمد الفرحان رئيس الدائرة القضائية محمد بن عبدالعزيز البليهد أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430223754 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439485255 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله حمد عبدالله البابطين المدعى عليه: شركة البابطين القابضة للاستثمار مساهمه مقفله الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430021170) وتاريخ 1444/02/19هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (33,500) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمئة ريال؛ وذلك لاضطراره إلى إقامة دعوى في مواجهة المدعى عليها مقيدة برقم: (42805323) وتاريخ 26 /08 /1442هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (1057073072) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/03/09هـ طلب فيها إلغاء الحكم والحكم مجدداً بطلبه في الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة للنظر في القضية حضر الأطراف وجرى الاطلاع على الحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها بعد المداولة. الأسباب: وبدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته تبين للدائرة أنه متعلق بدعوى طالب فيها المدعي بمبلغ وقدره (33,500) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمئة ريال؛ مما تكون معه الدعوى داخلة ضمن الدعاوى اليسيرة، وفق الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على ما يلي: (1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال..). وبما أن منطوق الحكم محل طلب الاستئناف غير مشمول من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة السابعة بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت بما يلي: (لا تسري أحكام الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من النظام على الحكم إذا كان صادراً بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى شكلاً أو بعدم سماعها لمضي المدة أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن)؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث