حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430057429
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439537140/1443
رقم الحكم:4430057429
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439537140 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430057429 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٧١٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها سألت الدائرة المدعية عن دعوى موكلتها فقدمت عبر المحادثة ما نصه (إنّه بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٣٧هـ الموافق ٣/ ٩/ ٢٠١٦م تم إبرام عقد بين موكلتي المدعية عندما كانت تحت مسمى (مؤسسة (...) للمقاولات) مع المدعى عليها (شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة) على أن تقوم موكلتي بأعمال سفلتة ضمن مشروع تحسين وتجميل مداخل (...). وبالفعل وُضِع مضمون العقد المشار إليه آنفاً وفحواه موضع التنفيذ الفعلي، وقد بلغت قيمة الأعمال المشار إليها آنفاً موضوع العقد المذكور مبلغاً مقداره (٢٤٨,٥٣٩) مائتان وثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، سددت المدعى عليها منها مبلغاً قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وقامت موكلتي بسحب مواد إسفلت من خلاطة المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٨,٧٤٤.٧٧) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وسبع وسبعون هللة، وبذلك تبقى في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ قدره (١٥٤,٧٩٤.٢٣) مائة وأربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالاً وثلاث وعشرون هللة بناءً على كشف الحساب المؤرخ في ٣١/ ٣/ ٢٠١٩م والصادر عن المدعى عليها والذي يبيّن ويوضّح رصيد حساب موكلتي المدعية المترتب في ذمّتها. وحيث إن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المذكور آنفاً لموكلتي بدون وجه حق رغم المطالبة المتكررة ورغم انقضاء مدة على ذلك بدون أي مبرر شرعي. وحيث إن امتناع المدعى عليها عن تسديد المبلغ المستحق قد ألجأ موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى، وحيث أنّ ما لا يُنال رضاءً يُنال قضاءً. وعليه، ووفقاً لما ترونه فضيلتكم، فقد جئت بهذه الدعوى – وكالةً عن المدعية – راجيةً تكرمكم الحكم بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة) بأن تدفع لموكلتي المدعية (شركة (...) للمقاولات) مبلغاً مقداره (١٥٤٧٩٤.٢٣)، لقاء المبالغ المترتبة في ذمتها والناتج عن عقد اتفاق موضوع هذه الدعوى. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً مقداره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال كأتعاب محاماة، لأنّها ألجأتها إلى تكبّد رفع هذه الدعوى)، وأفادت بأنها قدمت اللائحة والمرفقات في طلب عبر النظام، وعليه أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها لتقديم الجواب الموضوعي مفصلاُ وأن على المدعية بعد ذلك الجواب عليها فاستعدا بذلك. وفي ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة طالب فيها المدعية بإرفاق المستخلصات المعتمدة من قبل المدعى عليها لعرضها عليها. وفي ٦/ ١/ ١٤٤٤هـ أرفقت وكيلة المدعية ثلاثة مستخلصات بإجمالي مبلغ (١٦٤,٥٣٩) مئة وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، وأكدت على أن لموكلتها في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (١٥٤,٧٩٤.٢٣) مائة وأربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالاً وثلاث وعشرون هللة. وبجلسة ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...)، سجل مدني رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)، سجل مدني رقم (...)، ثم ذكر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي وقدره (١٥٤,٧٩٤) مئة وأربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالاً، واطلعت الدائرة على وكالته رقم (...) وتبين أن وكالته لا تخوله حق الإقرار، فأفهمته الدائرة بتعديل وكالته أو إحضار وكيل له حق الإقرار في الجلسة القادمة الأسبوع القادم أو إحضار مدير الشركة المدعى عليها، وأنه في حال عدم التقيد بأي من الأشياء المذكورة فإن الدائرة ستفرض غرامة قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال استناداً إلى المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية فاستعد بذلك، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على أتعاب المحاماة فذكرت بأنها تتمثل في تأخر المدعى عليها ومماطلتها في سداد المبلغ منذ عام ٢٠١٨م. وبجلسة ١٦/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، الصادرة من كتابة العدل بمحافظة الرس، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينة موكلتها بالدعوى فذكرت بأنها تتمثل في المستخلصات وكشوف الحساب الصادرة من المدعى عليها، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥٤,٧٩٤.٢٣) مائة وأربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالاً وثلاث وعشرون هللة، يمثل المتبقي من قيمة أعمال سفلتة قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها على الدعوى متمثلة في كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ومستخلصات صادرة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، إضافة إقرار وكيل المدعى عليها الذي يعتبر بمثابة شهادة الشاهد الواحد، وهذه بمجموعها بينات موصلة وكافية في الدعوى، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد تخلفت المدعى عليها في جلسة النطق بالحكم بعد حضورها في الجلسات السابقة، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمته المدعية من بينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وأربعة وخمسون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالا وثلاث وعشرون هللة. وأما بالنسبة لطلب المدعية أتعاب المحاماة فإن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئا في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا"، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم تغرمه المدعية، ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض طلب أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٤.٧٩٤.٢٣) مائة وأربعة وخمسون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالا وثلاث وعشرون هللة. ثانيا: رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة.