حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430016949
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439146835/1443
رقم الحكم:4430016949
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439146835 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430016949 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439146835 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٧/٢٠هـ تقريباً اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها أدوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٨/١هـ بثمن إجمالي قدره (13,071,39) ثلاثة عشر ألف وواحد وسبعون ريالا وتسعة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد ما في ذمتها. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٩,٣٧٨.٣٩) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال وتسعة وثلاثون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2016/12/31 برصيد (13,071.39) ثلاثة عشر ألفاً وواحد وسبعون ريالاً وتسع وثلاثون هللة مذيل بتوقيع الطرفين وممهور بأختامهم. 2- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ 14/02/2022م بمبلغ قدره (8,071) ثمانية آلاف وواحد وسبعون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/13 هـ: حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأضاف وكيل المدعية بأنه أرفق مذكرة مشتملة على جملة من المرفقات وذلك عن طريق تبادل المذكرات قيدت برقم (437658398) وتاريخ 12 / 9 /1443هـ ذكر فيها أن المدعى عليها تقدمت بطلب فتح حساب لدى المدعية لتطلب من خلاله ما تحتاجه من أدوية طبية وتسجل كمبلغ في ذمتها تقوم بسداده إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها. وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها وقدره (13,071,39) ثلاثة عشر ألف وواحد وسبعون ريالا وتسعة وثلاثون هللة، وإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (1,307) ألف وثلاثمائة وسبعة ريالا عن أتعاب المحاماة، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار وقدرها (5,000) خمسة آلاف ريال. ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/24 هـ: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت وكيل المدعية بترجمة مستنداته فاستعد لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/05 هـ: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تفصيل الضرر الواقع على موكله والذي يطلب مقابله خمسة آلاف ريال فقال بسبب التأخير في سداد المبلغ، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي طلب في المذكرة المقيدة برقم (437658398) وتاريخ 12 / 9 /1443هـ قبل موعد الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 13 / 9 / 1443هـ إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (13,071,39) ثلاثة عشر ألف وواحد وسبعون ريالا وتسعة وثلاثون هللة. تمثل ثمن أدوية اشترتها المدعى عليها من المدعي إلا أنها لم تقم بسدادها. وطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (1.307) ألف وثلاثمائة وسبعة ريالات عن أتعاب المحاماة، وطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، واستناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:"يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ.فإن الدائرة تقرر قبول النظر في طلب التعويض. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في طلب فتح حساب صادر من المدعى عليها بتاريخ 24 / 12 / 2015م محرر على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. كما قدم مصادقة رصيد محررة على مطبوعات مستودع رضا العطية للأدوية بتاريخ 31 / 12 / 2016م تتضمن مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعي بمبلغ قدره (13,071,39) ثلاثة عشر ألف وواحد وسبعون ريالا وتسعة وثلاثون هللة والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. أما عن مطالبة المدعي لأتعاب المحاماة؛ فالثابت من خلال المصادقة ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها من عام 2016م، وحيث تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها؛ وذلك يعد مماطلة من المدعى عليها في أداء حق المدعي وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها ترى مناسبة مقدار أتعاب المحاماة التي يطالب بها المدعي. وأما عن مطالبة المدعي بالتعويض بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال وذلك لتأخر المدعى عليها في أداء المبلغ الثابت في ذمتها؛ فإنه يعد ذريعة إلى الربا، لأن المدعي يطلب مبلغا زائداً عن رأس ماله بسبب التأخير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض المطالبة بالتعويض. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/إلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (13,071,39) ثلاثة عشر ألف وواحد وسبعون ريالا وتسعة وثلاثون هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (1,307) ألف وثلاثمائة وسبعة ريالات عن أتعاب المحاماة. ثالثاً/رفض المطالبة بالتعويض، والله الموفق.