حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430005009
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439451917/1443
رقم الحكم:4430005009
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451917 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430005009 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥١٩١٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجاته لصالح الأخيرة على سبيل المثال: (حليب مكثف، دقيق أبيض، سكر بودرة، شوكولاتة سوداء...). بثمن إجمالي قدره (٣٦,٠٩٤) ستة وثلاثون ألفًا وأربعة وتسعون ريالا سدد منه (١٦,٥٤٤) ستة عشر ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالا، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٥٥٠) تسعة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسون ريالا، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- فواتير عدد (٣) بمبلغ إجمالي قدره (٣١,٠٥٠) واحد وثلاثون ألفا وخمسون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت المشار إليها بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله ذكرت بأنها أودعت مذكرة في النظام فأفهمتها الدائرة بأن بيناتها غير موصلة وأن لها يمين المدعى عليه النافية فطلبتها، بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين. وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة لحضور المدعى عليه لأداء اليمين النافية للدعوى وقد ثبت للدائرة تبلغه بأداء اليمين. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٥٥٠.٢٥) تسعة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسون ريالا وخمسا وعشرين هللة، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، رأت الدائرة بأنها غير موصلة للحكم بمطالبة المدعي، وعليه فإنه ليس له إلا يمين المدعى عليه النافية، وقد طلبها المدعي، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ لأداء اليمين –وفقا للإفادة المطبوعة من نظام أبشر- ولم يحضر فإنه يعتبر نكولا عَنْ أداء اليمين، استنادا لنص المادة (١١٣) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (٢- إذا حضر من وجهة له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن أمتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ نَاكلاً كذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (١٩,٥٥٠.٢٥) تسعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا وخمسة وعشرين وهللة. ثانياً/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.