حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430019765
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439536072/1443
رقم الحكم:4430019765
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536072 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430019765 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٦٠٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة مع مشغل لمدة (١٣) ثلاثة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٧,٠٢٣) سبعة عشر ألفًا وثلاثة وعشرون ريال، بثمن إجمالي قدره (٥٧,٢٨٠) سبعة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٧,٠٣٢) سبعة عشر ألفًا واثنان وثلاثون ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٨هـ لم تسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٧,٠٢٣) سبعة عشر ألفًا وثلاثة وعشرون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـسداد الأجرة المتبقية وقدرها (١٧,٠٢٣) سبعة عشر ألفًا وثلاثة وعشرون ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٩م إلى ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧٠٣) ألف وسبع مئة وثلاثة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء مترجم رقم (٢١٠٠١٠٧٨op) مؤرخ في ٢٦/ديسمبر/٢٠٢١م على مطبوعات المدعى عليها والممهور بتوقيعهما وختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب مصادق مؤرخ في ٣١/may/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية بإجمالي قدره (١٧,٠٢٣.٩٩) سبعة عشر ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً وتسع وتسعون هللة. ٣- فاتورة ضريبية رقم (٢٢-٠١٢٩٩) مؤرخه في ١٩/فبراير/٢٠٢٢م، بإجمالي قدره (١٧,٠٢٣.٩٩) سبعة عشر ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً وتسع وتسعون هللة على مطبوعات المدعية، والممهورة بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبسؤالها هل لديها من مزيد من بينه أجابت بأنها سوف ترفقها في النظام، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية المشار إلى معلوماتها سابقاً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر، وتشير الدائرة إلى ان وكيلة المدعية تقدمت بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٠٢٤١٠٨) وتاريخ ٠٣/٠٢/ ١٤٤٤هـ وبرفقها أمر شراء مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها و(التايم شيت)، وبسؤالها هل التوقيع المدون فيها للمدعى عليها فقالت نعم. وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٧,٠٢٣) سبعة عشر ألفًا وثلاثة وعشرون ريال. تمثل أجرة معدة وردتها للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في طلب شراء صادر من المدعى عليها ومحرر على مطبوعاتها بتاريخ ٢٦ / ديسمبر / ٢٠٢١م تطلب فيه من المدعية توريد معدات بأجرة شهرية قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ورسوم تعبئة بمبلغ (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، ومذيل بختم المدعى عليها، كما قدمت المدعية جدول زمني شهري (تايم شيت) محرر على مطبوعات المدعى عليها مدون فيه عدد أيام وساعات العمل ومذيل بتوقيع المدعى عليها. مما يثبت انتفاع المدعى عليها بالمعدة.. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية أتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال المستندات تعلق المبلغ في ذمة المدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب المدعى بها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٠٢٣) سبعة عشر ألفًا وثلاثة وعشرون ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١,٧٠٣) ألف وسبع مئة وثلاثة ريال عن أتعاب المحاماة.هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.