حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430031588

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212365/1443
رقم الحكم:4430031588
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212365 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430031588 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439212365 لعام 1443ه المدعي: شركة الربيع والصيف للتجارة المدعى عليه: أحمد سليمان بن حمد المحيسني الوقائع: تتلخص وقائع طلب التماس إعادة نظر المقيد برقم 430714742 وتاريخ 09/10/1443هـ، بأن الدائرة أصدرت حكمها بتاريخ 04/09/1443هـ القاضي بـ: عدم قبول هذه الدعوى، وذلك للأسباب التي أوردها الحكم محل الالتماس، حيث تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء في مضمونها (تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم). وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة 10/02/1444هـ، حضرت وكية المدعى عليها فيما لم يحضر من يمثل المدعية رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ورغم تقدمها بطلب الالتماس عبر خانة الطلبات، وحيث أن الدائرة قد عقدت هذه الجلسة للاطلاع على طلب الالتماس المقدم من ممثل المدعية في خانة الطلبات برقم 430714742 وقد طلبت وكيلة المدعى عليها عدم قبول طلب الالتماس لكونه خلا من المرفقات، وحيث أن بعد الاطلاع على لائحة الالتماس وجد بأنها قد خلت من المرفقات المؤيدة عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار قرارها. الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث طلب التماس إعادة نظر لحصوله بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وحيث نصت المادة السابعة والثمانون من نظام المحاكم التجارية من أنه: (يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو مَن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب)، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)وبما أن الالتماس المقدم من وكيل المدعية برقم (430714742) قد خلى من المرفقات المؤيدة، وحيث خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وبما إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المدعية تخلفت عن الحضور في الجلسة المُقررة لنظر الالتماس بالرغم من تبلغها، وطلبت وكيل المدعى عليها الحكم بعدم قبول الالتماس وبناءً عليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة: عدم قبول طلب الالتماس المقيد برقم(430714742) وذلك في هذه الدعوى رقم (439212365) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث