حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430060257

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439305934/1443
رقم الحكم:4430060257
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439305934 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430060257 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٥٩٣٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عبارة عن دجاج وخضار وفواكه وغيره بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريالاً لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٤٩,٢٧٨.٨٢) مائة وتسعة وأربعون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريالاً واثنان وثمانون هللة تحل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٤٩,٢٧٨.٨٢) مائة وتسعة وأربعون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريالاً واثنان وثمانون هللة. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٧,٣١٩.٧١) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً وواحد وسبعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستند التالي: مصادقة رصيد محررة على أوراق المدعية والمتضمنة على مصادقة المدعى عليها لرصيد حسابها المدين مع المدعية والبالغ قدره (١٤٩,٢٧٨.٨٢) مائة وتسعة وأربعون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريالاً واثنان وثمانون هللة، موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وممهورة بختمها بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٣هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم أضافت وكيلة المدعية قائلةً: أطلب تعديل مبلغ أتعاب المحاماة ليصبح بمبلغ قدره (٢٩,٨٥٥.٧٦) تسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالاً وستة وسبعون هللة، وبسؤالها هل تم الجلوس مع المدعى عليها للصلح؟ فقالت: نعم جلسنا للصلح، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالةً أجاب قائلاً: أطلب مهلة لذلك، فأجابته الدائرة لطلبه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، إلا شخصاً ادعى أنه عن المدعى عليها ولكن ليس لديه وكالة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضورياً، وبسؤال المدعية وكالةً البينة، أحالت على مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها وبعد الاطلاع عليها، قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٤٩,٢٧٨.٨٢) مائة وتسعة وأربعون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريالاً واثنان وثمانون هللة. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٩,٨٥٥.٧٦) تسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالاً وستة وسبعون هللة. وبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على مستندات القضية ومرفقاتها، ولما كانت المدعية وكالة تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٩,٢٧٨.٨٢) مائة وتسعة وأربعون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريالاً واثنان وثمانون هللة وذلك قيمة بيع المدعية مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وحيث قدمت بينتها على ذلك والمتمثلة في مطابقة رصيد بالمبلغ محل المطالبة والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، واستناداً إلى ما جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ، والتي نصت على: "يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية حجة على المدعى عليها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٠٨-١٤٤١هــ نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، وحيث حضرت بالجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ، ولم يثبت حضورها في الجلسة التي تليها ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب المدعية وكالةً إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٩,٨٥٥.٧٦) تسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالاً وستة وسبعون هللة، وحيث ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية، وحيث أن المدعية وفي سبيل المطالبة بحقها أقامت عنها وكيلاً للمطالبة بدعواها؛ فإن الدائرة تغرم المدعى عليها ما تحملته المدعية لقاء إقامة الوكيل، واستناداً إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، والتي نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي...)، لذلك كله تجيب الدائرة لطلب المدعية بخصوص ذلك، وتقدره بمبلغ قدره (١٤,٩٢٧) أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وهو ما يمثل ما نسبته (١٠%) تقريباً من المبلغ المحكوم فيه وترفض ما عداه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤٩,٢٧٨.٨٢) مائة وتسعة وأربعون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريالاً واثنان وثمانون هللة، وأتعاب محاماة قدرها (١٤,٩٢٧) أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث