حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430035264

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439344410/1443
رقم الحكم:4430035264
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344410 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430035264 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439344410 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ الشراكة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (1,682,000) مليون وست مئة واثنان وثمانون ألفًا ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة إدارة الفعاليات الرياضية و الفنية ، وقد بدأت الشراكة في 1440/11/27هـ الموافق 2019/07/30م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/18هـ الموافق 2020/02/12م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة)، ويحصر مطالبته في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (1682000 ريال) مليون وست مئة واثنان وثمانون ألف ريال، وباشرت الدائرة نظر الدعوى بعد إحالتها إليها وحددت لها موعدًا، وفي الجلسة الأولى: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى ، وبسؤاله على أسانيده على دعواه ؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى ، فجرى سؤاله عن الحوالة البنكية من حساب موكله إلى حساب المدعى عليه؟ فأجاب قائلا: أطلب مهله لإرفاقها بملف القضية. وفي جلسة أخرى: حضر المدعي أصالة (...) ووكيله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وفيها جرى سؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه فأجاب بقوله: حول موكلي مبلغا قدره (1682000 ريال) إلى شركة (...) للتجارة (المدعى عليها)، لأجل الشراكة في الشركة، ثم لم يقبل مدير الشركة (...) دخول موكلي كشريك وسلمه شيكًا بمبلغ (1600027 ريال) بدون رصيد، وأطلب استرداد المبلغ المحول لأجل الشراكة (1682000 ريال)، هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع على صورة من الحوالة على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 30/ 7/ 2019 بملغ (1682000 ريال) إلى شركة (...) التجارية، وسبب الحوالة "استثمار وشراكة في شركة (...) التجارية بنسبة 35%"، كما جرى الاطلاع على ورقة اعتراض على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 27/ 4/ 2020م للمستفيد (...) والساحب شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بمبلغ (1600027 ريال) والسبب (رصيد غير كاف)، ولصلاحية الدعوى للفصل فقد خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يحصر مطالبته في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (1682000 ريال) مليون وست مئة واثنان وثمانون ألفًا ريال، فبما أن المطالبة ناشئة عن شراكة مضاربة في شركة تجارية فهي من اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، أما عن موضوع الدعوى: فبناء على الحوالة إلى المدعى عليه وسببها المدون في الحوالة من أنها لغرض الشراكة في الشركة المدعى عليها، وبناء على أن الأصل عدم حصول الشراكة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ليثبت عكس ذلك، وعدم حضور من يمثلها رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعي، كما أن الشيك المقدم من المدعى عليها للمدعي بدون رصيد كاف يعد قرينة كذلك على صحة دعوى المدعي، فالدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (1682000 ريال) مليون وست مئة واثنان ثمانون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث