حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430044087

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439497407/1443
رقم الحكم:4430044087
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497407 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430044087 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٧٤٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: (قام المدعي بالعمل (بناء عقارات وبيعها)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بناء الفلل وبيعها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة في بناء فلل سكنية، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: دفع رأس مال مقابل الشراكة، وأرباح من الشراكة القائمة بيننا. وقد تضررت بسبب هذه القضية باللجوء للقضاء لاستحقاق مبلغ رأس المال والأرباح مما أدى إلى (اللجوء إلى مكتب محاماة)، وأطلب عن ذلك مبلغًا قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ثم اختتم صحيفته بطلب قيمة رأس المال البالغ قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال، والأرباح في الشراكة القائمة البالغة قدرها (١,٨٨٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة وثمانون ألف ريال). وتشير الدائرة إلى أنه سبق النظر في موضوع الدعوى في المحكمة العامة بالصك رقم (٤٣١٨٨٣٨٢٨) بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٣هـ، وقضت بأن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية، وعليه باشرت الدائرة نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي جلسة ٢٤/١١/١٤٤٣هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعي المثبتة بياناتها وصفتها في محضر الجلسة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤالها عن دعواها أجابت بما نصه: (قام المدعى عليه بالاتفاق مع المدعي للمساهمة بمشروع عقاري بغرض شراء قطعتي أرض والبناء عليها ومن ثم بيع الفلتين واقتسام الأرباح حسب الأنصبة على أن تكون قيمة المساهمة في المشروع بواقع (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال للسهم الواحد وحيث ساهم المدعي السيد (...) بمبلغ (٣٥٠،٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال قيمة ثلاثة أسهم ونصف، وبعد أن قام المدعى عليه بشراء القطعتين باسمه بموجب صكوك ملكية وقام باستخراج رخصة بناء وأقام فلتين عليها لم يطلع المدعي على ما آلت إليه المساهمة حيث أبى أن ينفذ التزامه وماطل وبدأ يراوغ بحجة أنه لم يجد السعر المناسب للبيع، وحيث إن المدعى عليه قام برد جزء من رأس المال مبلغًا قدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال للمدعي بموجب حوالة ومن ثم استمر بالمماطلة بإرجاع متبقي رأس المال وصرف الأرباح، واتضح بإقرار منه في مجلس قضائي (حكم صادر من المحكمة العامة) أنه تصرف بالفللتين بالبيع على ثمن قدره (٢،٢٠٠،٠٠٠) مليونان ومئتا ألف، لذا بناء على ما سبق نطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع المتبقي من مبلغ رأس المال مبلغ (٣١٠،٠٠٠) كما نطلب إلزام المدعى عليه بإثبات ثمن المبيع الذي أقرّ فيه وإلزامه بصرف الأرباح الناتجة عن المساهمة بمبلغ (٣٥٠،٠٠٠) والمستحقة للمدعي، وأخيرًا إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغًا قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال) وبسؤالها هل لديها مزيد بينه أو إضافة؟ أجابت: أكتفي بما قدمته في ملف القضية ومرفقات الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة. وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعي عن طلبات موكلها بشكل دقيق أجابت قائلة: أطلب رد رأس المال المتبقي وهو (٣١٠.٠٠٠ريال) بالإضافة إلى أتعاب الترافع، أما ما يتعلق بالأرباح فأحتفظ بحق موكلي لرفعها في دعوى مستقلة هكذا أجابت. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: أقرّ باستلام موكلي لهذا المبلغ وسبب عدم السداد أن هناك شخصًا ثالثًا تم بيع العقار عليه وتم رفع قضية عليه. هكذا أجاب. وبسؤاله عن إقراره الصريح أمام المحكمة العامة أجاب قائلا: إن الإقرار كان في حال سداد الشخص الثالث للمبلغ. هكذا أجاب. كما عقبت وكيلة المدعي بأن المدعى عليه استلم من الشخص الثالث مبالغ كما أقر بذلك بالمحكمة العامة هكذا عقبت. وبسؤال وكيل المدعى عليه هل اشترط موكلك أن إعادة رأس المال مرتبط ببيع العقار وسداد الشخص الثالث؟ فأجاب قائلا: (لا)، وأنه صدر حكم على الشخص الثالث وأنه قيد التنفيذ. عليه هكذا أجاب. وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته؟ فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه من مذكرات ومرافعة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فيناءً على ما تقدم وسلف، ولمـا كانت العبرة في الطلبات الختامية، وبما أن وكيلة المدعي طلبت إلزام المدعى عليه برد رأس المال المتبقي وهو (٣١٠.٠٠٠ريال) وفق ما هو مبينٌ في صحيفة الدعوى؛ وبما أنه سبق صدور حكم من المحكمة العامة في القضية رقم (٤١١٢٤٣٥٩٤) بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤١هـ، والمكتسب الصفة النهائية باختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع؛ باعتباره شركة مضاربة، لذا فإن الدائرة ملزمة بنظر النزاع وفقاً للفقرة (٧٨/١) من لائحة نظام المرافعات الشرعية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٤١٤) وتاريخ ٢٦-٦-١٤٤١هـ، ونصها: ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها . وبما أن المدعى عليه وكالة أجمل إجابته في: أنه يقر باستلام موكله لهذا المبلغ، وسبب عدم السداد أنه هناك شخص ثالث تم بيع العقار عليه، ولم يتم استلام الثمن حتى الآن، وبما أنه من المتقرر أن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله ابتداءً، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف، ولا يضمن إلا حال وقوع التعدي أو التفريط من جانبه، فتأسيساً على ذلك وبما أن المدعى عليه فرط في حفظ رأس المال؛ حيث إنه باع العقار للمشتري بمبلغ وقدره مليونين ومئتين ألف ريال، دون استلام الثمن، وإنما استلم ما مقداره تقريباً (٣٠%) من ثمن العقار وفق ما هو مذكور في وقائع القضية المشار إليها في أعلاه رقم (٤١١٢٤٣٥٩٤)، ولم يسلم للمدعي من رأس ماله سوى (أربعين ألف ريال) وبما أن العادة جرت أن بيوع العقارات إنما يُسلم ثمنها كاملاً قبل الإفراغ أو أن يأخذ ضمانات كافية لحفظ الحق كالرهن، أو أن يكون المتبقي من ثمن البيع أقل من الثمن المستلم على أقل الأحوال، وبما أن المدعى عليه لم يقي بشيء من هذا، بالإضافة إلى أن إعادة رأس المال ليس مرتبط ببيع العقار ولم يكن بين طرفي الدعوى اتفاق على ذلك وفق إقرار المدعى عليه، وبما أن الإقرار حجة على المقر يحكم به، ويؤخذ بمقتضاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية: (...) بأن يدفع مبلغًا قدره (٣١٠.٠٠٠ريال) للمدعي (...) هوية وطنية (...)؛ لما هو موضحٌ بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث