حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430225767

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439541854/1443
رقم الحكم:4430225767
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439541854 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430225767 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 439541854 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ 2020/05/15م تم التعاقد بين موكلته والمدعى عليها على بيع معدات صناعية بقيمة إجمالية قدرها (997,000) تسعمائة وسبعة وتسعون ألف ريالاً، وقد التزمت موكلته في سداد قيمة الدفعة الأولى عند التوقيع على العقد بمبلغ قدره (199,500) مائة وتسعة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريالاً بموجب تحويل بنكي من(...)، وحرصاً من موكلته على الالتزام ببنود العقد وتنفيذه في حق الطرفين قامت بسداد قيمة الدفعة الثانية من العقد وقدرها (218,500) مائتان وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة ريالاًبموجب تحويل بنكي من بنك (...)، ليصبح إجمالي ما قامت موكلته بسداده مبلغ قدره (418,000) أربعمائة وثمانية عشر ألف ريالاً، ثم لم تلتزم المدعى عليها في توريد المعدات، مما ألحق بموكلته أضراراً جسيمة، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- ردكامل الثمن المدفوع لها وقدره (418,000) أربعمائة وثمانية عشر ألف ريالاً. 2- أن تدفع لموكلته مبلغ قدره (41,800) واحد وأربعون ألفاً وثمانمائة ريالاً لقاء أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بيع معدات صناعية والمتضمن اتفاق مؤسسة(...) على أن تبيع للمدعية معدات صناعية موضحة بالعرض التجاري بثمن إجمالي قدره (997,000) تسعمائة وسبعة وتسعون ألف ريالاً، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختمهما ومطبوع على أوراق مؤسسة (...) بتاريخ 1441/09/20هـ. 2- كشف حساب المدعية والمتضمن حوالة بنكية عبر بنك (...) إلى حساب مؤسسة (...) بمبلغ قدره (199,500) مائة وتسعة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريالاً بتاريخ 2020/08/24م. 3-حوالة بنكية عبر بنك (...) إلى حساب مؤسسة (...) للمقاولات بمبلغ قدره (218,500) مائتان وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة ريالاًبتاريخ2020/11/05م. 4- إخطار بسداد المطالبة المالية موجه إلى مؤسسة (...) بتاريخ 2021/05/10م. 5- رسالة عبر البريد الإلكتروني والتي تفيد إرسال الإخطار. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/20هـ: وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة بموجب عقد التأسيس، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعرض الدائرة الصلح على طرفي الدعوى وانتهائها وديا فقرر مدير الشركة المدعى عليها رفض الصلح والسير في الدعوى وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أرفق ما نصه (حيث أنه بتاريخ 15/5/2020م تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها على بيع معدات صناعية بقيمة إجمالية قدرها (997.000) تسعمائة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي، وقد التزمت موكلتي في سداد قيمة الدفعة الأولى عند التوقيع على العقد بمبلغ وقدره (199.500) مائة وتسعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال سعودي بموجب تحويل بنكي من بنك (...)، وحرصاً من موكلتي على الالتزام ببنود العقد وتنفيذه في حق الطرفين قامت بسداد قيمة الدفعة الثانية من العقد وقدرها (218.500) مائتان وثمانية عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي بموجب تحويل بنكي من بنك (...) بتاريخ 5/11/2020م ليصبح إجمالي ما قامت موكلتي بسداده مبلغ وقدره (418.000) أربعمائة وثمانية عشر ألف ريال سعودي، ثم لم تلتزم المدعى عليها في توريد المعدات مما ألحق بموكلتي أضراراَ جسيمة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (لا ضرر ولا ضرار) وأن (الضرر يزال). وبناءً عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن ترد كامل الثمن المدفوع لها وقدره (418.000) أربعمائة وثمانية عشر ألف ريال سعودي. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (41.800) واحد وأربعون ألفاً وثمانمائة ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة.)، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر العقد وكشف الحساب، وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها ذكر (بأن العقد صحيح ما ورد به ولكن يوجد اتفاق سابق باجتماع مع مجلس إدارة شركة (...)لتوريد المعدات وتركيبها عن طريق شركة (....) ولكن رفضت شركة (...) فيما بعد التركيب من قبلنا وتم الطلب منهم بتزويدنا بمقاول التركيب ولكنهم لم يزودونا بالمقاول وتم ارسال خطاب لهم بتسليمهم المعدات بدون ضمان للمعدات ولم يقوموا بالرد علينا) ثم طلبت الدائرة منه ارفاق المستندات خلال مدة أقصاها 10 أيام على ان يرفق عبر ايقونة الطلبات في النظام، تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية فاستعد بذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/08هـ: وفيهاحضر وكيل المدعية (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة بموجب عقد التأسيس، وتشير الدائرة إلى عدم قيام مدير المدعى عليها بتقديم ما طلبته منه الدائرة في الجلسة الماضية، وسألته الدائرة عن صحة الدفعات المقدمة من المدعية بمبلغ المطالبة فأجاب بأنها صحيحة ودفع بأنه تم الاجتماع مع المدعية وقد تم الاتفاق على أن يكون التركيب من قبل شركة (...)ويكون الاتفاق معها من قبل موكلته، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر وجود هذا الاتفاق وان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد بيع دون عقد التركيب، ثم سألت الدائرة مدير المدعية عن كون العقد المبرم ابتداء والمرفق في ملف القضية هو عقد بيع فأجاب بصحة ذلك وأنه تم الاتفاق بعد ذلك على شمول تركيب معه وطلب مهلة لتقديم البينة التي استمهل لأجلها في الجلسة الماضية، فأفهمته الدائرة بأنه قد أمهلته مدة كافية بعد الجلسة الماضية ولن تقبل إمهاله مرة أخرى، وأفاد بأن المؤسسة التي تم البيع من خلالها تم تحوليها الى شركة بما لها وما عليها وقد تسبب ذلك بوجود مشكلة في الأوراق التابعة للمؤسسة، ثم سألته الدائرة عن كون التزامات البيع المدعى به قد أصبحت في مواجهة موكلته وانتقل من المؤسسة إلى الشركة المدعى بها فأجاب بصحة ذلك وتمسك بوجود فواتير الشراء والتخزين للمعدات لدى موكلته ومازالت موجودة في مستودعات موكلته، ثم سألته الدائرة عن التاريخ المحدد للتسليم فأجاب بأنه يحل بعد سداد الدفعة الثانية، ثم سألته عن قيام المدعية بسداد الدفعة الأولى والثانية فأجاب بصحة ذلك واكتفى بذلك، وحصر وكيل المدعية طلبات موكلته إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (418.000) ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (418,000) أربعمائة وثمانية عشر ألف ريالاً، الذي يمثل الدفعة المقدمة والثانية من المعدات الصناعية التي تم شراؤها من قبل موكلته ولم تقم المدعى عليها بتوريدها لموكلته في المدة المتفق عليها، والتي تحل بعد الدفعة الثانية، وأجمل مدير المدعى عليها إجابته في: صحة العقد المبرم بينهما وإقراره بصحة الدفعات المقدمة من المدعية ودفع بأنه تم الاجتماع مع المدعية والاتفاق على أن يكون التركيب من قبل شركة أخرى، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ الوارد أعلاه وذلك نظير تخلف المدعى عليها عن توريد المعدات الصناعية للمدعية، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته على الدعوى المتمثلة في عقد بيع معدات والمتضمن اتفاق مؤسسة (....) وذلك- قبل تحولها إلى الشركة المدعى عليها- على أن تبيع للمدعية معدات صناعية بثمن إجمالي قدره (997,000) تسعمائة وسبعة وتسعون ألف ريالاً، موقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها وممهور بختمها بتاريخ 1441/09/20هـ، وحيث أقر مدير المدعى عليها بصحة عقد البيع في مواجهة موكلته، كما قدم وكيل المدعية كشف حساب والمتضمن على حوالة إلى حساب المدعى عليها بمبلغ قدره (199,500) مائة وتسعة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريالاً وذلك نظير الدفعة الأولى من العقد بتاريخ 2020/08/24م، بالإضافة إلى حوالة عبر بنك (...)والمتضمنة تحويل مبلغ قدره (218,500) مائتان وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة ريالاً إلى حساب المدعى عليها بتاريخ 2020/11/05م، ليصبح المبلغ الإجمالي هو ذاته المبلغ محل المطالبة، وبما أنه تم الاتفاق على بيع المعدات وتسليمها بعد الدفعة الثانية، وقد قامت المدعية بسداد الدفعة الثانية ودفع مدير المدعى عليها بأن الاتفاق بيع وتركيب، وحيث أنكر وكيل المدعية التركيب، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين يفيد بأن العقد بيع معدات صناعية ولم يرد فيه ذكر التركيب، وبما أن مدير المدعى عليها لم يقدم أي بينة على التركيب رغم إمهاله، ولكون المدعى عليها لم تورد المعدات في الموعد المتفق عليه في العقد، وقدمت دفعاً لم يثبت للدائرة صحته لعدم البينة، ولقوله تعالى (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، الأمر الذي تنهض معه دعوى المدعية، وتنتهي إلى حيثما انتهى إليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها/ شركة(...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (418.000) ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430225767 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439541854 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع محل هذه الدعوى في بيع معدات صناعية والمطالبة بالمبلغ الذي يمثل الدفعة المقدمة والثانية من المعدات بمبلغ قدره 418.000 ريال وبمباشرة الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض للدعوى أصدرت حكمها المؤرخ في 19/2/1444هـ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة محل الدعوى محمولاً على أسبابه، بعد ذلك اعترض وكيل المدعى عليها على الحكم محل الدعوى بما حاصله حيث دفع بعدم الصفة لأن أصل الدعوى بين مؤسسة (...) والمدعية، كما أنه يوجد مخالفة نظامية وشرعية تتمثل في أن ناظر الدعوى لم يمكن المدعى عليها من الإجابة على الدعوى نهائياً، وأن المدعى عليها ملتزمة بالعقد وسبقت أن خاطبت المدعى عليها المدعية لاستلام المعدات ولا تزال جاهزة للتسليم إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب، كما أن أصل الاتفاق هو بيع وتركيب إلا أن المدعية أنكرت التركيب وهذا يدل على عدم صدقها على الرغم من وجود البينة على أن الاتفاق على بيع وتركيب، وخلص إلى طلب نقض الحكم الابتدائي، بعد ذلك عقدت دائرة الاستئناف جلسة للقضية وفيها قرر دفع وكيل المدعية بان العقد نص على البيع ولم ينص على التركيب كما قرر المدعى عليه بالفعل العقد لم ينص على التركيب وانما هو اتفاق شفهي لاحق وبعد الاطلاع على ملف القضية خلت الدائرة للمداولة لإصدار حكمها. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 1444/02/19هـــ القاضي بـ (إلزام المدعى عليها/ (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (418.000) ريال) محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث