حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430031649

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439463001/1443
رقم الحكم:4430031649
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463001 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430031649 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٣٠٠١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم (وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...))، بدعواه التي تمثلت (بأن اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية من أسماك ودجاج وغيرها، بثمن إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع واتفقا أن يكون تسليم المبلغ على دفعات، ولم تسدد المدعى عليها. وطالب: ١- بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,١٦٧.٦٨) ستة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريالاً وثمانية وستون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٦١٧) ثلاثة آلاف وستمائة وسبعة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد بمبلغ إجمالي قدره (٣٦,١٦٧.٦٨) ستة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريالاً وثمانية وستون هللة وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- كشف الحساب صادر من المدعية للمدعى عليها المتضمن مديونيتها بمبلغ إجمالي قدره (٣٦,١٦٧.٦٨) ستة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريالاً وثمانية وستون هللة. ٣- مجموعة فواتير صادرة من المدعية ممهورة بتوقيع المستلم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلستان ففي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر من يمثل المدعية: (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...), كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...), وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من الائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية , ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا وقررا قبول الصلح وطلبا من الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى للجلوس بين الطرفين وتقريب وجهات النظر والوصول الى اتفاقية لتسوية المبلغ محل الدعوى , فاستجابت الدائرة لطلبهما على ان تكون اتفاقية الصلح واضحة ومحرره ومبينا فيها التزامات كل طرف تجاه الاخر فاستعدا بذلك.، وفي الجلسة المرئية في ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر من يمثل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر مدير المدعى عليها/(...)، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم طلب قبل موعد هذه الجلسة بيوم حرر فيه الصلح الذي انتهى إليه الأطراف، وأرفق نسخة منه موقعة من طرفي القضية، وتحرير الصلح هو أن تتنازل المدعية عن هذه الدعوى، وأن يلتزم المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٢١.١٦٧.٦٩) واحد وعشرون ألفا ومائة وسبع وستون ريالا وتسع وستون هللة، للمدعي وذلك بتحويل على حساب المدعية في بنك (...) بالرقم (ٍ...) على أربع دفعات، حيث تحل الدفعة الأولى في ١٥-١٠-٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتحل الدفعة الثانية في ١٥-١١-٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتحل الدفعة الثالثة في ١٥-١٢-٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتحل الدفعة الرابعة في ١٥-١-٢٠٢٣م، بمبلغ قدره (٦.١٦٧.٦٩) ستة آلاف ومائة وسبع وستون ريالا وتسع وستون هللة، وتشير الدائرة إلى وجود خطأ في بعض المبالغ المكتوبة في اتفاقية المصالحة المرفقة بملف القضية، وتم تعديلها في هذا المحضر، وهو المرجع في اتفاقية الأطراف فيما يخص المبالغ المكتوبة، وتأكدت الدائرة من تخويل وكيل المدعية حق الصلح، وصلاحية مدير المدعى عليها للصلح، وأقروا بما جاء في هذا المحضر، وطلبوا إثباته وإصدار الحكم بموجبه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح المبرم بين الطرفين، والمنتهي إلى إلزام المدعى عليه/ شركة (...) لخدمات الاعاشة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢١.١٦٧.٦٩) واحد وعشرون ألفا ومائة وسبع وستون ريالا وتسع وستون هللة، على أربع دفعات حيث تحل الدفعة الأولى في ١٥-١٠-٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتحل الدفعة الثانية في ١٥-١١-٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتحل الدفعة الثالثة في ١٥-١٢-٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتحل الدفعة الرابعة في ١٥-١-٢٠٢٣م، بمبلغ قدره (٦.١٦٧.٦٩) ستة آلاف ومائة وسبع وستون ريالا وتسع وستون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث