حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430055835

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449041929/1444
رقم الحكم:4430055835
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449041929 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430055835 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤١٩٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن(...) بالوكالة رقم (...) عن المدعين سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: رفض المدعى عليهم تسليم موكلي نصيبيهما من حصة مورثهما من الشركة أصولًا وأرباحًا، وقد عرض المدعى عليهم أن يدفعوا لموكليَّ حصتيهما من تركة مورثهما من أسهمه في الشركة، على النحو التالي: المدعي الأول:(...)قل مبلغًا قدره (٢.٢٥٠.٠٠٠) مليونان ومئتان وخمسون ألف ريالًا فقط. المدعية الثانية: (...)قل مبلغًا قدره (١.١٢٥.٠٠٠) مليون ومئة وخمسة وعشرون ألف ريالًا فقط. ولما كان هذا العرض لا يتوافق مع ما هو مثبت في الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالشركة، وبما أنه قد تبين لموكليَّ مقدار حصة مورثهما بعد اطلاعهما على ميزانيات الشركة للأعوام ٢٠١٧ – ٢٠١٨ - ٢٠١٩م عليه يكون الرقم المعروض على موكليَّ من قبل المدعى عليهم لا يساوي من نصيبهما الحقيقي سوى ٢٠% تقريبًا، أي أن الأصل أن نصيب موكليَّ من حصة مورثهما في الشركة من حيث الأصول والأرباح كما يلي: أولاً: الثابت من الأوراق المحاسبية أن رأس مال الشركة مشمولاً بحقوق الشركاء بالأصول والأرباح حتى سنة وفاة مورث موكليَّ في عام ٢٠١٨م مبلغًا قدره (٢٩٣,٩٧٠,٥٤٦) مئتان وثلاثة وتسعون مليونًا وتسعمئة وسبعون ألفًا وخمسمئة وستة وأربعون ريالًا، وحيث كان مورث موكليَّ يملك من الشركة نسبة قدرها (٣٠%) حسب عقد التأسيس فعليه يكون نصيب المورث مقداره: (١١٨,١٠٣,٣٨٧،٧٠) مئة وثمانية عشر مليونًا ومئة وثلاثة آلاف وثلاثمئة وسبعة وثمانون ريالًا وسبعون هللة. ثانيًا: وحيث كان النصيب الشرعي لموكلي/ (...)قل من التركة نسبة قدرها (١١.٦٦%) وعليه يكون نصيبه من الشركة مبلغًا قدره (١٣,٧٧٨,٧٢٨.٥٦) ثلاثة عشر مليونًا وسبعمئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبعمئة وثمانية وعشرون ريالاً وست وخمسون هللة. ثالثًا: وحيث كان نصيب موكلتنا/ (...)قل من التركة نسبةً قدرها (٥.٨٣%) وعليه يكون نصيبها من الشركة مبلغًا قدره (٦,٨٨٩,٣٦٤.٢٨) ستة ملايين وثمانمائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمئة وأربعة وستون ريالاً وثمان وعشرون هللة. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليهم بأن يسلموا نصيب المدعي: (...)قل مبلغًا قدره (١٣,٧٧٨,٧٢٨.٥٦) ثلاثة عشر مليونًا وسبعمئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبعمئة وثمانية وعشرون ريالاً وست وخمسون هللة. ونصيب المدعية: (...)قل مبلغًا قدره (٦,٨٨٩,٣٦٤.٢٨) ستة ملايين وثمانمائة وتسعة وثمانون وثلاثمئة وأربعة وستون ريالاً وثمان وعشرون هللة. ومبلغًا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمئة ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكلاء الأطراف، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى. كما حصر بينته في: ١- صك حصر الورثة. ٢- عقد تأسيس الشركة. ٣- ميزانية الشركة لعامي (٢٠١٧-٢٠١٨م). ٤- تقرير الاستشارة المالي. ثم سألت الدائرة وكيل المدعين هل يطلب نصيب موكليه من أرباح الشركة؟ فأجاب بقوله: نعم. وبسؤاله هل لا زالت الشركة قائمة؟ فأجاب بقوله: نعم. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعين يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لموكليه نصيبهما من أرباح الشركة، ولما كان النظر في الأمور الشكلية من الأمور التي تسبق الدعوى، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين، من شأنه أن يرتب حقًا لأحدهما تجاه الآخر أو التزامًا عليه، فإن انعقاد الخصومة بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ بأن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، وحيث تبين انتفاء الصفة في حق المدعى عليهم في هذه الدعوى؛ وذلك بإقرار وكيل المدعين بأن الشركة لا زالت قائمة، ولما كانت ماهية الأرباح هي ما تبقى بعد خصم المبالغ التي ينص عليها عقد الشركة أو يقضي بها العرف، وأهمها المصاريف العمومية كمرتبات الموظفين وأجور العمال والمصاريف النثرية كقيمة ما تستهلكه الشركة، وما إلى ذلك...، وهذا كله يكون تحت مظلة الشركة، فحينئذ تكون الصفة منعقدة في حق الشركة، منتفية في مواجهة المدعى عليهم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث