حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430013783
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433008/1443
رقم الحكم:4430013783
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433008 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430013783 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠٠٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها قائلاً اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عمال لمدة (٢٢) اثنان وعشرون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١٨٩،٠٥٤) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وأربعة وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ست مئة وسبعة عشر قيمتها (٣١،٦١٤.٤٥) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال وخمسة وأربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٦هـ، والدفعة رقم ست مئة وسبعة وعشرون قيمتها (٦٥،٥٧٣) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٧هـ، والدفعة رقم ست مئة وثلاثة وعشرون قيمتها (٨٨،١٨٦) ثمانية وثمانون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٧هـ، و الدفعة رقم ست مئة وثلاثون قيمتها (٣،٦٨٠) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥هـ ولم تسدد المدعى عليها الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٤م حتى ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م، وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضية بالتعاقد مع ممثلة قانونية أجرة مدافعه ومرافعة وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال.وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٨٩،٠٥٤) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وأربعة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم لطلبه مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية بالمبلغ محل المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة حضورية وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليها مع تبلغها عن طريق نظام أبشر وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفاد بأن المقصود بالتعويض عن أضرار التقاضي هو أتعاب المحاماة واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة حضوريةـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل الشركة كانت مؤسسة؟ فقال نعم. ثم جرى التحقق من السجل التجاري. وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. "وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٨٩،٠٥٤) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وأربعة وخمسون ريال تمثل أجرة عمال وردتهم المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في اتفاقية مقاولة بالباطن المحررة على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات المبرم بينه مؤسسة (...) ومؤسسة (...)، والمذيلة بتوقيع وختم المدعية المدعى عليها، ومذيلة بتصديق الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. كما قدمت أربعة فواتير محررة على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات، فاتورة برقم (٦١٧) وتاريخ ٣ / يناير / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣١،٦١٤،٤٥) ريال، وفاتورة برقم (٦٢٧) وتاريخ ٢٦ / أغسطس / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٦٥،٥٧٣) ريال، وفاتورة برقم (٦٢٣) وتاريخ ١٨ / يوليو / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٨٨،١٨٦،٦٠) ريال، وفاتورة برقم (٦٣٠) وتاريخ ٢٢ / سبتمبر / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣،٦٨٠) ريال، وجميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن أتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٩،٠٥٤) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وأربعة وخمسون ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.