حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430059571

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449009617/1444
رقم الحكم:4430059571
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449009617 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430059571 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٩٦١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة ـ حيث ١. إنه قد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٤١١١١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـحسب ما جاء صحيفة الدعوى هناك: (في يوم السبت ٢٢/٥/١٤٣٠هـ الموافق ١٦/٥/٢٠٠٩م، تم عقد اتفاق بين موكلي المدعي وهو الطرف الأول الذي يملك نسبة ١٠٠% من رأس مال الفرع السعودي لشركة (...)، السجل التجاري رقم (...)، وقيمته ٣٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي، وبين الطرف الثاني المدعى عليه، على أن ينقل الطرف الأول للثاني ٧٠% من رأس مال الفرع السعودي للشركة، مقابل أن يدفع الطرف الثاني للأول ١٥٠٠٠٠٠ ريال سعودي، علما أن المبلغ المدفوع يشكل نسبة ٥٠% من قيمة رأس المال، وتشكل الإدارة وتولي المهام والمسؤوليات ٢٠% من قيمة رأس المال. ولم يقم المدعى عليه (الطرف الثاني) بدفع نصيبه من رأس مال الشركة المنصوص عليه في العقد بالتاريخ المشار إليه وهو وقت نشوء الحق، مما أدى إلى لحوق خسائر وأضرار بالشركة، وامتنع عن ذلك -وهو حقٌّ حالٌّ على الفور- حتى أغلقت الشركة متكبدةً خسائر جراء المماطلة وسوء الإدارة..........)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام (...) ((...) الجنسية برقم الإقامة (...) بأن يدفع ل(...) ((...) الجنسية برقم الإقامة (...) مبلغا وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمئة ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩٢٧٥٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي. وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي. وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ التحضيرية، حضر المدعي وكالة/ (...)، وأبرز وكالته ذات الرقم (...) فيما تبين عدم تبلغ المدعى عليه، وتم فيها التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأما من حيث الشكل فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق ما يثبت اخطاره للمدعى عليه في تبادل المذكرات كما نصت عليه المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي إن كان يعلم عن وجود وكيل للمدعى عليه في المملكة لكون المدعى عليه خارج المملكة مما تعذر معه الإبلاغ بالجلسة؟ فقال: " إن موكلي كان له نزاع سابق مع المدعى عليه في المحكمة العامة وقد حضر عنه وكيله (...) رقم هوية (...) وبرقم وكالة (...)." هكذا قرر، وعليه أفهمت الدائرة بتقديم المطلوب وتفصيله عن وضع المدعى عليه في تبادل المذكرات حتى تقرر الدائرة ما تراه، وعلى ذلك رفعت الجلسة. ثم في جلسة ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، وأبرز وكالته ذات الرقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، واستناداً للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية، ولكون الدعوى جاهزة للفصل رفعت الدائرة الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كان المـدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بمبلغ (٣٧٥.٠٠٠ ريال) مقابل أتعاب المحاماة في القضـية السابقة المقيدة برقم (٤٣٩١٤١١١١) الصادر بها صك الحكم بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ من الـدائرة التجارية الخامسة، والمكتسب القطعية لمضي المدة النظامية للاعتراض، ولأن الدائرة هي المختصة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن الدعوى السابقة طبقاً للمادة ١٦/٩ من نظام المحاكم التجارية، ولأنه تبين للدائرة عدم تجاوب المدعى عليه مع الدعاوى ضده من المدعي رغم ثبوت التبلغ مما يُعد مماطلةً وإضراراً بالمدعي في استيفائه حقوقه إلا عن طريق المحكمة، قال في الكشاف: " (ولو مطل) المدين رب الحق (حتى شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: "إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد.". واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وبمـا أن المـدعى عليه في القضية الأساسية لم يحضر الجلسات رغم تبلغه النظامي، كما أنه لم يحضر الجلسة الثانية رغم تبلغه النظامي مما اعتبرته الدائرة مماطلة في دفع الحق المطالب به وحكمت الدائرة في الدعوى لصلاحيتها للفصل؛ ولكون تقدير التعويض عن الاضرار سلطة تقديرية للدائرة استناداً للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية واعمالاً لنص المادة وما ذكرته من معايير حكمت الدائرة بما ورد في منطوق حكمها مما تراه عادلاً ومناسباً لجبر الضرر والتعويض، ويبقى حق الاعتراض على الحكم قائماً للطرفين وفق المواد المنظمة لذلك في نظام المحاكم التجارية في مادتيها ٧٨ و ٧٩، وإلا اكتسب الحكم النهائية في حال مضي المدد دون اعتراض. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) ((...) الجنسية برقم الإقامة (...) أن يدفع للمدعي/ (...) ((...) الجنسية برقم الإقامة (...) مبلغاً قدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث