حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430024964

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350933/1443
رقم الحكم:4430024964
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350933 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430024964 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٠٩٣٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للمطاعم المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠١/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته وحصر طلباته ومستنداته طلب مهلة لتقديها عبر ايقونة الطلبات خلال خمسة أيام من هذه الجلسة، فتقدم وكيل المدعية (...) بمذكرة برقم (...) وتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣هـ جاء فيها "حسب العقد المبرم مع المدعي عليها بأن تقوم بتوصيل طلبات موكلتي وهي عبارة عن (مأكولات) الى العملاء وحصل قيمتها وايداعها في حساب موكلتي. إلا أن المدعى عليها استولت على هذه المبالغ المقدرة بـ ٣٧.٤٩٢.٤١ ريال. ولم يتم سدادها وإيداعها في حساب موكلتي. مرفق لفضيلتكم ،، ١- العقد المبرم مع المدعي عليها. ٢- فاتورة بالمبلغ المستحق. ٣- البريد المرسل للمدعي عليها. لذا اطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليها بالحكم،، ١- سداد مبلغ وقدرة (٣٧.٤٩٢.٤١) ريال من المدعي عليه. ٢- مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال قيمة أتعاب المحاماة." ، وفي جلسة اليوم ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته أجاب بأن موكلته قامت بالاتفاق مع المدعى عليها والتي عملها الوساطة بين المناديب وبين موكلته لتوصيل الطلبات ، وان المدعى عليها قامت بالوساطة مع المناديب وتوصيل عدد من طلبات موكلته للعملاء ، قد كان الاتفاق بأن تأخذ المدعى عليها جزء من قيمة التوصيل والجزء الاخر لموكلته، وحيث أن موكلته أخذت حقها من المدفوعات عبر الشبكة التي تدفع للمناديب ، وأما المدفوعات الأخرى الكاش فلم تستوفي موكلته حقها منها ويطلب الزامها بمستحقات موكلته وهي مبلغ وقدره (٣٧.٤٩٢.٤١) ريال ، وبسؤاله عن مستنداته أجاب بانها عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين وايميل صادر من موكلته بالمطالبة بمبلغ المطالبة، وصوره ضوئية لكشف حساب صادر من المدعى عليها بمستحقات موكلته لمبلغ قدره (٣٧.٤٩٢.٤١)ريال، واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلبه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٧,٤٩٢.٤١) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال وواحد واربعون هللة، تمثل الباقي من عمولة موكلته من أجرة التوصيل التي يقوم بها المناديب للعملاء، والذي تربطهم المدعى عليها بمطعم موكلته عبر برنامجها التقني، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك " ، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في لعقد المبرم بين الطرفين وايميل صادر من موكلته بالمطالبة بمبلغ المطالبة، وصوره ضوئية لكشف حساب صادر من المدعى عليها بمستحقات موكلته لمبلغ قدره (٣٧.٤٩٢.٤١)ريال، إضافة الى تخلف المدعى عليها عن الجلسات المحددة من قبل الدائرة رغم تبلغها بالقضية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول بينة المدعية وإلزام المدعى عليها بما تضمنه منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للمطاعم المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧.٤٩٢.٤١) سبعة وثلاثون ألفا وأربعمائة واثنان وتسعون ريالًا وواحد وأربعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث