حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430019659

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439539750/1443
رقم الحكم:4430019659
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539750 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430019659 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٧٥٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب جدار الواجهة الزجاجية وأعمال الألومنيوم الخاص بمرفق (...) ل(...) ل(...) و(...)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٨٥٠,٧٦٤) خمسة ملايين وثمان مئة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريالاً، سُدد منها مبلغاً قدره (٥,١١٢,٧١٠.٣٣) خمسة ملايين ومئة واثنا عشر ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالات وثلاثة وثلاثون هللة، والمتبقي (٥٢٠,١٨٧.٣٣) خمس مئة وعشرون ألفًا ومئة وسبعة وثمانون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة لم تقدم المدعى عليها بسداده، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢٠,١٨٧.٣٣) خمسمائة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حصر الأعمال رقم (...) في ٢٠٢٢/٠٦/٢٧ م، بمبلغ قدره (٥٢٠,١٨٧) خمس مئة وعشرون ألفًا ومئة وسبعة وثمانون ريالاً. ٢- محاضر تسليم الأعمال بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٠ م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. ٣- عقد اتفاقية الأعمال بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٣ م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٥ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها، أقر بصحة الدعوى، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٥٢٠,١٨٧.٣٣) خمس مئة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال وثلاثة وثلاثون هللة يمثل قيمة أعمال مقاولة نفذتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها. وحيث إن وكيل المدعى عليها بما له من حق الإقرار في وكالته أقر بصحة الدعوى. وحيث إن الإقرار حجة يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، استناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ونصها:"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات دعوى المدعية والحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٢٠,١٨٧.٣٣) خمسمائة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال وثلاثة وثلاثون هللة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث