حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430024961
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42806258/1442
رقم الحكم:4430024961
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42806258 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430024961 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٦٢٥٨ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (تعاقدت المدعى عليها شركة(...)مع موكلتي شركة (...) للمقاولات العامة في تاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠١٩ م للقيام بتنفيذ أعمال الجبس والدهان للطابق الرابع والخامس وغرفة الاجتماعات ومنطقة كبار الشخصيات لمشروع (...) ومدة تنفيذ العمل أربعة اشهر تبدأ من تاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠١٩م بموجب أمر الشراء (...)وتاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠١٩ م بمبلغ إجمالي وقدره ٢,٨٣٦,٨٩٥ مليونان وثمانمائة وستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً. وقد قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال المتفق عليها كاملة واستلمت من المدعى عليها مبلغ وقدره ٢,٣٠٠,٥٥١ مليونان وثلاثمائة ألف وخمسمائة وواحد وخمسون ريالاً وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٥٣٦,٣٠٨ خمسمائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثمانية ريالات , وقد طالبت موكلتي المدعى عليها بالسداد إلا أنهم ما طلوا بالسداد مما اضطر موكلتي لإقامة هذه الدعوى.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١١/١٠/١٤٤٢هـ، في هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى رغم إبلاغهما وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، وفي جلسة ٢٦/١١/١٤٤٢هـ, حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه قال البينة هي أمر الشراء الصادر من المدعى عليها وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى قال أطلب مهلة عليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات على أن تكون البادية من المدعى عليها ثم المدعية ثم المدعى عليها، فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٢هـ تعاقدت موكلتي مع شركة (...)للقيام بتنفيذ أعمال الجبس والدهان للطابق الرابع والخامس وغرفة الاجتماعات ومنطقة كبار الشخصيات وذلك خلال مدة تنفيذ أربعة أشهر، ومن ثم قامت موكلتي بإبرام عقد من الباطن مع المدعية شركة (...) لتقوم بتوريد المواد على سبيل المثال لا الحصر الدهان والجبس والخام والطاولات والسجاد وألواح رسومية، بالإضافة إلى توفير الأيدي العاملة للقيام بتنفيذ أعمال المشروع خلال مدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ ٢٠/ ٠٨/ ٢٠١٩ م، مبلغ إجمالي قدره (٢,٨٣٦,٨٩٥) مليونان وثمانمائة وستة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي. أولاً: قامت المدعية بالبدء بتنفيذ الأعمال وتوريد المواد في الشهر الأول كما تم الاتفاق عليه مسبقاً بين الطرفين وذلك حسب ما هو موضح في فواتير الشراء (مرفق ١)، منذ البدء في تنفيذ أعمال المشروع والمدعية تعمل ببطيء بسبب عدم توفيرها العدد الكافي من الأيدي العاملة وعدم وجود الخبرة الكافية لديهم. ثانياً: قامت موكلتي بإنذار المدعية أكثر من مرة بأن عدد العمالة غير كافي لأن العدد المطلوب من العمالة أقل من النصف مقارنةً بالمدة المتفق عليها وأعمال المشروع وتبين لنا بأن الأيدي العاملة لدى المدعية لم تكن مدربة أو حتى مؤهلة للقيام بتنفيذ أعمال المشروع بسبب كثرة الأخطاء المتكررة، كما طلبت موكلتي من المدعية زيادة عدد العمالة حتى تتمكن المدعية من تنفيذ المشروع دون تأخير أو تأجيل، ولكن دون جدوى من المدعية حيث استمر التأخير ولم تكن الأعمال تنفذ بالشكل المطلوب وفقاً للخطة الزمنية. ثالثاً: قامت موكلتي بإخطار المدعية وطلبت منها إلغاء توريد المتبقي من المواد المتفق عليها وهي (الطاولات واللوائح الرسومية والسجاد) بناءً على طلب مالك المشروع، ولم تمانع المدعية بإلغاء هذه الطلبية وفقاً للمراسلات بين موكلتي والمدعية التي تثبت بأن المدعية واقفت بالفعل على إلغاء هذه الفاتورتين وهي بمبلغ إجمالي وقدره (١٤٢,٠٥٤) ريال. رابعاً: مع قرب انتهاء الفترة الزمني لانتهاء المشروع لاحظت موكلتي بأن المدعية أثناء عملها في الطابقين لإحدى المباني الخاصة بالمشروع حيث قامت بإنجاز ما نسبته ١٠% ولن تستطيع إنجاز النسبة المتبقية بسبب قلة الأيدي العاملة فقط مما اضطرت موكلتي الى التعاقد مع شركة أخرى لتزويدها بالأيدي العاملة لتسريع إنجاز الأعمال بتكلفة إجمالية بمبلغ وقدرة ٢٩٩,٤٣٨ إضافة إلى شراء مواد لاستكمال تنفيذ المشروع قبل انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها مع مالك المشروع بمبلغ إجمالي ٣٢٨,٨٦٤ ونرفق لفضيلتكم نسخة من التعاقد وفواتير الشراء من قبلنا. خامساً: بعد ذلك تفاجأت موكلتي بمطالبة المدعية لكامل المبلغ المتبقي وهو ٥٣٦,٣٠٨ ريال سعودي، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال، حيث تزعم المدعية بأنها أتمت تنفيذ أعمال المشروع وهذا غير صحيح وننكر ما جاء على لسان المدعية بأنها قامت بتنفيذ كامل أعمال المشروع المتفق عليها، فمن حيث المبدأ لو أن مقام الدائرة الموقرة سأل المدعية سألاً مباشراً وهو (هل قمتم بتوريد الفاتورتين الأخيرتين والمشار لها في البند ثالثاً أو تم إلغاء هاتين الفاتورتين ؟) فإن أجابت المدعية بـ نعم فعليها إثبات ذلك وإن أجابت بـ لا فهذا إقرار من المدعية بأنها لم تتم تنفيذ أعمال المشروع كما تزعم في دعواها ختاماً: فإن مطالبة المدعية بملغ وقدرة ٥٣٦,٣٠٨ ريال هو غير صحيح وفقاً لما تم إيضاحه أعلاه لأن المبلغ المستحق للمدعية هو: أولا خصم قيمة توريد الأيدي العاملة والمواد المشترة الموضحة في رابعاً بمبلغ قدرة ٣٢٨,٨٦٤ ريال. ثانيا بالإضافة إلى خصم مبالغ الفاتورتين الملغاة المشار لها في ثالثاً فإنه يتبقى للمدعية مبلغ وقدرة ١٤٢,٠٥٤ ريال. لذا نأمل من فضيلتكم ومقام الدائرة الموقرة رد دعوى المدعية ورد جميع طلباتها وإخلاء سبيل موكلتي في هذه الدعوى وإبراء ذمتها مما نسب إليها في الدعوى. ، فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها رد موكلتي على رد المدعى عليها على النحو الآتي: أولاً: فيما يخص مبلغ التعاقد فنقدم لفضيلتكم تصحيحاً لمبلغ التعاقد، فقد ذكرت في صحيفة دعواي أن مبلغ التعاقد هو ٢,٨١٠,٢٧٨.٨٠ ريال ولم يتم ذكر عقد الأعمال الإضافية بمبلغ ١٠٩,٧٦٧ ريال الذي سقط سهواً، وعلى ذلك مبلغ التعاقد الإجمالي هو ٢,٩٢٠,٠٤٥.٨٠ ريال (مرفق ١ عقد الأعمال الإضافية) ثانياً: في المذكرة المرفقة من وكيل المدعى عليها لم نجد أي مرفقات. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في أولاً بأن موكلتي تعمل ببطءولم توفر العمالة الكافية وعدم وجود الخبرة الكافية لهم فهذا أمر غير صحيح بل إن موكلتي تتمتع بخبرة كافية ووفرت العمالة اللازمة للمشروع والتأخير كان بسبب المدعى عليها وذلك بسبب أعمال الكهرباء والميكانيكا للمشروع. رابعاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في ثانياً بأن المدعى عليها أنذرت موكلتي وأن موكلتي تأخرت في تسليم المشروع.. إلى آخره.، فهذا كلام مرسل وغير صحيح فلم تحصل أية أخطاء بالتنفيذ وتم تسليم المشروع بالوقت المحدد وبرضى كامل من مالك المشروع عن الأعمال المتعلقة بالعقد بين الشركتين. خامساً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في ثالثاً بإلغاء موكلته لبعض المواد فصحيح تم الإلغاء لكن ليس بالمبلغ الذي ذكره، فمبلغ الإلغاء الصحيح هو ٨٣,١٨٦ ريال وتفصيله على النحو التالي: ١-سجادة لمكتب المدير التنفيذي بقيمة ٥٨,٨٣٠ ريال. ٢-طاولات جانبية بمكتب المدير التنفيذي بقيمة ٨,٥١٦ ريال. ٣- لوائح رسومية بقيمة ١٥,٨٤٠ ريال. ولم تقم موكلتي بالمطالبة بها وقامت بخصمها من مطالبتها. سادساً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في رابعاً عن اضطرار موكلته للتعاقد مع شركة أخرى لتزويد موكلتي بالأيدي العاملة لتسريع أنجاز الأعمال بسبب تأخر موكلتي.. إلى آخ، فيما يتعلق من التأخير فغير صحيح كما ذكرت أعلاه ونرفق فضيلتكم ايميل من المدير التنفيذي للمدعى عليها يفيد بأن التأخير ليس من موكلتي وكذلك يفيد هذا الايميل بأن العمالة التي تم توفيرها هي دعم ومساندة من المدعى عليها وأنه لن يتم خصم أي مبالغ أو تحميل موكلتي أي تكلفة مقابل هذه العمالة (مرفق٢) وعلى ذلك فادعاء المدعى عليها غير صحيح. سابعاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في خامساً من مذكرته كلام غير صحيح والصحيح أن موكلتي نفذت جميع الاعمال المتفق عليها وتم تسليم المشروع دون أن يبدي المهندس المسؤول (...) أية ملاحظات (مرفق٣) ثامناً: رد موكلتي على ما ورد في مذكرة المدعى عليها في ختاماً هو بأن مبلغ العقد الإجمالي هو ٢,٩٢٠,٠٤٥.٨٠ ريال سعودي والمبلغ المخصوم لإلغاء بعض البنود هو ٨٣,١٨٦ ريال سعودي والمبلغ المدفوع خلال فترة تنفيذ المشروع من المدعى عليها شركة (...) ٢,٣٠٠,٥٥١ ريال سعودي. Lrm; و عليه المبلغ المتبقي يكون ٥٣٦,٣٠٨.٨٠ ريال سعودي و هو المبلغ الذي نطالب به من البداية(مرفق٤) لذلك كله تتمسك موكلتي بمطالبتها المفصلة بلائحة الدعوى. وفي جلسة ٢١/٠١/١٤٤٣هـ, حضر المدعي وكالة (...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) وبالاطلاع على ما تم تقديمه من مذكرات من الأطراف جرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن عليه تقديم جوابه على ما ذكره المدعي وكالة في مذكرته كما أن عليه إحضار بيناته على ما ذكره في جوابه وقررت الدائرة فتح تبادل المذكرات كل (خمسة) أيام اعتباراً من اليوم، حيث يودع الطرف المدعى عليها خلال (خمسة) أيام اعتباراً من اليوم الأحد ٢١ / ٠١ / ١٤٤٢ مذكرة مختصرة وافية بالمطلوب المدون أعلاه ثم يودع الطرف المدعي خلال (خمسة) أيام تالية مذكرة مختصرة وافية مشتملة على جوابه على ما سيقدمه المدعى عليه ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، فتقدم وكيل المدعى عليها أولاً: ما ورد في الفقرة الثالثة من مذكرة المدعية فإن المدعية أقرت من حيث المبدأ بأن هناك تأخير بإنجاز العمل خلال فترة التعاقد بحسب ما ذكرت في مذكرتها.أما فيما يتعلق بسبب التأخير فإننا لا نسلم بما ذكرته المدعية حيث أن موكلتي بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠١٩ م أبلغت المدعية عن طريق البريد الالكتروني (مرفق ١) بأن عليها سرعة إنجاز الأعمال المتعلقة بأماكن تثبيت الإضاءة وذلك حتى يتسنى لموكلتي تشغيل الإضاءة و المضي قدماً في العمل على المشروع في ذات البريد الإلكتروني قامت موكلتي بإبلاغ المدعية بأنها سوف تقوم بتوكيل أعمال الجبس لمقاول آخر، وذلك نتيجة التأخير الحاصل من قبل المدعية وعدم تسليم الأعمال خلال المدة الزمنية المتفق عليها. ثانياً: ما ذكرته المدعية في الفقرة الرابعة في مذكرتها السابقة بشأن عدم حصول أي تأخير بالمشروع و أنه تم تسليمه بالوقت المحدد فهذا غير صحيح وذلك وفقاً لما ورد في الإنذار المؤرخ ٠٥/٠٨/٢٠١٩ م (مرفق ٢)و جوابنا: سبق أن أشرنا إلى فضيلتكم بشأن البريد الإلكتروني المرسل من موكلتي إلى المدعية والذي يثبت تأخيرها في إنجاز المشروع كما تضمن ذات البريد الإلكتروني تكليف مقاول آخر لتسريع إنجاز أعمال المشروع لتفادي الغرامة من قبل مالك المشروع المقدرة بمبلغ (٢.٨٠٠,٠٠٠) مليونان وثمانمائة ألف ريال سعودي و عليه قامت موكلتي المدعية بتوفير أيدي عاملة لاستكمال إنجاز أعمال المشروع إلا أن المدعية استغلت وجود هذه العمالة المستأجرة من قبل موكلتي حيث أن المدعية قامت بتخفيض أعداد عمالتها الى ١٠ اشخاص بدلاً من ٣٠ عامل في السابق.علما بأن المدعية أشارت في المستند المرفق في مذكرتها السابقة بأنها قامت بتسليم المشروع فهذا غير صحيح، و المستند صادر من المدعية فقط و لم يصدر من موكلتي و لم يكن محضر تسليم المشروع موقع من قبل الطرفين كما هو معمول به بمشاريع المقاولات ولا يعد حجه على موكلتي ولا إقرار لأنه صادر من المدعية ولا يعتد به.ثالثاً: إن ما ذكرته المدعية في خامساً بشأن إلغاء فاتورة واحدة فقط فهذا غير صحيح و جوابنا هو: بأن سبق أن أوردنا في مذكرتنا السابقة أن الفاتورتين الملغاة تبلغ قيمتها ١٤٢,٠٥٤ ريال و هي عبارة عن (الطاولات و اللوائح الرسومية و السجاد) فقد تم إلغائها بموافقة المدعية، و إن افترضنا جدلاً أن ما ذكرته المدعية صحيح من إلغاء فاتورة بقيمة ٨٣,١٨٦ ريال فأننا نسال المدعية عن تفاصيل الفاتورة الثانية والتي بقيمة ٥٨,٨٧٧ ريال و أين هي تفاصيل المواد الموردة بقيمة ٥٨,٨٧٧ ريال إذا كانت ما تزعمه المدعية صحيح.رابعاً: بشأن ما ورد في مذكرة المدعية و الفقرة السادسة بأن موكلتي أرسلت خطاب للمدعية بأنه لم تتحمل المدعية أي تكاليف بشأن توريد العمالة، و جواب موكلتي على هذه الفقرة هو: أن المدعية تسلم بأن هناك تأخير في انجاز اعمال المشروع حيث أن المدعية وافقت في مذكرتها السابقة بأن موكلتي لن تحملها أي تكاليف فيما يخص استئجار الأيدي العاملة فمن حيث المبدأ يتبين لفضيلتكم بأن ما ذكرته المدعية و ما استندت عليه في الخطاب الصادر من موكلتي بأن هناك تأخير في تنفيذ أعمال المشروع، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها رد موكلتي على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها والمؤرخة في ١٤٤٣/١/٢٤هـ أوجزه في الآتي: أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة أولاً غير صحيح، والإقرار بالتأخير الذي يستند عليه وكيل المدعى عليها هو تأخير ناتج عن تأخر المدعى عليها وذلك بحسب إقرارها في الإيميل المرسل (مرفق ١) ولم يكن هناك أي تأخير من موكلتي. أما ما يدعيه وكيل المدعى عليها بخصوص الإنذار بالتأخير فغير صحيح ولم يصل لموكلتي أي إنذار بالتأخير وعلى المدعى عليها تقديم هذا الإنذار الذي تزعمه وتدعيه، والإيميل المرسل من المدعى عليها الذي تستند عليه هو إيميل يفيد بمنح مقاول أعمال جبس إضافية فقط ولا يتضمن الإيميل إي إنذار لموكلتي بالتأخير ثانياً: أما ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة ثانياً بأن هناك تأخير في المشروع من موكلتي فهذا غير صحيح، ولا يوجد تأخير في المشروع من موكلتي، وإذا كانت المدعى عليها تدعي بأن هناك تأخير في المشروع: بسبب موكلتي فأين الجدول الزمني الذي يفيد أو يثبت تأخير موكلتي ؟ وأي تأخير حصل في المشروع هو من المدعى عليها ودليل ذلك الإيميل المرسل من المدعى عليها الذي تقر فيه بأن التأخير بسببها و ليس من موكلتي والإيميل المرسل من المدعى عليها كمرفق رقم ٢ في مذكرتها والذي تستند عليه، نجد في مضمونه أنه مجرد إخبار لموكلتي بالظروف الحاصلة للمدعى عليها مع شركة(...) ولا يوجد في محتواه أي إلزام لموكلتي، بل إن المدعى عليها في فحوى هذا الإيميل قامت بإلزام نفسها بتوفير قوى عاملة وذلك بتكليف السيد (...)والسيد (...)وهما مسؤولين لدى المدعى عليها وليسوا بتابعين لموكلتي أما ما يدعيه وكيل المدعى عليها في مذكرته بخصوص تخفيض عدد العمالة فغير صحيح. وأما ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن موكلتي لم تقم بتسليم المشروع فهذا أمر غير صحيح، والصحيح أن موكلتي سلمت المشروع بالكامل بموجب خطاب تسليم محرر على مطبوعات موكلتي بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۲۷م موجه لعناية السيد (...)مسؤول المدعي عليها وتم التوقيع عليه بالاستلام من السيد (...)بتاريخ ۲۰۱٩/١١/٥م (مرفق۲). ثالثاً: أما ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة ثالثاً عن إلغاء فاتورة بقيمة ٥٨,٨٧٧ ريال هذا غير صحيح ولم نجد أي فاتورة أو مستند إلغاء لها في جميع ردود وكيل المدعى عليها. رابعاً: أما ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة رابعاً بأن الخطاب الصادر من موكلته الذي يفيد بعدم تحمل موكلتي لأجرة العمالة الزائدة وأنه لا يتعلق بأمر الشراء وأنه متعلق بمشروع آخر وأن أعمال هذا المشروع بدأت في ٢٠١٩/۸/٢٠ م فهذا غير صحيح، فقد ناقض وكيل المدعى عليها نفسه، حيث ذكر ابتداء في الفقرة ثانياً من مذكرته أن هناك إنذار لموكلتي في ۸/۰/٢٠١٩ م وهنا في الفقرة رابعاً ذكر أن أعمال المشروع بدأت في ٢٠١٩/٨/٢٠م، وحقيقة الأمر أن التعامل مع المدعى عليها على هذا المشروع بدأ قبل تاريخ أمر الشراء ونرفق لفضيلتكم حوالة بنكية بتاريخ ۲۰۱۹/۸/١ م (مرفق۳) تفيد بأن التعامل بدأ قبل أمر الشراء، ولكن وكيل المدعى عليها عفا الله عنه يريد التملص من هذا الخطاب ومحاولة الخروج بالقضية عن مسارها. خامساً: أما ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة خامساً بأن موكلته قامت بتوكيل أعمال الدهان لمقاول آخر وأنها طلبت من موكلتي خصم هذه المبالغ أو دفعها للمقاول فهذا صحيح، وما المستند على ذلك وبأي حق أو حجة يتم خصم هذا المبلغ؟ والعمل تم تنفيذه والمشروع تم تسليمه لذلك كله تتمسك موكلتي بمطالبها المفصلة في لائحة الدعوى. وفي جلسة ٢٧/٠٣/١٤٤٣هـ, حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة الى ورود مذكرات الطرفين وسألتهما الدائرة هل لديهما ما يريدان إضافته في هذه الجلسة فعقب وكيل المدعى عليها بأن لديه مذكرة يرغب في إضافتها ويطلب مهلة لذلك، وفي جلسة ٢٣/٠٤/١٤٤٣هـ, حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)وذكر المدعى عليه وكالة بأن المدعية لا تستحق المبلغ المدعى به وقدره ٥٣٦,٣٠٨ ريال كاملاً ذاكراً بأن السبب وجود خصومات موقعة من موكلته المدعى عليها على المدعية بسبب التأخير في تنفيذ الأعمال، وبعرضه على المدعي وكالة ذكر بأن ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح، ثم جرى الإفهام بأن القضية بحاجة إلى خبرة هندسية لفحص المستندات وبيان التأخير من عدمه وبيان المبالغ الناتجة من التأخر في حال ثبوته وبيان المبلغ المستحق للمدعية، فقرر المدعي وكالة بعدم ممانعة موكلته لندب الخبرة وأما المدعى عليه وكالة فطلب مهلة للرجوع إلى موكلته، ثم جرى إفهام الطرفين بأن الدائرة ستصدر قرار ندب خبرة وأن على الطرفين متابعة إجراءات الخبرة عبر منصة خبرة، وفي جلسة ١٧/٠٥/١٤٤٣هـ, حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)وبسؤال المدعى عليه وكالة عن قيمة الأعمال التي نفذتها المدعية فطلب مهلة للرجوع إلى موكلته وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على دعواه فذكر بأن هناك إيميلات بين الطرفين وأن موكلته نفذت أعمال الجبس والدهانات للطابق الرابع والخامس وغرفة الاجتماعات ومنطقة كبار الشخصيات وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب ملهة لتقديم مذكرة رد خلال أسبوع، ومن أجل ذلك رفعت الجلسة.، وقد ارفق وكيل المدعى عليها في تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٣هـ،مذكرة جوابية جاء فيها: ماذكره وكيل المدعية من إتمام جميع الأعمال المتفق عليها في العقد فهذا غير صحيح. وارفق إقرار رسالة للإنذار المؤرخ في ٠٥/٠٨/٢٠١٩ بأنهم لا يعتقدون التمكن من الانتهاء من الأعمال قبل ٢٩ ديسمبر،وارفق فاتورة لتوريد المواد والأيدي العاملة، وحصر طلباته في:أولاً: رد مطالبة المدعي بقيمة (٥٣٦,٣٠٨)خمسمائة وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية ريال.ثانياً: رد أتعاب المحاماة لأن موكلتي ملتزمة بالسداد من قبل نشوء النزاع إلا أن المدعية تطالب بأكثر من المستحق لها، وفي جلسة ١٣/٠٦/١٤٤٣هـ, حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)وتشير الدائرة إلى مذكرة وكيل المدعى عليها، كما تشير الدائرة إلى أن منصة الخبرة اختارت مكتب (...) للاستشارات الهندسية، وعليه قررت الدائرة ندب هذا المكتب وفقا للمهمة المحددة سابقا، وعلى المدعية دفع كامل المبلغ المقرر للخبرة مباشرة إلى الخبير على أن يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة المبلغ المقرر للخبرة، وعلى الطرفين التواصل مباشرة مع الخبير وتزويده بالمستندات التي يطلبها، وعلى الخبير الشروع مباشرةً في إعداد تقريره وفقا للمهمة المحددة سابقا وإيداع تقريره لدى الدائرة القضائية وتزويد الأطراف بنسخة منه وذلك قبل موعد الجلسة القادمة، ومن أجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ, حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر لحضوره المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (...)وتشير الدائرة الى عدم ورود تقرير الخبير وعقب وكيلا الطرفين بأنهما استلما نسخة من التقرير الابتدائي للخبير وقدما ملاحظات عليه الا أن المدعى عليه ذكر بأنه لم يستطع إرفاق الملاحظات عن طريق المنصة فأفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهما التواصل من الخبير وتقديم ملاحظاتهما وإفهامه باستلامها وإعداد التقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ, حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليها وكالة(...) هوية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الأطراف عما تم معهم فيما يخص تقرير الخبير أفادا بأنهما أرفقا ردهما على التقرير المبدئي، كما أرفق الخبير تقريره النهائي، ثم أفاد وكيل المدعى عليه أن لديه رداً على التقرير النهائي للخبير قدمه عبر أيقونة تبادل المذكرات وتم استلامه من الدائرة، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ, حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليها وكالة (...)هوي رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تشير الدائرة بعد دراسة القضية الى ضرورة قيامها بالتواصل مع الخبير المحاسبي للإفادة حيال المصادقة التي اعتمد عليها في تقريره في القضية وعلى المستندات التي بموجبها انتهى الى النتيجة الموجودة في تقريره، وعن مستند الترجمة الذي يذكر وكيل المدعى عليها أنه لم يعتمد عليه في تقريره، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٤/٢/١٤٤٤هـ, حضر طرفا الدعوى، كما حضر الخبير الهندسي، وبسؤاله عن مستند الترجمة الذي يذكر وكيل المدعى عليها أنه لم يعتمد عليه في تقريره وأن موكلته قدمت ترجمة أخرى؛ أجاب بأن لم يستند على أي ترجمة مقدمة من قبل طرفي الدعوى وإنما يستند على النسخة الأصلية التي لم تترجم والمتفق عليها من قبل الأطراف وأصدر تقريره اعتمادا عليها، وسألت الدائرة الخبير الهندسي عن المصادقة التي اعتمد عليها في تقريره في القضية؛ فأجاب بأن المدعية قامت بإرسال ايميل للمدعى عليها بتاريخ (١٣/١٠/٢٠٢٠م) مرفق بالتقرير النهائي بالصفحة رقم (٨٦)مرفق معه فاتورة مفصلة مؤرخة في (١١/١٠/٢٠٢٠م) بأن المبلغ المتفق عليه مع المدعى عليها قدره (٣٧٧٠٠٠) ريال مضافاً إليه القيمة المضافة بمبلغ (١٨.٨٥٠) ريال، ليصبح كامل قيمة الفاتورة المتفق عليها المرسلة بمبلغ (٣٩٥.٨٥٠) ريال مرفقه بالتقرير النهائي بالصفحة رقم (١٠٣)، ثم قامت المدعى عليها بالتعليق على المطابقة المرسلة من المدعية بأن المبلغ الصحيح هو (١٤٨.٥٧٦.١١) ريال، مرفق بالتقرير النهائي بالصفحة رقم (١١٢)، ثم قامت المدعية بإرسال ايميل آخر بتاريخ (١٩/١/٢٠٢١م) بالتأكيد أن الرصيد الصحيح هو (٣٧٧٠٠٠) ريال، وليس ما ذكرته المدعى عليها، مرفق بالتقرير النهائي بالصفحة رقم (١١٣)، وأنه انتهى إلى أن المبلغ المستحق للمدعية في تقريره المبدئي (٥٣٦.٣٠٨) ريال، وبعد تقديم المدعى عليها ملاحظاتها على التقرير المبدئي انتهى إلى أن المبلغ المستحق للمدعية هو ما ذكر في الايميل المرسل منها بمبلغ (٣٩٥.٨٥٠) ريال، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن المبلغ المطالب به قبل ندب الخبير فأجاب بأنه مبلغ (٥٣٦٣٠٨) ريال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المبلغ الذي كانت تقر به موكلته قبل ندب الخبير فأجاب بأنه (٦٥.٣٩٠) ريال، ثم سألت الدائرة الخبير عن مبلغ أتعاب الخبرة فأجاب بأنها مبلغ (٤٦٠٠٠) ريال سددت ابتداء كاملة من المدعية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلباته الختامية فأجاب بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٣٦.٣٠٨) ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، بالإضافة لأتعاب الخبير المدفوعة من موكلته بمبلغ قدره (٤٦.٠٠٠) ريال، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته الختامية في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٣٦,٣٠٨) خمسمائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثمانية ريالات، تمثل استحقاقات موكلته لقيامها بأعمال الجبس والدهان للطابق الرابع والخامس وغرفة الاجتماعات ومنطقة كبار الشخصيات لمشروع البحر الأحمر، والتي قامت موكلته بها ولم تسدد المدعى عليها مستحقاتها، وإلزامها بأتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وإلزامها بكامل أتعاب الخبرة بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريالاً، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدد من الدفوع رأت الدائرة بعد الاطلاع عليها حاجة القضية إلى ندب خبرة هندسية استناداً لنص الفقرة (١) من المادة (١١٠) من نظام الإثبات، بأنه للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، والذي انتهى في تقريريه النهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ قدره (٣٩٥,٨٥٠) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً، حيث استند لذلك إلى ايميل قدمه وكيل المدعى عليها بعد التقرير المبدئي مرسل من المدعية للمدعى عليها بتاريخ (١٣/١٠/٢٠٢٠م) مرفق بالتقرير النهائي بالصفحة رقم (٨٦)مرفق معه فاتورة مفصلة مؤرخة في (١١/١٠/٢٠٢٠م) بأن المبلغ المتفق عليه مع المدعى عليها قدره (٣٧٧٠٠٠) ريال مضافاً إليه القيمة المضافة بمبلغ (١٨.٨٥٠) ريال، ليصبح كامل قيمة الفاتورة المتفق عليها المرسلة بمبلغ (٣٩٥.٨٥٠) ريال مرفقة بالتقرير النهائي بالصفحة رقم (١٠٣)، لم ينكر وكيل المدعية صدور هذا الايميل من موكلته، ودفع بأن مرسل حين تم الاتفاق مع المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بعد عدم قبولها للفاتورة المرفقة بالايميل، مما استدعاها لرفع هذه الدعوى والمطالبة بكامل المستحقات قبل الاتفاقية، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وبما إن الدائرة وبما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والذي انتهى فيه الخبير إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٥٣٦.٣٠٨) ريال، واطلاعها على الايميل المشار إليه أعلاه، كما اطلعت على الايميلات اللاحقة لهذا الايميل والذي كان آخرها أن المدعية أكدت بايميل مرسل منها بتاريخ (١٩/١/٢٠٢١م) بالتأكيد أن المبلغ النهائي سيكون (٣٧٧٠٠٠) ريال، وهو ما تم الاتفاق عليه بالفعل، وحيث أثبت الخبير استحقاق المدعية لمبلغ يزيد على هذا المبلغ بعد فحص المستندات المقدمة في تقريره المبدئي، ثم انتهى في تقريره النهائي أن استحقاق المدعية هو (٣٩٥.٨٥٠) ريال، مستنداً للمطابقة المقدمة من وكيل المدعى عليها بهذا المبلغ والاتفاق الذي بين الأطراف مضافاً إليه القيمة المضافة، والمشار إليها أعلاه، وحيث ثبت للدائرة بالايميل المرسل أخيراً بتاريخ (١٩/١/٢٠٢١م) من المدعية للمدعى عليها، والصريح بأن استحقاقاتها وفق ما تم الاتفاق عليه هو مبلغ قدره (٣٧٧.٠٠٠) ريال دون أي إضافة أخرى، ولم ينكر وكيل المدعية هذا الايميل، وهو ما تعده الدائرة وتأخذ به وتلتفت عن كامل المبالغ الزائدة بما فيها الضريبة، حيث أن المدعية رضيت بهذا المبلغ، وأقرت بأنه هو المستحق لها لهذا التعامل، والذي لم ينكر وكيل المدعى عليها أنه تم الاتفاق على هذا المبلغ ابتداء ثم ثبت بموجب مستندات أخرى لدى موكلته أن المبلغ أقل من هذا المبلغ بحسب ما أفاد للدائرة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٧٧٠٠٠) ريال، وأما أتعاب الخبرة المدفوعة ابتداء من المدعية فقد ثبت للدائرة أن جميع الأطراف لهم دفوع معتبرة في الدعوى، ولم يثبت للدائرة استحقاق المدعية لكامل مطالبتها، كما أن المدعى عليها كانت منكرة لمبلغ كبير لما انتهت إليه الدائرة والخبير، مما ترى معه الدائرة أن الأتعاب تدفع مناصفة بين الأطراف، وتلزم المدعى عليها بقدرها في منطوق حكمها بمبلغ (٢٣.٠٠٠) ريال، وأما أتعاب المحاماة فإن الحق المدعى به لم يكن ثابتاً للمدعية بل كان متردداً بدليل أن الدائرة رأت أن الحق يحتاج لإخراجه رأي خبير هندسي، كما أن الخبير غير المبلغ الذي انتهى إليه في تقريره المبدئي، وأصدرت الدائرة نتيجتها بخلاف ما انتهى إليه الخبير في تقريره النهائي؛ مما ترى معه الدائرة أن حق المدعية احتاج لنظر قضائي للفصل فيه، ولم يكن ثابتاً؛ وتنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، كما تنتهي إلى حيثما انتهى إليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة(...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.