حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430032870
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439549699/1443
رقم الحكم:4430032870
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549699 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430032870 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439549699 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 20/ 12/ 1443ه تقدم المدعي وكاله/(...) عن شركة (...) المحدودة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد ذكرت فيها: " إنه بتاريخ 1443/4/18هـ الموافق 2021/11/23م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تأجير مولدات كهربائية وملحقاتها لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (166,462) مائة وستة وستون ألفًا وأربع مائة واثنان وستون ريال سعودي ، بثمن إجمالي قدره (166,462) مائة وستة وستون ألفًا وأربع مائة واثنان وستون ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(166,462) مائة وستة وستون ألفًا وأربع مائة واثنان وستون ريال سعودي بتاريخ 27/11/1443هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (166,462) مائة وستة وستون ألفًا وأربع مائة واثنان وستون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 18/04/1443هـ الموافق 23/11/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 12/5/1443هـ الموافق 16/12/2021م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 12/5/1443هـ الموافق 16/12/2021م حتى 20/10/1443هـ الموافق 21/5/2022م. 2- "، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 27/ 12/ 1443ه وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة(90)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة(16)من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد و مطابقة الرصيد المختومة و فاتورة صادره بعد المطابقة مختومة وطلب الشراء. وفي جلسة هذا اليوم 10/02 / 1444ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني ، وذكر وكيل المدعية بانه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى البالغ قدره (166462) مائة وسته وستون ألف واربعمائة واثنين وستون ريال بموجب البينات المذكورة في المحضر السابق، بالإضافة إلى طلب أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (34500) أربعة وثلاثون الف وخمسمائة ريال بموجب عقد أتعاب المحاماة المرفق في خانة الطلبات والمؤرخ بتاريخ 21 / 11 / 1443هـ و الايصالات التحويلات البنكية وسندات القبض ثم قرر الاكتفاء ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (166462) مائة وستة وستون ألف وأربعمائة واثنين وستون ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة الأجرة؛ بالإضافة إلى مبلغ وقدره (34500) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: (ورقـة مطابقـة الرصـيد) المصادق عليها من قبل المدعى عليها عن استئجار المـدعى عليها منها معـدات والعقد و فاتورة صادره بعد المطابقة مختومة وطلب الشراء) ولأنّ المصادقة المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها،؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، والذي تبين بأن الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وقد قدم في سبيل اثبات ذلك العقد الذي يثبت أتعابه، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (166462) مائة وسته وستون ألف وأربعمائة واثنين وستون ريال، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (34500) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.