حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430044105

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439061997/1443
رقم الحكم:4430044105
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061997 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430044105 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439061997 لعام 1443ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى فيما يلي: ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/06/1443هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى ونصها: (إنه بتاريخ 1435/04/26هـ الموافق 2014/02/26م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (.....) سيارة من نوع كيا كارنس موديل (2014)، رقم الهكيل (....)) لمدة (3) ثلاثة سنوات ميلادية -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (89476) تسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (7000) سبعة الاف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من الثمن على دفعات شهرية عددها (36) دفعة تبلغ قيمة كل دفعة منهم (2291) الفان ومئتان وواحد وتسعون ريال سعودي، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة السيارة مبلغ قدره (64192) أربعة وستون الف ومئة واثنان وتسعون ريال سعودي، وتخلف بعدها عن السداد فتبقى في ذمته لموكلتي مبلغ حال قدره (25284) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/04/26هـ الموافق 2014/02/26م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (25284) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي.)، وبسؤاله عن بينته أحال على العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب وتعهد بالسداد موقع من قبل المدعى عليه، واستمهل لإحضار مزيد بينة . ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 29/07/1443ه وملخصها:حضر ممثل المدعية، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله، لم يقدم شيء، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فذكر بأن المدعية قد سحبت السيارة منه وليس بينها وبينه شيء، وبطلب الجواب من وكيل المدعية استمهل لذلك، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 05/09/1443ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وأفاد الطرفان بوجود بوادر صلح، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 10/10/1443ه وملخصها: حضر اطراف الدعوى، وذكر اطرف الدعوى بأن مساعي الصلح ما زالت قائمة، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/28هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/02/09هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وذلك بحضوره في الجلسة الماضية، وتشير الدائرة أنه بعد التأمل في القضية قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره: 25.284 ريال باقي قيمة أجرة سيارة تخلف المدعى عليه عن سدادها، وحيث قدم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب وتعهد بالسداد موقع من قبل المدعى عليه، كما أن المدعى عليه أقر بصحة العقد ودفع بالسداد وسحب السارة من قبل المدعية ولم يقدم ما يثبت ذلك. وحيث حضر المدعى عليه في الجلسة السابقة وتبلغ بموعد هذه الجلسة . وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً" وحيث ثبت للدائرة تخلف المدعى عليه عن حضور هذه الجلسة، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي معه ولكل ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ (.....) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: 25.284 ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث