حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430048383
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439516674/1443
رقم الحكم:4430048383
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439516674 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430048383 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439516674 لعام 1443ه المدعي: شركة خشمان بن عبيد الدوسري وأولاده المدعى عليه: شركة الكفاح للمقاولات العامة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة الدعوى المضمنة في مرفقات القضية، والمتضمنة ما ملخصه أن المدعية أبرمت عقدين مع المدعى عليها، الأول بتاريخ (2/ 10/ 2019م، والثاني بتاريخ (9/ 11/ 2020م)، تضمن التزام موكلته بتوريد مواد كسارةـ وتزويد المدعى عليها بالوقود في موقع العمل الخاص بها (مشروع مرجان)، ونشأ عن ذلك مجموعة فواتير بالأعمال الستلمة قدرها (1,920,636.90) سددت منها المدعى عليها مبلغا وقدره (11,929) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (1,908,707.9)، وانتهى فيها إلى المطالبة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المتبقية وقدرها (1,908,707.90) مليون وتسعمائة وثمانية آلاف، وسبعمائة وسبعة ريالات، وتسعون هلله. ثانيا/ سداد أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي بواقع مبلغ وقدره (190.000) مائة وتسعون ألفا. ثالثا/ إلزام المدعى عليها بسداد التكاليف القضائية. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-. عقد المقاولة المبرم بين الطرفين المؤرخ في 09/11/2020م الممهور بختم الطرفين. 2- عقد المقاولة المبرم بين الطرفين المؤرخ في 02/10/2019م الممهور بختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في (08/02/1444ه) حضر فيها وكيلة المدعية/ رنيم بنت فهد بن عبدالله المقاطي؛ بموجب الوكالة رقم (43590951)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ سعد طارش سعد عسيري؛ بموجب الوكالة رقم (422463658)، هذا وبتأمل الدائرة للائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية، رأت أنها في حقيقتها مطالبة بمستحقات عقدين منفصلين، فجرى سؤال المدعية وكالة عن وجه ارتباط كلا العقدين؟، فأجابت قائلة/ أن محل كلا العقدين واحد وهو مشروع مرجان. وعليه فقد جرى إفهام المدعية وكالة بأن ما بررت به غير كاف لضم كلا العقدين في مطالبة واحدة؛ إذ لكل عقد تاريخ منفصل، والتزامات منفصلة، وأن على موكلتها حصر مطالبتها في أحد العقدين، والاقتصار على مستحقاته، وإعادة تحرير الدعوى بناء على هذا الحصر، وفي حال إصرارها على التمسك بطلبها الأساسي فإن الدائرة ستقرر عدم قبوله، فأجابت بأن موكلتها مستعدة للقيام بحصر طلبها في أحد العقدين، وطلبت إمهالها لتقديم دعواها محررة بعد الحصر، فأجابتها الدائرة لطلبها، ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (10/ 02/ 1444هـ) حضر وكيلا الأطراف السابقين، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله أجابت قائلة/ إنه تعذر على موكلتي تحرير الدعوى لتعدد الفواتير، ونطلب الاستمهال في سبيل ذلك، هكذا أجابت. وبعد مداولة الدائرة لهذا الطلب رأت قبول طلب الاستمهال، مع إنذار المدعية بأن هذا هو الاستمهال الأخير لذات الغرض، وأنها لن تقبل أي مهل أخرى، وأن عليها تقديم مذكرة محررة عبر النظام خلال ثلاثة أيام، ففهمت ذلك واستعدت له، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (15/ 2/ 1444هـ) حضر وكيلا الأطراف السابقين، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله أجابت بقولها/ لم أتمكن من حصر الفواتير وذلك لكون المحاسب مجاز. فأفهمتها الدائرة بأنه سبق منها الإمهال مرارا لذات السبب، وأنه في حال عدم تقديم الدعوى محررة في هذه الجلسة فستحكم الدائرة بعدم قبول الدعوى فأجابت بعدم تمكنها من ذلك؛ لذا رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما سبق، ولما كان من شرط السير في الدعوى تحريرها تحريرا يميز موضوعها، استنادا إلى المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/1435ه؛ إذ نصت على ما يلي: " على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازما لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك"، ولما كانت الدائرة قد أمهلت المدعية وكالة في سبيل تحرير دعواها بعد الحصر أكثر من مهلة، إلا أنها لم تقم بذلك؛ لما بررت به في الضبط، ولما كان ما بررت به لا يعد مقبولا في نظر الدائرة؛ إذ استعدت في كلا المهلتين لتحرير الدعوى، ووعدت بذلك، وأعجزتها الدائرة في جلسة النطق بالحكم، فقررت عدم تمكنها من التحرير في الجلسة. ولما كانت المادة (66) قد قررت أيضا ما نصه: "وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى"، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول الدعوى جملة، وينسحب ذلك على سائر طلباتها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة خشمان بن عبيد الدوسري وأولاده سجل تجاري رقم (...) ضد شركة الكفاح للمقاولات العامة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وجرى النطق بالحكم بتاريخ (15/ 2/ 1444هـ). والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول عمر بن عبدالعزيز بالطيور العضو الثاني عمر عبدالله عبدالعزيز الدريس رئيس الدائرة القضائية ثامر علي الدعبلي