حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430057794
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449050645/1444
رقم الحكم:4430057794
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050645 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430057794 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449050645 لعام 1444 هـ المدعي: شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل شركة مساهمة مقفلة سعودية المدعى عليه: سعد بن عيضه بن عايض النفيعي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ 16/ 2/ 1444هـ حضرت فيها وكيلة المدعية/ روان أسامه معتوق كردي بموجب وكالة رقم (433309428) وتاريخ 12/7/1443هـ، الصادر من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى المتضمنة التالي: (لقد سبق إقامة دعوى من (سعد عيضة عايض النفيعي) ضد (شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل) المقيدة في التجارية مكة برقم (٤٢٩٠٠٤٠٢٨) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٦هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(اوراق تجارية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي/ سعد بن عيضة بن عايض النفيعي سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل سجل تجاري رقم (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٢٣٥٧٩٦) وتاريخ 28/ 10/ 1443هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المطالبة بما لا يستحقه مما أدى إلى (تسبب بضرر لموكلتي حتى أحوجها إلى استئجار محامي وتوكيل من يترافع ويتقاضى عنها لإظهار الحق) ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وأطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي)، وبسؤالها عن بينتها على التعويض فذكرت بأنها تتمثل في الصك الصادر من هذه الدائرة والمرفق في الدعوى وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن الدعوى رقم (٤٢٩٠٠٤٠٢٨) والصادر بها صك حكم رقم (٤٣٣٢٣٥٧٩٦) وتاريخ 28/ 10/ 1443هـ والمنتهي فيه إلى رفض دعوى المدعي، فإن المدعية وكالة لم تقدم ما يثبت أن موكلتها غرمت أو التزمت شيئا في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا"، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم تغرمه المدعية، إضافة إلى أن طرفا الدعوى أقرا في صك الحكم السابق أن المدعي سدد المدعى عليها مبلغ المطالبة، وكان على المدعية تسليم المدعى عليه سندات الأمر بعد سداده، لا أن تماطل في ذلك، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية/شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/سعد بن عيضه بن عايض النفيعي سجل مدني رقم (...). رئيس الدائرة القضائية حراز عابد زياد الزائدي