حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430024520

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439529484/1443
رقم الحكم:4430024520
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529484 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430024520 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٩٤٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (......) المدعى عليه : (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ، الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة في مجال الأدوات الصحية وتمديداتها ولوازم السباكة من خلاطات مياه ومغاسل وكراسي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ، الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م، بثمن إجمالي قدره (٢٦,١٧٠) ستة وعشرون ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي سدد منه (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٠هـ، الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥م، بمبلغ قدره(١٣,٦٧٠) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ، الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة ممهورة بختم المدعى عليه على صحة الرصيد بكشف حساب المدعى عليه). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٦٧٠) ثلاثة عشر ألف وست مائة وسبعون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٨/١١/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي/(.....) ، بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم: (....) وتشير الدائرة الى حضور وكيل المدعى عليه قبل انعقاد هذه الجلسة الا انه خرج منها في بداية انعقاد الدائرة لها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعرض الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فقرر عدم قبول الصلح وطلب السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة الحاضر عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر مصادقة على كشف الحساب بالمبلغ المدعى به واتفاقية بيع آجل موقعة وممهورة بختم المدعى عليه ومصدقة من الغرفة التجارية، وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى لضرورة إجابة المدعى عليه. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكيل المدعي/ (....) ، هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (....) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن مستنداتها أحالت على المرفقات والتي تمثلت في اتفاقية بيع اجل موقعة وممهورة بختم المدعى عليه ومصدقة من الغرفة التجارية كما استندت الى كشف حساب صادر من موكلتها بمبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، إضافة الى سداد مبلغ وقدره (٣٣٢٨) ريال عبر دفعتين بعد الجلسة الماضية وان موكلتها تعدل مطالبتها لتكون بمبلغ قدره (١٠.٣٤١) ريالا واكتفت بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وحيث يهدف وكيل المدعي دعوى موكله بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٠,٣٤١) عشرة الالف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال، تمثل ثمن بيع المدعي للمدعى عليه بضاعة في مجال الأدوات الصحية وتمديداتها ولوازم السباكة من خلاطات مياه ومغاسل وكراسي ولم يسدد قيمتها، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسات المحددة، ولم يحضر، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك " ، وحيث قدم وكيل المدعي بينات موكله التي تمثلت في اتفاقية بيع بالآجل موقعة وممهورة بختم المدعى عليه ومصدقة من الغرفة التجارية كما استند الى كشف حساب صادر من موكلها بمبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، إضافة الى سداد المدعى عليه مبلغ وقدره (٣٣٢٨) ريال عبر دفعتين بعد الجلسة الماضية وأن موكلها يعدل مطالبته لتكون بمبلغ قدره (١٠.٣٤١) ريال، بخلاف ما ذكر في صحيفة الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول البينة وإلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي تضمنه منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(.....) ، هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(.....)، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(....) ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٣٤١) ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث