حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430010928

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439455611/1443
رقم الحكم:4430010928
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455611 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430010928 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439455611 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/06/22هـ الموافق 2022/01/25م، اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تؤجر للمدعى عليها معدات ثقيلة من نوع (...) موديل (...) لمدة سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (323,402.15) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة و ريالان وخمسة عشرة هللة، على أن يكون السداد دفعات كالآتي: الدفعة الأولى قيمتها (10,526.93) عشرة آلاف وخمسمائة وستة وعشرون ريال وثلاثة وتسعون هللة، الحالة بتاريخ 1443/07/8هـ، الموافق 09/ 02/ 2022م، والدفعة الثانية قيمتها (118,051.94) مائة وثمانية عشر ألفًا وواحد وخمسون ريال وأربعة وتسعون هللة الحالة بتاريخ 1443/08/1هـ، الموافق 14/ 03/ 2022م، والدفعة الثالثة قيمتها (136,699.63) مائة وستة وثلاثون ألفًا وستمائة وتسعة وتسعون ريال وثلاثة وستون هللة الحالة بتاريخ 1443/09/15هـ، الموافق 16/ 04/ 2022م، والدفعة الرابعة قيمتها (58,123.66) ثمانية وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال وستة وستون هللة، الحالة بتاريخ 1443/10/10هـ الموافق 11/ 05/ 2022م، واجمالي الفواتير هي (323,402.16) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة و ريالان وستة عشرة هللة، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: سداد مبلغ قدره (323,402.16) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة و ريالان وستة عشرة هللة. وسداد أتعاب المحاماة وقدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال بسبب مماطلة المدعى عليها بالسداد، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية عقد;على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين طرفي الدعوى، ومذيل بختم المدعى عليها. 2- مجموعة فواتير بعدد (4) على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ قدره (323,402.16) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة وريالان وستة عشرة هللة. 3- كشف حساب للمدعى عليها لعام 2022م، بمبلغ قدره (323,402.15) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة وريالان خمس عشرة هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقد الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/29هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى وطلباتها ومستنداتها، كما أفاد بأنه تم سداد قيمة ثلاثة فواتير بعد إقامة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب: بأن موكلته لم تتأخر عن سداد مستحقات المدعية وكانت المفاهمة معها جارية بشأن سداد المستحقات بموعدها ولم يرد لموكلته أو من يمثلها أي إشعار من المدعية أو ممثلها بتبليغ بشأن منصة تراضي أو تواصل من طرف المدعية مع موكلته بهذا الشأن، ولم تكن موكلته بأي وقت سببا بمماطلة حق المدعية مطلقا، وآخر دفعة تم تحويلها وسدادها لها كانت بتاريخ 2022/6/6م، أما الدفعة المتبقية من الاستحقاق محل الدعوى فهي مبلغ وقدره (58,123.66) ثمانية وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال و ستة وستون هللة، ولم يحن وقت سدادها بعد فهي مستحقة السداد بتاريخ 2022/7/2م حسب الفاتورة المرفقة، وعليه طلب رد الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية وسؤاله عن دفع المدعى عليه بأن المبلغ لم يستحق بعد أجاب: بأن هذا غير صحيح حيث أن الفاتورة صدرت بتاريخ 2022/5/11م والدفع يكون بعد صدورها بخمسة وأربعون يوما وفقا للخطاب المرسل من المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن العبرة بتاريخ استلام الفاتورة ولم يتبقى شيء على تاريخ السداد. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وتضمنت: إن موكلته تتمسك بجوابها السابق على الدعوى، وتؤكد عليه وتضيف أنه جرى سداد مستحقات المدعية بموجب السند المرفق بنظام ناجز ولم يتبق للمدعية أي حق بذمة المدعى عليها، وأرفق سند بمبلغ قدره (58,131.50) ثمانية وخمسون ألفاً ومائة وواحد وثلاثون ريالاً وخمسون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/03هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية ما هو طلبه؟ فحصر مبلغ المطالبة في الأتعاب، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل أُخطر المدعى عليها قبل إقامة الدعوى؟ فقال أحيلت لمنصة تراضي وحضرت موكلته ولم تحضر المدعى عليها، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية حصرت طلبها أخيراً في المطالبة بالأتعاب المحاماة وقدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال، وذلك لسداد المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة الأصلية، وحيث إن وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته لم تتأخر عن سداد مستحقات المدعية، وبما أن الدعوى الأصلية انقضت لسداد المدعى عليها ما بذمتها للمدعية، وبما أن وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بسبب المماطلة في سداد مستحقاتها، فمع ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وأحوجت المدعية إلى رفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد للحصول على حقها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد"ا.هـ وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: "ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"ا.هـ، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب ولها السلطة التقديرية في تقديرها على الوجه المعتاد؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌- جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وواقعات الدعوى مع إقرار المدعى عليها وسدادها قيمة المطالبة قبل انعقاد الجلسة الأولى، فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (20,000) عشرون ألف ريال، وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ثبت للدائرة انقضاء الدعوى. ثانياً/إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20,000) ريال ورفض ما زاد عنه والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث