حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430033696
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439243980/1443
رقم الحكم:4430033696
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243980 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430033696 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439243980 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن المدعي قام بتأجير مولد كهربائي على المدعى عليه لمدة شهر على أجرة قدرها (13.000) ريال، وقد قام المدعي بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (26.233) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة 09/09/1443ه حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي أمر الشراء المرفق في ملف الدعوى ولدي مزيد بينة أطلب مهله لإحضارها. وفي جلسة 13/11/1443ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقد ذكر وكيل المدعية بانه قد ارفق مزيد بينة في خانة الطلبات في مذكرتين مرفقة بتاريخ هذا اليوم 13/11/1443 هـــــ تمثلت في فواتير . وفي جلسة 16/01/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعية الاكتفاء. وفي جلسة هذا اليوم 10/ 02/ 1443هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغة حسب افادة نظام الافادات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بأن بينه موكلته على الدعوى عرض السعر المقدم وطلب الشراء المقدم من مؤسسة المدعى عليه وكشف الحساب وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة بهذه الدعوى والبالغ قدره (٢٦٢٣٣) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر طلباته بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (26.233) ت ستة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال ، يُمثِّل المتبقي من قيمة الأجرة على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة والمشار لها في وقائع هذه الدعوى ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت سداده للمبالغ محل المطالبة؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بالزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٢٣٣) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال ، وذلك للموضح بالاسباب وبالله التوفيق .