حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430027367

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439343269/1443
رقم الحكم:4430027367
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343269 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430027367 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٣٢٦٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٥هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مجلس الإدارة في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة رقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (١٦٥١٦٠٠٠) ستة عشر مليونًا وخمس مئة وستة عشر ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٦/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٠١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (تمكين موكلي من المساهمة في تطوير المستشفى والعمل به) بسبب (العقد المبرم بين الشركاء))؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (تمكين موكلي من المساهمة في تطوير المستشفى والعمل به). هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر محامي المدعي الذي سجل الدعوى، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة الالكترونية ذات الرقم (...) متدرب لدى المحامي/ (...) لكن وكالته عن مدير المستشفى مباشرةً مما افهمته الدائرة بأن صفته معيبة في ذلك وعليه أخذ الوكالة من المحامي وليس من الموكل وفق نظام المحاماة، وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلتي تنحصر في الآتي: (تمكين موكلي من المساهمة في تطوير المستشفى والعمل به) حسب العقد والاتفاق هكذا قرر بمضمونه. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أمهلته الدائرة لتصحيح الصفة وتمكينه بعد ذلك من تقديم الجواب على الدعوى بشكل مكتوب. وجرى من الدائرة سؤال الطرفين تقديم وسائل التواصل الرسمية لكليهما، فقرر وكيل المدعية أن وسيلة التواصل الرسمية هي البريد الإلكتروني التالي: (...) وقرر وكيل المدعى عليه أن وسيلة التواصل الرسمية هي البريد الإلكتروني التالي: (...) فجرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابها خلال ١٠أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمناً كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال ١٠ أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة ١٠ أيام عمل تليها ، وذلك عبر النظام في خدمة تبادل المذكرات والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة المتمثل في العنوان التالي (...) وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة. تقدم وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب وكالة الكترونية رقم (...) بمذكرة رد على الدعوى بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٣ه وجاء نصها: (١ـ ان دعوى المدعي كلام مرسل لا يستند على دليل او واقع حقيقي. ٢ـ ان إدارة الشركة مسندة لمديرها المعين بعقد التأسيس في مادته ١٢ ووفق الصلاحيات الممنوحة له. ٣ـ ان طلب المدعي في دعواه يستطيع ابداءه للشركة من باب النصح والتوجيه كما نصت عليه المادة (١٧٣) من نظام الشركات، ولم تصادر الشركة او تمنع المدعي من توجيه النصح والاقتراح. لذا نطلب الاتي: - ١- رد دعوى المدعي. ٢- إلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، أتعاب محاماة استناداً لنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.). فأجاب وكيل المدعي بمذكرة بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ وجاء نصها: (أولاً: موكلي لا يطلب إدارة الشركة وطلبه محصور في المساهمة بإنجاح وتطوير الشركة واستند موكلي في طلبه على المادة السادسة في عقد الشراكة المبرم بينه وبين الشركة المدعى عليها (مرفق العقد) حيث نصت المادة على (يلتزم الطرف الثاني بحكم موقعه المهني بالمساهمة الفعالة في إنجاح الخطط التطويرية بالمستشفى ودعم الجهود الهادفة لرفع مستوى الأداء وتعزيز مكانته كمركز متميز في قطاع الطب (...)) وذلك بالاستفادة من خبرته العملية بالمجال الطبي حيث إنه مصنف كاستشاري في (...) وقد أثبت ذلك خلال السنوات التي أمضاها في هذا المستشفى منذ بداية العقد إلى أن تم طرده بخطاب رسمي من قبل إدارة المستشفى والذي أدى إلى تدهور نتائج المستشفى في السنوات التي تلت خروج موكلي منها، مع العلم أن العقد المرفق هو الذي بني عليه الحكم بإثبات شراكة موكلي بالحكم رقم ق/١/١٨٦٣ لعام ١٤٣٦ الصادر من الدائرة التجارية الخامسة. ثانياً: فيما يخص ما ذكره وكيل المدعى عليها أن موكلي يستطيع إبداء طلبه للشركة من باب النصح والتوجيه نوضح لفضيلتكم بأن موكلي قام بالتواصل مع الشركة والحضور لمقرها وتم طرده من قبل مديرة المستشفى/ (...) ولم يتم التجاوب معه (مرفق خطاب مرسل للشركة) ويوجد عدة قضايا بين موكلي والشركة المدعى عليها قد تم الحكم بها ومن ضمنها دعوى إثبات الشراكة حيث إن الشركة كانت تنكر وجود موكلي كشريك بها. لذا نطلب من فضيلتكم التالي: ١- إلزام المدعى عليها بتمكين موكلي من المساهمة بإنجاح وتطوير الشركة كما نص العقد. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ ريال). وفي جلسة ١٤/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة (...) تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ ورقم ترخيص المحاماة ٢٨/٩٦، وبعد الاطلاع على الترافع الكتابي تبين أن المدعي وكالةً تأخر في تقديم الرد المطلوب في الوقت المحدد، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما لديه حيال ما قدمه المدعي وكالةً أخيراً فطلب مهلة لعدم اطلاعه على الرد المذكور فأمهلته الدائرة لمدة ١٠ أيام عمل ثم يكون المدعي وكالة حق الرد خلال ١٠ أيام عمل تليها ثم يكون الرد الختامي لدى المدعى عليه وكالة لمدة ١٠ أيام عمل تليها. وفي جلسة ١٠/٠١/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، وبعد الاطلاع على الترافع الكتابي بين الطرفين سالت الدائرة المدعي وكالة عما لديه حيال ما قدمه المدعى عليه وكالة أخيرا بالجواب عبر النظام بتاريخ ١٥/١١/ ١٤٤٣هــــ والذي جاء نصه: (بالاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي التي لم تأتِ بجديد نرد بالنقطتين التاليتين: ١- اقر المدعي إقرار قضائي حسب نص المادة ٤٠ من نظام المحكمة التجارية ان طلبه محصور في المساهمة في إنجاح وتطوير الشركة وهو يستطيع ابداؤه للشركة في أي وقت بموجب خطاب رسمي ومرسل بطريقة رسمية استناداً على المادة ١٧٣ من نظام الشركات وبالتالي فلا محل لدعواه وهذا يؤكد بطلان مزاعمه في الدعوى. ٢- ان ما ورد في باقي المذكرة فهي كلام مرسل لا صحة له. لذا نطلب الاتي: ـ١ـ رد دعوى المدعي. ٢ـ إلزام المدعي بدفع مبلغ وقدرة (١٥٠،٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، اتعاب محاماة استناداً لنص المادة (٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.)، وبعرضه على المدعي وكالةً أجاب بأنه يتمسك بما سبق تقديمه وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى المشار إليهم أعلاه، وبعد دراسة القضية وما قدم من دفوع والمداولة بشأن ذلك رأت الدائرة إغلاق باب الترافع تمهيداً للحكم؛ وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: تأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراء النظامي وهو: (تمكين موكلي من المساهمة في تطوير المستشفى والعمل به)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها وتبادل أطراف الدعوى المذكرات كما هو مبين في وقائع هذه الدعوى. حيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعي من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بطلباته؛ ولكون أن طلب المدعي أشبه بالدعوى المقلوبة، قال في الكشاف: " (ولا تصح الدعوى المقلوبة) بأن يترافع اثنان إلى حاكم فقال أحدهما: أدعي على هذا أنه يدعي علي دينارا مثلا فاستخلص له أنه لا حق له قبل فلا يسمع منه ذلك وسميت مقلوبة لأن المدعي فيها يطلب أن يعطى المدعى عليه والمدعي في غيرها يطلب أن يأخذ من المدعى عليه فانقلب فيها القصد المعتاد" لذا فمادة العقد التزام على المدعي وليس لازماً على المدعى عليها فليس له إلزامه بما هو لازم عليه فقط دون غيره وفقاً للمادة السادسة من العقد المبرم بين أطراف الدعوى مما ترى معه الدائرة أن المادة في العقد ليس فيها ما يلزم الشركة المدعى عليها بمساهمات المدعي وأعماله لتطوير المستشفى بل المادة تدل على العكس في حق الشركة المدعى عليها الزام المدعي بالعمل والمساهمة لتطوير المستشفى، وأن الدائرة قد رأت وجاهة ما دفع به ممثل المدعى عليها كما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، وأما ما طالب به الطرفان من تحميل أحدهما الآخر أتعاب محاميه فلم تر الدائرة وجه لذلك وأن على طرف تحمل أتعاب محاميه حيث الدعوى اكتنفها ما يشتبه به الحق ولم يثبت للدائرة إضرار احد الطرفين بالآخر بسبب الدعوى مما تنتهي الدائرة معه لرفض تلك المطالبات، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى وما نشأ عنها من مطالبات لكلا الطرفين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث