حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430013850

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431249/1443
رقم الحكم:4430013850
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431249 لعام 1443 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430013850 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٢٤٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه قد تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة و توريد المعدات و الخبراء المتخصصين في أعمال حفر الانفاق الدقيقة و التركيب ،وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٥٢٠,٠٠٠) مليونان وخمس مئة وعشرون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة التي لم تسلم مستحقاتها (٦٨٣,٦٧٤) ست مئة وثلاثة وثمانون ألف وست مئة وأربعة وسبعون ريالاً. وطالب بـإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (٦٨٣,٦٧٤) ست مئة وثلاثة وثمانون ألف وست مئة وأربعة وسبعون ريالاً لقاء المتبقي من مبلغ الأعمال. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- عقد برقم (٠٠٣) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٤م المتضمن اتفاقية بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد معدات وخبراء متخصصين في أعمال حفر الانفاق الدقيقة والتركيب، ممهوراً بختم وتوقيع منسوب للطرفين وختم مركز الترجمة. ٢- كشف حساب من تاريخ ٢٠٠٠/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م المتضمن إجمالي مبلغ المطالبة وقدره: (٦٨٣,٦٧٤) ست مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها وقد أحال وكيل المدعية إلى صحيفة الدعوى ثم أضاف بقوله قمت بتقديم طلب بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ ذكرت فيه أن المدعية تريد ترك الخصومة وفق ما ورد في المادة الثانية والتسعين (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: تأسيساً على ما تقدم وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (٦٨٣,٦٧٤) ست مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريالاً لقاء المتبقي من مبلغ الأعمال. وبما أن وكيل المدعية قد حضر للجلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ وقد ذكر فيها أن موكلته قد قدمت طلب ترك الخصومة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ واستناداً للمادَّة (٩٢) الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونصه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله). ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، وذلك منصوص المادَّة (٩٣) الثالثة والتسعون من ذات النظام: (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به) ولكون المعاملة في النظام تبقى (قيد النظر) وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ والمتضمن: (إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم) فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: قرَّرت الدَّائرة إثبات ترك المدعية للخصومة، ولا يعني ذلك التنازل عن الحق المدعى به، وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبذلك تكون هذه القضية منتهية ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث