حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430241630

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449036234/1444
رقم الحكم:4430241630
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449036234 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430241630 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449036234 لعام 1444هـ المدعي: شركة روائع الانصار المحدودة المدعى عليه: مؤسسة العلم التقني التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم 25/1/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (169766768)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فحررتها بما نصه: [لقد اتفق الطرفان 12/08/1443هـ على أن تورد المدعى عليه للمدعية خلال (28) يومًا أجهزة أمنية عبارة عن عدد (٣) أجهزة كشف الحقائب والطرود وعدد (٥) بوابات أمنية وعدد (٥) أجهزة تفتيش يدوي شاملة التركيب والتشغيل بقيمة قدرها (١٣٢,٨٢٥) ريال سُددت منها مبلغ وقدره (٩٣,٠١٢) ريال، وقد تأخرت المدعى عليها في التنفيذ كما صدر تعميم وزارة السياحة رقم 6452 في 24/9/1443 بمنع وإزالة الأجهزة الأمنية وعليه فقد استحال تنفيذ العقد بسبب خارج عن إرادة المدعية ولتأخر المدعى عليها في التنفيذ ونظراً لكونها مؤسسة متخصصة وقد تصرفت في الأجهزة أو يمكنها التصرف فيها لغير المدعية ويستحيل عليه تنفيذ التركيب والتشغيل ولو حصل توريد لذا أطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد المبلغ المُسلم إليها وهذه دعواي]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة الاستيضاح من وكيلة المدعية هل المدعى عليه أنجز شيئًا من المتفق عليه أم أنه لا ينجز شيئًا؟ فطلبت مهلة للتأكد من ذلك، ثم جرى إفهامه أنه في حالة قيام المدعى عليه بجزء من الأعمال المتفق عليها فلا بد من بيانها على وجه التفصيل وقدر تكلفتها ففهمت ذلك استعدت به، ثم جرى سؤالها هل بين الطرفين عقد مكتوب إذ أن مرفقات ملف الدعوى خالية من ذلك؟ فطلبت مهلة للتأكد منه، لذا جرى إفهام وكيلة بالمدعية بأن عليه استيفاء ما سبق بيانه بمذكرة تودع عبر نظام ناجز من خلال (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) خلال (خمسة أيام) ابتداءً من الغد، مشتملة أيضاً على كافة المستندات المؤيدة لدعواها والمؤكدة لها، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، ففهمت ذلك واستعدت به ورفعت الجلسة من أجله، وفي الجلسة اللاحقة ضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (169766768)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فحررتها بما نصه: [لقد اتفق الطرفان 12/08/1443هـ على أن تورد المدعى عليه للمدعية خلال (28) يومًا أجهزة أمنية عبارة عن عدد (٣) أجهزة كشف الحقائب والطرود وعدد (٥) بوابات أمنية وعدد (٥) أجهزة تفتيش يدوي شاملة التركيب والتشغيل بقيمة قدرها (١٣٢,٨٢٥) ريال سُددت منها مبلغ وقدره (٩٣,٠١٢) ريال، وقد تأخرت المدعى عليها في التنفيذ كما صدر تعميم وزارة السياحة رقم 6452 في 24/9/1443 بمنع وإزالة الأجهزة الأمنية وعليه فقد استحال تنفيذ العقد بسبب خارج عن إرادة المدعية ولتأخر المدعى عليها في التنفيذ ونظراً لكونها مؤسسة متخصصة وقد تصرفت في الأجهزة أو يمكنها التصرف فيها لغير المدعية ويستحيل عليه تنفيذ التركيب والتشغيل ولو حصل توريد لذا أطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد المبلغ المُسلم إليها وهذه دعواي]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة الاستيضاح من وكيلة المدعية هل المدعى عليه أنجز شيئًا من المتفق عليه أم أنه لا ينجز شيئًا؟ فطلبت مهلة للتأكد من ذلك، ثم جرى إفهامه أنه في حالة قيام المدعى عليه بجزء من الأعمال المتفق عليها فلا بد من بيانها على وجه التفصيل وقدر تكلفتها ففهمت ذلك استعدت به، ثم جرى سؤالها هل بين الطرفين عقد مكتوب إذ أن مرفقات ملف الدعوى خالية من ذلك؟ فطلبت مهلة للتأكد منه، لذا جرى إفهام وكيلة بالمدعية بأن عليه استيفاء ما سبق بيانه بمذكرة تودع عبر نظام ناجز من خلال (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) خلال (خمسة أيام) ابتداءً من الغد، مشتملة أيضاً على كافة المستندات المؤيدة لدعواها والمؤكدة لها، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، ففهمت ذلك واستعدت به ورفعت الجلسة من أجله، وفي جلسة اليوم 17/2/1444ه وفيها تشير الدائرة إلى إعادة تشكيل دوائر المحكمة وتكليفنا برئاسة الدائرة، وقد حضرت وكيلة المدعية طيف ورقم وكالتها 434488170 وتبين عدم حضور المدعى عليه وتشير الدائرة إلى أن المدعية أرفقت ما طلب منها في الجلسة السابقة وبسؤالها عن هل نفذت المدعى عليها أي عمل قررت بأنها لم تنفذ وبسؤالها عن سبب ذلك وهل قامت موكلتها بمنعها وقررت بأن المدعى عليه لم يورد خلال المدة المذكورة بالعقد رغم مطالبة المدعية بالتوريد، ثم رفعت الجلسة للحكم مبيناً على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر65)، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً لزوم عقد الإجارة عموماً في حق المتعاقدين وعدم انفساخه إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب بها، أو ذَهاب استيفاء المنفعة أو ما يلحق ذلك من جوائح أو أعذار شرعية مانعة من استيفاء أحد المتعاقدين لمنفعة العقد، وإذ قدمت المدعية ما يثبت دعواها بعدم التزام المدعى عليه بالتوريد والتركيب خلال شهرين تنتهي بنهاية الشهر الرابع الميلادي من عام 2022م من خلال العقد المرفق المؤرخ في 28/2/2022م وقدمت كذلك ما يثبت تسليمه لدفعة قدرها 93012ريال من خلال الحوالتين المرفقة، وإذ كان التأخر بدون عذر كاف في الفسخ علاوة على ما ذكرته المدعية من صدور قرار بمنع استخدام الاجهزة محل الدعوى بناء على قرار الجهة المختصة، وقوى صحة الدعوى تخلف المدعى عليه عن الحضور وتقديم المذكرة الدفاعية قبل الجلسة الاولى وفقا للمادة 81 من نظام المحاكم التجارية الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المدفوع من قبل المدعية وفق المنطوق. نص الحكم: بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه مؤسسة العلم التقني التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة روائع الانصار المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 93012 ثلاثة وتسعون ألفا واثنا عشر ريالا لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم. رئيس الدائرة القضائية عمر بن حسين الحربي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430241630 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 449036234 لعام 1444هـ المدعي: شركة روائع الانصار المحدودة المدعى عليه: مؤسسة العلم التقني التجاري الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم إليها، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه/ مؤسسة العلم التقني التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة روائع الانصار المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (93012) ثلاثة وتسعون ألفًا واثنا عشر ريالًا؛ لما هو موضح في الأسباب، ثم قدّم المستأنف اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4410192212) وتاريخ 03 / 03 / 1444هــ، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (-من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. -من الناحية الموضوعية: أخفت المدعية -المستأنف ضدها- عن المحكمة الموقرة المراسلات المتبادلة مع المدعى عليها -المستأنفة-، وذكرت المدعية في دعواها وقائع غير صحيحة من كون التوريد خلال (٢٨) يوم، والتأخر في التنفيذ، ومبلغ الدفعة المحولة، مستغلة عدم استطاعة المستأنف ضده حضور الجلسات لسفره خارج المملكة، وانقطاع التجوال الدولي، وتفصيل الكلام عن ذلك بالأدلة والحجج في الأسباب الآتية: أولًا: زعمت المدعية مدة التوريد (٢٨) يومًا وتأخر المدعى عليها في تنفيذ العقد، وهذا زعم باطل؛ حيث تم توقيع عقد بيع الأجهزة الأمنية بتاريخ ۲۸ - ۰۲- ۲۰۲۲م، وتم الاتفاق في الفقرة الرابعة من العقد أن يكون التوريد خلال مدة من (4) إلى (8) أسابيع عمل (مرفق1)، وفي أثناء المدة المتفق عليها وبتاريخ ٢٦ - ٠٤- ٢٠٢٢م تم مراسلة المدعية وأفادتها أن الأجهزة جاهزة للتركيب، إلا أن المدعية أفادت أن الموقع سيجهز بعد شهر رمضان عام (١٤٤٣ھ) (مرفق2)، وتم مخاطبة المدعية عدة مرات بعد شهر رمضان لتسليم الأجهزة إلا أنها لم ترد بأي جواب (مرفق3). وهذا يؤكد بطلان زعمها من تأخر المدعى عليها في التنفيذ، فالمدعية هي التي لم تتجاوب ورفضت استلام الأجهزة. ثانيًا: أوردت الدائرة الموقرة في أسباب حكمها: (ولما كان من المقرر فقهًا وقضاءً لزوم عقد الإجارة عمومًا في حق المتعاقدين وعدم انفساخه إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة... واستيفاء أحد المتعاقدين لمنفعة العقد) وهذا غير مسلم لها؛ فالعقد الذي أبرمته المدعى عليها مع المدعية عقد بيع وهو مبادلة المال بالمال تمليكًا، وليس عقد إجارة فهو بيع منفعة لمدة معلومة، ولا يستوي القول بتعذر استيفاء المنفعة في عقد البيع. ثالثًا: أوردت الدائرة الموقرة في أسباب حكمها: (وإذ قدمت المدعية ما يثبت دعواها بعدم التزام المدعى عليها بالتوريد والتركيب خلال شهرين تنتهي بنهاية الشهر الرابع الميلادي من عام ٢٠٢٢م من خلال العقد المرفق المؤرخ في 28 / 02 / 2022م) ولم توضح الدائرة الموقرة ما قدمته المدعية بهذا الشأن، ومجرد القول بتقديم المدعية ما يثبت دعواها دون بيانه وإظهاره غير مقبول، وينفي هذا الكلام إفادة المدعية المرسلة إلى المدعى عليها والتي أخفتها عن الدائرة الموقرة بتأجيل تركيب الأجهزة (مرفق)، ثم رفضها استلام الأجهزة بعدم تجاوبها مع خطابات المستأنفة. رابعًا: أوردت الدائرة الموقرة في أسباب حكمها: (وقدمت كذلك ما يثبت تسليمه لدفعة وقدرها (۹۳,۰۱۲) ألف ريال من خلال الحوالتين المرفقة) وقد دلست المدعية على الدائرة الموقرة بشأن الحوالتين، إذ الصحيح أن المسدد من العقد محل الدعوى هو 50% من قيمته وقدره (٦٦,٤١٢.٥٠) ألف ريال (مرفق٤)، وأما الحوالة الأخرى التي زعمت سدادها وقدرها (٢٧,٦٠٠) ألف ريال (مرفق5) هو دفعة من قيمة عقد آخر باسم فندق قصر الأنصار الجديد، وليس له علاقة بمبلغ العقد محل الدعوى. خامسًا: ما أشارت إليه الدائرة الموقرة (من صدور قرار بمنع استخدام الأجهزة محل الدعوى) فهذا لا شأن للمستأنفة به، فالعقد الذي أبرمته المدعية مع المستأنفة عقد بيع وهو عقد لازم، وشروطه صحيحة ونافذة لأطرافه، ويجب الوفاء به، لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفـوا بـالـعـقـود﴾، وإدخال طرف آخر لا علاقة له غير جائز، كما جاء في المبادئ والقرارات (الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه إلى قول أحد، وإلزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه) (م ق د): (283 / 3)، (23 / 4 / 1422) وأما عن كيفية استيفاء المنفعة بالمبيع فهو أمر يخص المشتري وحده. وكل ما سبق، يوضح بجلاء لأصحاب الفضيلة عدم تأخر المدعى عليها في تسليم المبيع، والتزامها بشروط العقد، ومماطلة المدعية في استلام الأجهزة، وعدم تجاوبها لخطابات المدعى عليها، وتضليل الدائرة الموقرة بتقديم مستندات غير صحيحة، ولأن الأصل في العقود الالتزام لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ ولقوله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو شرطًا أحل حرامًا»، فيكون الحكم جديرًا بالإلغاء. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: أولًا: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة. ثانيًا: الحكم على المدعية باستلام الأجهزة الأمنية. ثالثًا: الحكم على المدعية بدفع الدفعة الثانية من قيمة العقد وقدرها (٦٦,٤١٢,٥٠) ريال سعودي). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الإثنين الموافق 06 / 04 / 1444هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (441179320) كما حضرت وكيلة المستأنف ضده بالوكالة رقم (434488170) ثم سألت الدائرة وكيلة المستأنف ضده عما أثاره المستأنف من أن الدفعتين لا تخص عقدًا واحدًا وإنما تخص عقدين فقررت بأن لديها ردًا تضمن الرد على الاستئناف وعلى هذه الجزئية أيضًا على اعتبار أن الذمة واحدة للفندق ثم أرسلت ردها عبر الدردشة بالتيمز والمتضمن "ردًا على ما جاء في لائحة المستأنفة 1- ما ذكره المعترض في بند الوقائع والفقرة الأولى من أسباب الاعتراض بوجود مراسلات فغير صحيحة ولا اعتبار لها وغير مخول أي شخص بالرد نيابة عن الشركة كما أن الرسالة لا تفيد بورود الأجهزة في حينه وإظهارها أو عدمه غير منتج في الدعوى لعدم الصفة ولأن تبادل المراسلات تتم رسميًا عبر الممثل النظامي فقط. 2- ما ذكره المعترض في البند أولًا من المرسلات فسبق الرد عليه ولا بينة على ورود الأجهزة في موعد التوريد المحدد ولا بينة على حضور المؤسسة رفق الأجهزة للتركيب ومنعها قبل صدور القرار الرسمي بالمنع.3- ما ذكره المعترض في البند ثانيًا فمردود عليه بأن مقصود البيع أو الإيجار هو استيفاء وهو ما لم يحصل. 4- ما ذكره المعترض في البند ثالثًا فمردود عليه بأنه لا بينة على ورود الأجهزة المطلوبة في موعد التوريد المحدد وإذا زعمت المؤسسة غير ذلك فعليها تقديم خطابات الفسح الجمركي للأجهزة المطلوبة قبل انتهاء مدة التوريد ولا يعفيها أو يبرر لها تأخير التوريد طلب التأجيل رغم وجود مراسلات أخرى بطلب التركيب قبل انتهاء مدة التوريد وقبل رمضان تعتذر فيه المؤسسة لعدم وصول الأجهزة (مرفق). 5- ما ذكره المعترض في البند رابعًا فمردود عليه بأن الفندق تابع للشركة وأحد فروعها وذمتهما واحدة والعقد تم من جهتها وليس باسم الفندق (مرفق السجل).6- ما ذكره المعترض في البند خامسًا فمردود عليه بأنه لم يتم التوريد والتركيب في موعدهما وفوق ذلك فقرار المنع من قبيل القوة قاهرة والظرف الطارئ وهو خارج عن إرادة الطرفين ويمنع استيفاء المنفعة محل العقد فيعود بسببه للأطراف الخيار ويكون لموكلتي الفسخ والقول بغير ذلك فيه تحميل لموكلتي فوق طاقتها خاصة وأن الأجهزة لازالت بيد المؤسسة وضمن نشاطها ويمكنها إعادة بيعها لجهة مسموح لها بتركيبها والقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار وإزالة الضرر الأشد بالضرر الأخف. 7- ما ذكره المعترض في أخر فقرة فكله غير صحيح وتوهم بتدليس أو إخفاء أو استغلال غيبة رغم أنه ثابت من وصول روابط الجلسات لممثل المؤسسة وتقديم موكلتي المستندات المتعلقة بالقضية، وحيث أن دفاع المعترض يدور حول التزامه بالتوريد واستعداده بالتركيب ومنعه من قِبل موكلتي وهذا كله غير صحيح وكلمة الفصل في هذا الأمر أذونات الفسح الجمركي للأجهزة قبل انتهاء مدة التوريد بوقت كافي يسمح للمؤسسة بالتركيب قبل انتهاء المدة المتفق عليها والتي سيتضح من خلالها التأخر في التوريد وعدم إمكانية التركيب قبل انتهاء المدة المتفق عليها ويؤيد ذلك المراسلات بطلب الأجهزة واعتذار المؤسسة، وعليه ألتمس الحكم بعدم قبول الطلبات الجديدة من المدعى عليها ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. والله يحفظكم " ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المستأنف قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظاما فإنه يكون حينئذ مقبول شكلا, أما عن الموضوع فإن ما انتهت اليه الدائرة في حكمها من فسخ العقد وإلزام المدعى عليه مؤسسة العلم التقني التجارية بأن تدفع للمدعية شركة روائع الانصار المحدودة مبلغا قدره 93012 ثلاثة وتسعون ألفا واثنا عشر ريالا محل نظر؛ ذلك أنه بعد اطلاع الدائرة على صك الحكم و اللائحة الاعتراضية و اجراء المرافعة فإن المستأنف ضدها –المدعية – كما يظهر من دعواها أدعت بناء على العقد المبرم بين الطرفين في 12 / 08 / 1443، و قدمت في سبيل اثبات دعواها المستند المؤرخ في 7 / 3 / 22 وهو عبارة عن حوالة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها بمبلغ قدره (66412.5) ستة وستون الفا واربعمائة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة، تمثل دفعة مقدمة 50%،والمستند الاخر المؤرخ في 26 / 4 / 22 وهو عبارة عن حوالة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها بمبلغ قدره (27600) سبعة و عشرون ألف ريال،تمثل دفعة مقدمة 50%،و من خلال ذلك فإن المستندات ورد فيها عبارة دفعة مقدمة ٥٠٪ مما يدل على وجود عقدين بين الطرفين وليس عقدا واحدا كما ادعت المدعية، وبالتالي فدعوى المدعية والحال هذه متناقضة؛ إذ ادعت بعقد واحد وفي كلا المستندين ورد فيها دفعة مقدمة ٥٠٪، ولما كان الأمر ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم والحكم مجددًا برفض الدعوى، ولا ينال من ذلك ما اثارته المستأنف ضدها بشأن صدور تعميم وزارة السياحة، ذلك أنه لا صحة لما كيفته الدائرة من أن العقد بين الطرفين عقد اجارة، وإنما الصحيح أنه عقد بيع لازم، وبالتالي فان ذلك لا يمنع المستأنف ضدها من إعادة بيعها أو الانتفاع منها بأي شكل من الأشكال. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (449036234) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 17 /02 / 1444هــ. ثانيًا: الحكم مجددًا برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول فهد محمد عبدالله العمار العضو الثاني عبدالمجيد جديع سليمان الجديع رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن ظاهر العنزي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث