حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430034154

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:38815375/1438
رقم الحكم:4430034154
سنة الحكم:1438

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 38815375 لعام 1438 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430034154 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 38815375 لعام 1438 هـ المدعي: اسمار الخليج للمقاولات العامة المدعى عليه: مشركة عبدالمحسن عبدالرحمن الموسى الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها بأنه سبق للمدعي وكالة/ حسين بن عيسى بن خليل دعبل –سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (371037792) وتاريخ (24/ 7/ 1437هـ) الصادرة من (كتابة عدل رأس تنورة) أن تقدم لهذه الدائرة بلائحة ادعائه في الدعوى المقيدة برقم (5375/3/ق) لعام (1438هـ) وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة يوم الأحد 5 / 7 / 1438هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور وكيلاً عن المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعي أن المدعى عليها رفضت استلام خطاب إبلاغ المحكمة بهذه الجلسة، واستمهل لإبلاغ المدعى عليها عن طريق البريد الممتاز، فأجابته الدائرة لطلبه، وفي جلسة يوم الأحد 26 / 7 / 1438هـ حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور وكيلاً عن المدعى عليها، واستمهل وكيل المدعي للمرة الثانية لإبلاغ المدعى عليها عن طريق البريد الممتاز، وفي جلسة يوم الأحد 18 / 18 / 1438هـ حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور وكيلاً عن المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها إفادة البريد السعودي الممتاز، وفيها إرسال البلاغ للمدعى عليها ورفضها استلام البلاغ، وعليه طلب وكيل المدعي نظر الدعوى غيابياً، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال على ما ورد بصحيفة الادعاء ومفادها أن المدعى عليها تعاقدت مع موكله على استئجار معدات منه، وأن موكله قد أدى التزاماته التعاقدية بتوفير المعدات للمدعى عليها، وأنه ترتب على هذا التعاقد مبلغ وقدره (601.573.15)، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وثلاثون ريالاً (397.730)، وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره مائتان وثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هللة (203.843.15)، يطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ، وإلزامها بدفع مبلغ قدره خمسون ألف ريال (50.000)؛ مقابل الأضرار المادية والمعنوية وحبس المنفعة، وبسؤاله عن بيناته قدم صوراً ضوئية للفواتير محل المطالبة، واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها الغيابي بتاريخ (18/ 8/ 1438هـ) بـإلـزام المـدعـى عـلـيـها بـأن تدفـع للمـدعـي مـبـلـغـاً قـدره مائتان وثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هللة (203.843.15). ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، وقد تضمن اعتراضه ان الحكم صدر غياباً على موكله لذا يطلب معاودة نظره، كما أن وكيل المدعي لم يقدم سوى صور ضوئية لأوامر شراء ويطلب من وكيل المدعي تقديم أصلها، كما ان الشيكات التي قدمها وكيل المدعي دليل على سداد موكلته، فحددت الدائرة لنظر الاعتراض جلسة 20 / 05 / 1439هـ وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وطلب وكيل المدعي إسقاط لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليها على حكم الدائرة الغيابي وإبقاء الدائرة على حكمها، وبسؤالهما عن دعوى موكلهما أحالا على صحيفة الدعوى، واكتفيا بذلك، وبسؤالهما عن بيناتهما أحالا على حكم الدائرة الغيابي، وعلى المرفقات بملف القضية، وبسؤالهما عن أصول الأوراق المقدمة استمهلا لتقديمها، فأجابتهما الدائرة إلى طلبهما. وفي جلسة 27 / 05 / 1439هـ، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤاله عما استمهل من أجله من مستندات قدم أصول الفواتير التي تثبت مطالبة موكله، وأفاد بأن مجموع الفواتير يزيد على مبلغ المطالبة، وقد سددت المدعى عليها جزءًا من قيمة هذه الفواتير وتبقى في ذمتها المبلغ المدعى به، وقرر الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بتاريخ (27/ 5/ 1439هـ) القاضي بما نصه: " حكمت الدائرة: أولا / إسقاط اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعى عليها ، ثانيا / الإبقاء على الحكم الغيابي الصادر في هذه القضية والمنتهي الى إلزام المدعى عليها/ شركة عبدالمحسن عبدالرحمن الموسى للمقاولات - سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ خالد بن محسن بن صالح الحارثي - هوية وطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة أسمار الخليج للمقاولات - سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (203.843.15) مائتان وثلائة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالا وخمسة عشر هللة، والله الموفق ." وقد اكتسب الحكم القطعية بفوات مواعيد الطعن. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بالتماسه على الحكم بتاريخ (22/ 3/ 1441هـ)، فحددت الدائرة لنظر الالتماس الجلسة المنعقدة بتاريخ 01 / 06 / 1441هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليها/ عبدالله محمد بن عبدالله الجبر- هوية رقم: (...) ولم يحضر المدعي أو من يمثله؛ لعدم تبلغه بواسطة نظام أبشر، وعليه قررت الدائرة معاودة إبلاغ المدعي وتحديد جلسة أخرى لمتابعة نظر القضية. وعقدت الدائرة عدة جلسات في سبيل ذلك، ثم حولت الدائرة مسار القضية إلى المرافعة الكتابية، وفي تاريخ 29 / 10 / 1441هـ، أفهمت الدائرة المدعي بتقديم إجابته على التماس وكيل المدعى عليها على الحكم الصادر في هذه القضية، كما كررت الدائرة طلبها بتاريخ 09 / 11 / 1441هـ، وتاريخ 21 / 11 / 1441هـ، إلا أن المدعي لم يقدم إجابته. وفي تاريخ 08 / 03 / 1442هـ، عقدت الدائرة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر مدير المدعى عليها/ عبدالمحسن عبدالرحمن عبداللطيف الموسى- هوية وطنية رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله، وأشارت الدائرة إلى عدم تبلغ المدعي بموجب إفادة أبشر، حيث أفاد بأنه يوجد رقم جوال مسجل للمدعي، وطلب مدير المدعى عليها قبول التماسه، كما طلب إيقاف تنفيذ الحكم بالإضافة إلى النظر في دفوعه المقدمة وفي التماسه، حيث أفاد في التماسه بأن الحكم صدر بناءً على مستندات وفواتير تقدم بها المدعي وتم الحكم على موكلته استنادًا عليها، وهذه الفواتير تخص موكلته وإنما تعود لشركة أخرى ذات اسم آخر تحمل سجل تجاري يتبع موكلته، مما يعني أن الدعوى الماثلة مقامة على غير ذي صفة، وقرر الاكتفاء، وأكد على طلبه بإيقاف تنفيذ الحكم فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة يوم 17 / 3 / 1442هـ حضر مدير المدعى عليها السابق حضوره وتبين عدم حضور من يمثل المدعي وتبين عدم إبلاغه بوسطة أبشر، حيث أفاد نظام أبشر بانه لا يوجد رقم جوال مسجل للمدعي في أبشر، وأكد مدير المدعى عليها على طلبه قبول التماسه موضوعا استنادا للفقرة (ج) من المادة (200) من نظام المرافعات لما حصل من غش من المدعية في المستندات المقدمة حيث إن المستندات المقدمة من قبل المدعي لا تخص الشركة التي تم الحكم عليها وليست صادرة باسم الشركة المحكوم عليها، كما يطلب إيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكلته، وتحديد جلسة لمتابعة القضية فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار قرارها، والذي تضمن ما نصه: " قررت الدائرة: أولا: قبول الالتماس موضوعا المقدم من وكيل المدعى عليها المؤرخ في 22 / 3 / 1441هـ وفتح باب المرافعة. ثانياً: إيقاف تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضية المؤرخ في 27 / 5 /1439هـ والمنتهي إلى (أولا / إسقاط اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعى عليها ، ثانيا / الإبقاء على الحكم الغيابي الصادر في هذه القضية والمنتهي الى إلزام المدعى عليها/ شركة عبدالمحسن عبدالرحمن الموسى للمقاولات - سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ خالد بن محسن بن صالح الحارثي - هوية وطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة أسمار الخليج للمقاولات - سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (203.843.15) مائتان وثلائة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالا وخمسة عشر هللة)، والله الموفق" وقررت تحديد جلسة أخرى للاستمرار في نظر الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/ 3/ 1442هـ حضر وكيل طالبة الالتماس (المدعى عليها في هذه الدعوى)/ مشعل مشلح دعير الحميداني هوية وطنية رقم: (...)؛ بموجب الوكالة رقم (411855108) وتاريخ 2 / 11 / 1441هـ ، وتبين عدم حضور من يمثل الملتمس ضده (المدعي في هذه الدعوى)، وتشير الدائرة إلى أنها كانت قد أصدرت قرارها بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضية وفق ماتم تحريره في ضبط الجلسة الماضية وكان إصدارها لهذا القرار مع غياب الملتمس ضده عن الحضور لعدم حصول تبلغه، وفي هذه الجلسة تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين ثبوت تبلغه، وفي حال عدم تبلغه وعدم حضوره فإن الدائرة سوف تتخذ اللازم حيال هذه القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 5/ 5/ 1442هـ حضر وكيل طالبة الالتماس/ مشعل الحميداني –المثبت حضوره مسبقا-، و لم يحضر الملتمس ضده أو من يمثله، وتشير الدائرة إلى أنها كانت قد أصدرت قرارها بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضية وفق ما تم تحريره في ضبوط الجلسات الماضية وكان إصدارها لهذا القرار مع غياب المدعى عن الحضور لعدم حصول تبلغه، بموجب إفادة نظام أبشر وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى أنها تواصلت مع المدعي عبر الاتصال عن طريق أمانة السر بالدائرة عدة مرات لإبلاغه بالالتماس لحضور الجلسات غير أنه لم يتجاوب مع الدائرة ولم يرد رغم معاودة الاتصال به، وتشير الدائرة إلى عدم إمكانية شطب الدعوى لعدم ثبوت إبلاغ المدعى عليه بالالتماس بعد صدور الحكم في هذه القضية وبعد قبول الدائرة للالتماس، وعليه ولكون الدائرة أوقفت تنفيذ الحكم، ولم يحضر المدعي بعد قرار الدائرة أو يبدي أي تجاوب، وعليه فإن الدائرة تقرر إحالة ملف القضية إلى إدارة الدعاوى والأحكام لحفظ المعاملة لحين مراجعة المدعي. والله الموفق. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/ 8/ 1443هـ حضر وكيلا عن طالبة الالتماس/ مشعل بن مشلح بن دعير المطيري - هوية وطنية رقم: (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (433094055)، وحضرت وكيلة عن الملتمس ضده/ رزان بنت عبدالله بن علي الوكيل –سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)-، وأبرزت وكالتها ذات الرقم (424042533)، واستمهلت وكيلة الملتمس ضده (المدعي في هذه الدعوى) للإجابة عن الالتماس، فقررت الدائرة قبول طلبه. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/ 10/ 1443هـ حضر وكيلا الطرفين الحاضران مسبقا، وبسؤال وكيلة الملتمس ضده عما استمهلت من أجله قدمت مذكرة تضمنت ما نصه:" أفيد فضيلتكم بان المستندات المقدمة في الدعوى مختومة بختم الشركة وموقعه من المدعى عليها شركة عبدالمحسن الموسى، غير ان دفع عدم الصفة لم يتم ذكره الا بعد انتهاء القضية". ثم تقدمت وكيلة الملتمس ضده بتاريخ (21/ 10/ 1443هـ) تضمنت ما نصه: " مرفق لفضيلتكم امرشراء مختومة بختم الشركة المدعى عليها وموقعة من قبلهم" وضمنته أمر شراء باللغة الإنجليزية على مطبوعات كل من شركة (أمام) وشركة (عبدالمحسن الموسى للمقاولات العامة) والمدون في صدر الأمر السجل التجاري رقم (...) بتاريخ (8/ June/ 2014) وقد تضمن في ذيله ختما منسوبا لـ(شركة عبدالمحسن الموسى للمقاولات العامة – سجل تجاري: (...). ثم تقدم وكيل طالبة الالتماس بمذكرة بتاريخ (2/ 11/ 1443هـ) تمسك فيها بالدفع بعدم الصفة، مبررا بأن الدعوى أقيمت على موكلته/ شركة عبدالمحسن الموسى للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...)، في حين أن ما أرفقه الملتمس ضده من أوامر شراء وشيكات في حقيقته عائدة لشركة عبدالمحسن الموسى للمقاولات العامة شركة امام للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...)، وأن ما تمسكت به وكيلة الملتمس ضده من كون هذا الدفع لم يثر إلا بعد انتهاء القضية غير قادح؛ استنادا للفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات، والتي أجازت الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتمسك بالدفع الشكلي المتعلق بعدم الصفة، وموضوعا برد الدعوى لافتقارها للبينة. وأرفق في مذكرته صورة من كشف حساب صادر من (البنك الأول) عائد لشركة (أمام للمقاولات العامة) للحساب رقم (...)، كما أرفق الشيك المحرر برقم (50) وتاريخ (30/ 5/ 2015) الصادر من شركة عبدالمحسن الموسى للمقاولات العامة لـ(أسمار الخليج) بمبلغ قدره (50,000) ريال، ويظهر أسفل الشيك أن الحساب المسحوب عليه الشيك هو ذات الحساب العائد لشركة (أمام) آنف الذكر، كما أرفق صورة من ذات أمر الشراء الذي قدمته وكيلة الملتمس ضده، والمحدد فيه بقلم التظهير على كل من السجل التجاري في صدر أمر الشراء ذي الرقم (2050078875) واسم الشركة (أمام)، وكذا الصندوق البريدي في أسفل أمر الشراء. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/ 11/ 1443هـ حضر وكيلا الأطراف المثبت حضورهم مسبقا، وأثبت الدائرة اطلاعها على ما سبق، وطلب وكيل طالبة الالتماس (المدعى عليها في هذه الدعوى) الاستمهال لتقديم بينات إضافية لم يستطع إرفاقها، فأجابته الدائرة لطلبه. ثم تقدم وكيل طالبة الالتماس بمذكرته بتاريخ (1/ 1/ 1444هـ) والمتضمنة ما نصه: " بالإضافة إلى الدفوع الشكلية والموضوعية ، والتي سبق أن قدمتها موكلتي في القضية، فإن هناك من القرائن الجديدة ، ما يؤكد لفضيلتكم بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة ، وأن تلك القرائن متمثلة بالآتي: أولاً: يوجد (3) سندات قبض صادرة عن المدعية بتواريخ مختلفة وأرقام مختلفة ومبالغ مختلفة ، تؤكد أن تعامل المدعية كان يتم مع شركة أمام للمقاولات العامة ، وليس شركة عبد المحسن الموسى ، ومرفق صورها (مستند ــ رقم 1 " عدده 3 ") . ثانياً: أمر الشراء الذي قدمته المدعية في الجلسة قبل الماضية كدليل منها على التعامل ، مرفق صوره (مستند ــ رقم 2) يؤكد على إلتزام شركة أمام للمقاولات العامة وليس شركة عبد المحسن الموسى بتنفيذ الشروط والأحكام بين الطرفين ، وفق ما جاء بصيغة البنود التالية: 1. بند (4): الوقود: توفير الديزل أو البنزين للمعدات يكون من قبل " شركة أمام " . 2. بند (5): توفير سكن العاملين / المشغلين والطعام والمواصلات ، يكون من قبل " شركة أمام للمقاولات العامة " . 3. بند (6): التوظيف / الفصل والإنهاء: يكون من قبل " شركة أمام " أصحاب الفضيلة: وبناء على كل ما سبق تقديمه في الدعوى من دفوع شكلية وموضوعية ، تبين ان التعامل مع شركة امام للمقاولات فإن موكلتي تتمسك بطلباتها السابقة و المتمثلة في الآتي: 1. نقض الحكم . 2. الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. 3. الحكم برد الدعوى لافتقارها إلى البينة الموصلة شرعاً ونظاماً، وتطرق الاحتمال إلى الدليل المحتكم إليه ." ا.هـ. وأرفق عدد (3) سندات لقبض على مطبوعات (مؤسسة أسمار الخليج للمقاولات – سجل تجاري: (...) بالأرقام التالية (309 – 313 – 318)، وقد حررت بتواريخ متفاوتة، تم تعبئة بياناتها باللغة الإنجليزية، وتضمن كل منها استلام مبالغ من شركة (أمام) بحسب الترجمات المرفقة، كما أرفق نسخة مترجمة من ذات أمر الشراء المقدم من وكيلة الملتمس ضده، وقد تضمنت الترجمة ما يوافق ما ذكره في مذكرته فيما يتعلق بكون الالتزامات المدونة في البنود منسوبة لشركة "إمام". وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 2/ 1/ 1444هـ حضر وكيل الطرفين المثبت حضورهما مسبقا، وأفادت باستلام المستندات كافة من وكيل طالبة الالتماس، وتمسكت بما ذكرته مسبقا، وأجابت عما قدمه وكيل طالبة الالتماس بأن أمر شراء على مطبوعات شركة عبدالمحسن الموسى، بسجل تجاري نهايته 875، ولكن على نفس هذه الأوراق تم ختمها بختم شركة عبدالمحسن الموسى سجل تجاري رقم: (...) ومن المعروف أن الختم هو ما يعتمد عليه، فإن كان هناك أمر شراء على مطبوعات أحد الشركات، يتم السؤال أين الختم؟ وإن كان هناك أمر شراء على ورق عادي ولكن موجود عليه ختم الشركة فيتم اعتماده، وبالتالي المدعية رفعت على السجل التجاري الموجود بالختم، هكذا أجابت. وبعرضه على وكيل طالبة الالتماس أجاب قائلا/ رداً على ما تدعيه وكيلة المدعية نوجز ردنا بالآتي: أولاً: أمر الشراء المرفق سبق وان دفعت به موكلتي وسبق وان قمنا بالرد عليه ونعيد ذلك أن رقم السجل التجاري هو يخص شركة أمام للمقاولات العامة وان بنود أمر الشراء ذكر فيها ان التعامل مع شركة أمام للمقاولات العامة , ولو فرضنا أنه لشركة عبدالمحسن الموسى فإن سندات القبض الصادرة من المدعية كتبت بخط يدها ان التعامل مع شركة أمام للمقاولات العامة وقد تم ارفاق المستندات واطلعت عليه المدعية ولم تقم بالرد على تلك السندات القبض !! وتتجاهل الرد عليها، هكذا أجاب. وباطلاع وكيلة المدعي على الإجابة قررت الاكتفاء كما قرر وكيل المدعى عليها بالاكتفاء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/ 2/ 1444هـ حضر وكيلا الأطراف المثبت حضورهما مسبقا، وجرى سؤال وكيل طالب الالتماس عن تاريخ تقدم موكله بطلبه، فقرر قائلا/ إن موكلتي تقدم بالطلب بتاريخ (22/ 3/ 1441هـ)، هكذا قرر. وبعد تأمل الدائرة للقضية، رأت صلاحيتها للفصل، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الآتي: الأسباب: هذا ولما كان طالب الالتماس (المدعى عليه في هذه الدعوى) قد تقدم بطلب الالتماس المقيد لدى هذه الدائرة برقم (63) وتاريخ (22/ 2/ 1441هـ) وقد أسس طلبه على ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، والمتضمنة ما نصه: "يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية: ... ج. إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم."، وذلك أن الملتمس ضدها (المدعية في هذه الدعوى) قد بنت مطالبتها على مستندات تتعلق بشركة أخرى تدعى (أمام للمقاولات العامة)، وانتهى إلى المطالبة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة في حق موكلته. ولما كانت الدائرة في سبيل اجتهادها في تفسير هذه المادة ترى أن الغش الوارد فيها هو ما يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى مما بني عليه ذلك الحكم، ولم يدحضه المحكوم عليه لجهله به وخفاء أمره عليه، وهو ما تحقق في هذه الدعوى بصدور الحكم الغيابي ضد المدعى عليها بتاريخ (18/ 8/ 1438هـ)، الأمر الذي ترى معه الدائرة قبول طلب الالتماس شكلا. وفي الموضوع: ولما كانت وكيلة الملتمس ضده دفعت ادعاء طالب الالتماس بأمر الشراء المستند عليه من موكلتها في دعواها الأصلية، والمتمثل في الأمر الصادر على مطبوعات كل من شركة (أمام – عبدالمحسن الموسى للمقاولات العامة) والمدون في صدر الأمر السجل التجاري رقم: (...) بتاريخ (8/ June/ 2014) وقد تضمن في ذيله ختما منسوبا لـ(شركة عبدالمحسن الموسى للمقاولات العامة – سجل تجاري: (...)، مستندة في ذلك إلى أن كلا من الختم والتوقيع المدونان في الورقة عائد لطالبة الالتماس (المدعى عليها في هذه الدعوى)، وأن إثارة هذا الدفع كان بعد انتهاء القضية. ولما كان وكيل طالبة الالتماس ردا على دفع المدعية قد تمسك بذات أمر الشراء، وأنه عائد في حقيقته لشركة عبدالمحسن الموسى للمقاولات العامة شركة أمام للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) كما هو مدون في ترويسة أمر الشراء، وكذلك بما تقدم به المدعي في الدعوى الأساسية من شيكات مصرفية، وأنها مسحوبة على حسابات عائدة لشركة (أمام) مستندا في ذلك إلى صورة من كشف حساب صادر من (البنك الأول) عائد لشركة (أمام للمقاولات العامة) للحساب رقم: (...)، وصورة من الشيك المحرر برقم (50) وتاريخ (30/ 5/ 2015) الصادر من شركة عبدالمحسن الموسى للمقاولات العامة لـ(أسمار الخليج) بمبلغ قدره (50,000) ريال، ويظهر أسفل الشيك أن الحساب المسحوب عليه الشيك هو ذات الحساب العائد لشركة (أمام) آنف الذكر، وأن سندات القبض الصادرة من مؤسسة الملتمس ضده (مؤسسة أسمار الخليج للمقاولات – سجل تجاري: (...) بالأرقام التالية (309 – 313 – 318) حررت لصالح شركة (أمام)، مع ضميمة كون ذات أمر الشراء حمّل شركة (أمام) الالتزامات المتضمنة في كل من البند (4) و(5) و(6)، ودفع ما تمسكت به من كون هذا الدفع أثير بعد انتهاء القضية بأنه غير قادح؛ استنادا للفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات، والتي أجازت الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتمسك شكلا بطلب عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، وردها موضوعا لافتقارها للبينة. ولما كانت وكيلة الملتمس ضده بعد اطلاعها على ما سبق من بينات تمسكت بالختم المتضمن في أمر الشراء، وأن وكيلها أقام هذه الدعوى بناء على الختم المدون في الورقة، واكتفت بذلك. ولما كانت الدائرة بعد اطلاعها على طلب الالتماس، ودفوع الطرفين بشأنه، وبعد تأملها للدعوى، وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع، كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها ولم تَرَ هي لزوماً له متى ما وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها، ولما كان الثابت لدى الدائرة تأيد جانب طالبة الالتماس بما قدمته من دفوع وقرائن متظافرة على انعدام صفتها في الدعوى. وأما ما تمسكت به وكيلة الملتمس ضده من قرينة الختم المدون في أمر الشراء والمنسوب للشركة المدعى عليها، ولما كان هذا الدفع يعد قرينة في حق طالبة الالتماس، إلا أن هذه القرينة قابلها عدد من القرائن والبينات التي تقدم بها وكيلها والمشار إليها آنفا، ولما كانت الدائرة في سبيل رفع هذا التعارض أعملت الترجيح بين الأدلة؛ استنادا إلى المادة (4) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ إذ قررت ما نصه: "دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى"، ولما كانت الدائرة ترى أرجحية ما تمسك به وكيل طالبة الالتماس؛ إذ ذات أمر الشراء الذي تمسكت به المدعية تضمن تحميل شركة (أمام) عددا من الالتزامات، مع ضميمة كون أمر الشراء صادر على مطبوعات الشركة المذكورة، وما أشير إليه آنفا من سندات القبض الصادرة من مؤسسة الملتمس ضده والتي ترى الدائرة حجيتها بموجب الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات، والشيك المسحوب لصالحه من حساب شركة (أمام)، الأمر الذي لم تجب عنه وكيلة الملتمس ضده. وأما ما تمسكت به وكيلة الملتمس ضده من كون هذه الدفع لم يثر إلا بعد انتهاء القضية، ولما كان هذا الدفع غير وجيه في نظر الدائرة؛ إذ المنظم قد أتاح في سبيل الاعتراض على الأحكام النهائية طرقا غير عادية، وذلك بشروط وضوابط معينة نظمتها أحكام الفصلين الثالث والرابع من الباب العاشر من نظام المحاكم التجارية، والمدعى عليها قد سلكت أحد هذه الطرق والمتمثل بالاعتراض بالتماس إعادة النظر على حكم الدائرة في الموضوع بأحد الحالات التي حددتها المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. هذا وتشير الدائرة توضيحا إلى أنه سبق أن صدر منها بشأن هذا الالتماس الصك المؤرخ في (17/ 3/ 1442هـ) والقاضي بقبول الالتماس موضوعا، وإيقاف تنفيذ الحكم الصادر في القضية بتاريخ (27/ 5/ 1439هـ)، ولما كانت الدائرة بعد بذلها كافة السبل لتبليغ المدعية، ومراعاة لما أبداه ممثل طالب الالتماس من مبررات في طلبه بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه آنفا، ولتحقق الشروط الشكلية فيما يتعلق بطلب الالتماس؛ قد ارتأت قبول الطلب، ووقف تنفيذ الحكم؛ استنادا إلى الفقرة (2) من المادة (227) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وإذ تقرر الدائرة العدول عن حكمها السابق بقبول الالتماس موضوعا؛ امتثالا لما تضمنته المادة (226) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ أقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: أولا/ العدول عن الحكم المؤرخ في (17/ 3/ 1442هـ) ومنطوقه "قررت الـدائـرة: أولا/ قبول الالتماس موضوعا المقدم من وكيل المدعى عليها المؤرخ في 22 / 3 / 1441هـ وفتح باب المرافعة. ثانياً/ إيقاف تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضية المؤرخ في 27 / 5 / 1439هـ "؛ لما هو موضح في الأسباب، وبذلك حكمت. ثانيا/ قبول طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها (شركة عبدالمحسن بن عبد الرحمن الموسى) سجل تجاري رقم: (...) برقم (65) وتاريخ (22/ 3/ 1441هـ) شكلا وموضوعا، والعدول عما حكمت به الدائرة في الحكم المؤرخ في (18/ 8/ 1438هـ) ومنطوقه "حكمت الدائرة غيابيا بإلزام المدعى عليها/ شركة عبدالمحسن عبدالرحمن الموسى للمقاولات –سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ خالد بن محسن بن صالح الحارثي –هوية وطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة أسماء الخليج للمقاولات- سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره مائتان وثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالا وخمسة عشر هللة (203,843,15) "ا.هـ. والعدول عن الحكم المؤرخ في (27/ 5/ 1439هـ) ومنطوقه: "حكمت الدائرة: أولا / إسقاط اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعى عليها ، ثانيا / الإبقاء على الحكم الغيابي الصادر في هذه القضية والمنتهي الى إلزام المدعى عليها/ شركة عبدالمحسن عبدالرحمن الموسى للمقاولات - سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ خالد بن محسن بن صالح الحارثي - هوية وطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة أسمار الخليج للمقاولات - سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (203.843.15) مائتان وثلائة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالا وخمسة عشر هللة" ا.هـ. والحكم مجددا بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من/ مؤسسة أسمار الخليج للمقاولات العامة -سجل تجاري رقم: (...)- ضد المدعى عليها/ شركة عبدالمحسن عبدالرحمن الموسى –سجل تجاري رقم: (...)- ؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث