حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430032246

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42804935/1442
رقم الحكم:4430032246
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42804935 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430032246 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٤٩٣٥ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركة (...) وشركاه شركة (...) للكيماويات المدعى عليه: شركة (...) للاسمده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ٠٣/٠٩/١٤٤٢هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأسمدة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه شركة (...) للكيماويات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها، بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٢/١٠ه فيها حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة ورغم تقدمه بطلب الالتماس عبر خانة الطلبات، وحيث أن الدائرة قد عقدت هذه الجلسة للاطلاع على طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها في خانة الطلبات برقم ٤٣٣١٩٠٠٤ وقد طلب وكيل المدعية عدم قبول الالتماس لخلوه من المستندات، وحيث أن بعد الاطلاع على لائحة الالتماس وجد بأنها قد خلت من المرفقات المؤيدة عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار قرارها. الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٢هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الالتماس وجدت بأنها قد خلت من المرفقات المؤيدة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلبه. نص الحكم: قررت الدائرة: عدم قبول طلب الالتماس المقيد برقم (٤٣٠٣١٩٠٠٤) وذلك في هذه الدعوى رقم (٤٢٨٠٤٩٣٥) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث