حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430036491
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449029605/1444
رقم الحكم:4430036491
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029605 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430036491 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٩٦٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٢٥/١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (١٦٩٢٠٠٧٢٤)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فحررها بقوله: لقد تعاقد موكلي بصفته مالك مؤسسة (....) مع المدعى عليه بصفته مالك مطعم(....) لتقديم الوجبات "الركن التركي" بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤١هـ على أن يقوم موكلي بأعمال رفع المخلفات من نفايات غير صلبة وفقا لتنظيم امانة المدينة المنورة بسعر شهري قدره ثلاثمائة ريال ومنذ بداية التعاقد وحتى تاريخه تاريخ ترتب على المدعى عليه وفق لهذا التعاقد مبلغ إجمالي قدره احد عشر ألف وسبعمائة وتسعون ريال تبقى منها مبلغ قدره ثمانية آلاف وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال لم يسلمه لموكلي لذا فإن موكلي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له المبلغ المتبقي هذه دعوى موكلي، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلي العقد المبرم بينهما هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستند المشار إليه، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن العقد لا يعد بينة كافية لما يدعيه موكله إذ أن غايته إثبات العلاقة بين الطرفين فقرر وكيل المدعي توجيه اليمين للمدعى عليه ورفعت الجلسة لإبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين.، وفي جلسة اليوم ١١/٢/١٤٤٤ه تبين عدم حضور المدعى عليه رغم إبلاغه بالحضور لأداء اليمين. وحضر وكيل المدعي ورقم وكالته: ٤٣٤٨٧٧٥٩٩ ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة ولائيا ونوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وفيما يخص موضوع الدعوى وإذ كان طلب المدعي انتهاءً هو إلزام المدعى عليه بسداد بقية ثمن مقاولة نقل المخلفات ٨٩٥٥ ريال وبما أن المدعى عليه لم يَحضر ولم يُحضر من يصح له تمثيله عنه، ولم يودع المذكرة الدفاعية وفقا لما نصت عليه المادة ٨١ من نظام المحاكم التجارية، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه الله، وإذ طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي استحقاق المبلغ وتخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين بالرغم من إبلاغه بالحضور لأدائها دون تقديم عذره، وبما أن المادة (١١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية تنص على أن من تخلف عن الحضور لأداء اليمين بغير عذر عد ناكلاً، كما جاء في المغني لابن قدامة: (وإذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها وقال: لي بينة أقيمها، أو حساب أستثبته، لأحلف على ما أتيقن، فذكر أبو الخطاب، أنه لا يمهل، وإن لم يحلف جعل ناكلاً)، فإن الدائرة تعده ناكلا عن أداء اليمين، ولما كان النكول بينة شرعية تثبت دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً -استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية- إلى ثبوت هذا مبلع المطالبة في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده. نص الحكم: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره ٨٩٥٥ ثمانية الاف وتسع مائة وخمسة وخمسون ريالا، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. رئيس الدائرة القضائية (......)