حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 26

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:26/1444
رقم الحكم:26
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 26 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 26 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 26 لعام 1444هـ المقامة من/ الشركه (...) للتوريدات سجل تجاري (...) (الوقائع) وجيز الوقائع يتحصل بطلبٍ قُيِّد لدى هذه المحكمة في 4/2/1444هـ ذكر فيه وكيل المدين وفي مرافعته أنه يطلب افتتاح إجراء التصفية، مؤكدا على أنه استوفى ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، وعلى جدية موكلته في الإجراء، وأكد على أنه قام بالإعلان على موقع لجنة الإفلاس وكذلك تبليغ جميع الدائنين؛ ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: (الأسباب) ومن حيث كان لازماً لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من المدين وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة. ولما كانت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها مع طلب افتتاح إجراء التصفية، حيث أكدت في مادتها السادسة على وجوب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية المقدم من المدين المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة. وحيث أكدت المادة الخامسة من اللائحة على وجوب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية المقدم من المدين ما يثبت كون المدين مفلسا أو متعثرا، إضافة إلى القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية، وذلك عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب، وبيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين والمستندات المؤيدة لذلك. ولمّا كان وكيل المدين قد انحسر طلبه دون استكمال هذه المتطلبات لقبول طلبه؛ ويصبح معه وكيل المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقرة (1) من المادة الثالثة والتسعون من النظام، والمادة الخامسة والسادسة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر، وحيث أكدت الفقرة (2/ب/1) من المادة التاسعة والتسعون من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ الطلب قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين: الشركه (...) للتوريدات سجل تجاري رقم: (...)؛ وفق ما تضمنته الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث