حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430009791
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439146738/1443
رقم الحكم:4430009791
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439146738 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430009791 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439146738 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1428/05/11ه الموافق 2007/05/28م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارة (...) (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1428/05/11ه الموافق 2007/05/28م بثمن إجمالي قدره (78,920) ثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريالا سدد منه (27,245) سبعة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسة وأربعون ريالا، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (33,275) ثلاثة وثلاثون ألفا ومائتان وخمسة وسبعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 28/05/2007م الممهور بتوقيع الطرف الأول وتوقيع وختم الطرف الثاني. فاتورة برقم (108152) وبتاريخ 11/05/1428ه بمبلغ وقدره (78,920) ثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريالا. 3- كشف حساب من تاريخ 15/11/2005م حتى تاريخ 17/12/2009م بمبلغ قدره (51,675) واحد وخمسون ألفا وستمائة وخمسة وسبعون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/10/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤاله عن جوابه عن الدعوى قال: التعامل قديم والمؤسسة مشطوبة من عام 2008م ولا زال المدعى عليه يبحث عن المستندات حتى يجيب عن الدعوى ويطلب مهلة. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تزويد وكيل المدعى عليه بجميع المستندات المتعلقة بهذه الدعوى. وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب قال العقد صحيحا ولا زال المدعى عليه يبحث عن المخالصة ومتأكد من وجود مخالصة نهائية. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال لا يوجد مخالصة ولو وجدت مخالصة لما تقدمت المدعية بالدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه وسؤاله عما يثبت السداد قال: التعامل قديما جداً وهل يعقل أن المدعى عليه يحتفظ بالأوراق كل هذه المدة؟ ثم سألته الدائرة هل كان السداد عن طريق الصندوق أم حوالة بنكية فقال لا يذكر. وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهما أعلاه، ثم قررت الدائرة فتح باب المرافعة لسؤال وكيل المدعى عليه عن السداد فقال إنه يطلب من وكيل المدعية تقديم الكمبيالات التي تثبت الأقساط المتبقية على المدعى عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال يطلب مهلة للرجوع لموكلته. وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل لأجله فقال: المدعى عليه سدد مبلغ قدره (45,645) خمسة وأربعون ألفا وستمائة وخمسة وأربعون ريالا والمتبقي (33,275) ثلاثة وثلاثين ألفا ومائتان وخمسة وسبعين ريالا وذلك لوجود أكثر من عقد للمدعى عليه والمبلغ الذي يخص السيارة محل الدعوى هو (33,275) ثلاثة وثلاثون ألفا ومائتان وخمسة وسبعون ريالا فقط وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قال إنه يطلب مهلة للاطلاع على السندات لأمر. وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهما، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه فقال: استلم المدعى عليه المستندات ولكن الدعوى غير واضحة لتغير المبلغ ووجود سيارات أخرى والمدعى عليه متأكد أن الموضوع منتهى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال ما يتعلق بمبلغ المطالبة هو المطابق للمستندات ويطلب إلزامه بسداد المبلغ. وفي جلسة أخرى حضر المشار إليه بعاليه، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته اكتفى بما سبق ذكره وتقديمه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (33,275) ثلاثة وثلاثون ألفا ومائتان وخمسة وسبعون ريالا. واجمل وكيل المدعى عليه اجابته في: الإقرار بصحة العقد، والدفع بأن التعامل بين الطرفين قديم بوجود مخالصة نهائية. وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، وفاتورة تحمل الرقم (108152) والمدون فيها مبلغ وقدره (78,920) ثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريالا وقد سدد منها المدعى عليه جزءا وتبقى مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على اوارق القضية ومستنداتها وعلى السندات لامر والصادرة من المدعية والممهورة بختم المدعى عليه والمتضمنة مبلغ الحصر الوارد في جلسة 27/12/1443ه وهو مطابق للمبلغ محل المطالبة المتبقي من قيمة السيارة، وبالنظر إلى ذلك المستند فإن الدائرة تخلص إلى اعتباره بينة على صحة المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها. ولا يغير من ذلك دفع وكيل المدعى عليه بوجود مخالصة بين الطرفين حيث إنه لم يقدم ما يثبت السداد، ولكل ما سبق، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (33,275) ثلاثة وثلاثون ألفا ومائتان وخمسة وسبعون ريالا. وبالله التوفيق.