حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430005394
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439552890/1443
رقم الحكم:4430005394
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552890 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430005394 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439552890 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 2019/12/31 م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بيع وتوريد أجهزة ومعدات الوقاية من الحريق، وتركيب وصيانة معدات الإنذار والإطفاء بثمن إجمالي قدره (139,554.7) مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريالاً وسبعة هللات، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (139,554.7) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالاً وسبعة هللات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (27,910) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وعشرة ريالات، وقدم سنداً لطلبه مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ2019/12/31 م، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02\02\1444 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته؟ أحال على ما ورد بطي لائحته مكتفياً بها، وباطلاع الدائرة عليها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (139,554.7) مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريالاً وسبعة هللات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (27,910) سبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريالات، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحة مطالبته من مطابقة رصيد، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (139,554) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالاً، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.